تقرير: ضم الضفة لإسرائيل لا يزحف ولا يُسرّع وإنما بات حاصلا
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
قال خبراء قانون إسرائيليون إن مجرد إقامة "مديرية الاستيطان" في وزارة الأمن بناء على طلب وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، الذي يتولى أيضا منصب وزير في وزارة الأمن، يشكل ضما للضفة الغربية لإسرائيل، كما أن مسؤولين في "مديرية الاستيطان" يؤكدون أنهم يسعون إلى تنفيذ مخطط الضم على أرض الواقع.
وحسب رئيس طاقم هذه "المديرية"، يوني دانينو، فإن لـ"مديرية الاستيطان" غايتين رئيسيتين وهما جعل السلطات الإسرائيلية تتعامل مع الضفة مثلما تتعامل مع النقب والجليل من ناحية التطوير ورصد الموارد، وكذلك من أجل تطبيق "فرض السيادة في يهودا والسامرة"، وفق ما نقلت عنه صحيفة "هآرتس" اليوم، الأحد.
وأضاف دانينو أن "فرض السيادة متعلق بتشريعات في الكنيست . ولا توجد قوة لدينا لتنفيذ هذا الأمر، لكن لدينا قوة لدفع الوضع، من الناحية المهنية، إلى أقرب نقطة تسمح بذلك. فكلما تفرض المديرية حقائق ميدانية، من خلال خطوات تنظيمية حكومية منتظمة، وإقامة منطقة صناعية أخرى وبيت آخر وشق شارع آخر، ستنضج الأمور عندها وستكون هناك قدرة على فرض السيادة بشكل أفضل. وفرض السيادة ليس قرارا سأتخذه أنا، وإنما بمقدوري أن أنشئ واقعا سياديا فعليا".
واعتبر دانينو أنه "إذا أنشأنا وضعا يسافر فيه جميع سكان وسط البلاد إلى هضبة الجولان عن طريق يهودا والسامرة، لأن (تطبيق) ويز سيوجههم للسفر في شارع 90 (الذي يمتد من إيلات جنوبا وحتى المطلة شمالا) وشارع 5 (الذي يربط بين تل أبيب والضفة الغربية ويسمى "عابر السامرة") مع جسور وبدون ازدحامات مرور، فإن هذا سيؤدي إلى سيادة في نهاية الأمر".
وتابع أنه "إذا سيكون 20% من إنتاج طاقة إسرائيل في يهودا والسامرة، ومن هناك ستُنتج طاقة شمسية وطاقات متجددة، فهذا سيحقق سيادة".
وأشار دانينو إلى أن شكل إدارة حياة المستوطنين في الضفة الغربية "تغيرت بـ180 درجة" خلال ولاية الحكومة الإسرائيلية الحالية، وأن "المواطنين (المستوطنين) يخضعون للحاكم، وهو الجنرال (قائد القيادة الوسطى للجيش الإسرائيلي) من الناحية القانونية، لكن المواطنين هم الذين يديرون الأمور، وليس الأشخاص الذين ينظرون إليها بنظرة أمنية. وإذا تقرر بناء شرفة في (مستوطنة) بيت إيل، لا يتم التعامل مع تأثير ذلك على الوضع الأمني في رام الله . بإمكان الجيش أن يقدم ملاحظات لكنه لا يدير عملية بناء كهذه".
وأضاف رئيس طاقم "مديرية الاستيطان" أنه "منذ سنوات طويلة لم تُقم مستوطنات في يهودا والسامرة. وخلال ولاية هذه الحكومة أقيمت 28 مستوطنة جديدة بشكل رسمي، وهذه ليست بؤرا استيطانية عشوائية. وهذه زيادة دراماتيكية في النسب المئوية. وهذه أعمال تنفذها الدولة بامتياز".
وتشير معطيات حركة "سلام الآن"، التي تستند إلى تقارير مجلس التخطيط الأعلى في وحدة "الإدارة المدنية" للاحتلال التابعة للجيش الإسرائيلي، إلى أنه في العام 2022 تمت المصادقة على 4427 خطة بناء استيطانية، وعلى 12,349 خطة بناء استيطاني في العام 2023، وعلى 9971 خطة في العام 2024، وصادق في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2025 على 14,335 خطة بناء استيطاني.
ونقلت الصحيفة عن المديرة العامة لمنظمة "ييش دين" الحقوقية، زيف شتيهل، قولها إن "الضم لا يزحف ولا يُسرّع، وإنما بات حاصلا. وعدا أن هذا انتهاك للقاعدة الأساسية للقانون الدولي، التي تحظر الضم، فإنه يوجد تأثير دراماتيكي على أي جانب في حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية، وهم ثلاثة ملايين نسمة ليسوا مواطنين ويجدون أنفسهم في مكانة رعايا بلا حقوق، ويخضعون لرحمة حكومة ليس لديهم أي إمكانية للتأثير عليها".
وأعلن سموتريتش في أعقاب فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأميركية، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أن العام 2025 سيكون "عام السيادة في يهودا والسامرة".
وبرز خلال دورة الكنيست الشتوية الأخيرة سعي أعضاء كنيست في الائتلاف إلى دفع قوانين تهدف إلى تغيير الوضع في الضفة، ومدعومة بقرارات الحكومة التي تجاهلت السكان الفلسطينيين والقانون الدولي، وفقا للصحيفة.
ففي كانون الأول/ديسمبر الماضي، فرض وزير البناء والإسكان الإسرائيلي، يتسحاق غولدكنوبف، بمرسوم قوانين التجديد العمراني الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية، التي تمنح مقاولي البناء منافع كبيرة جدا، وذلك بهدف بناء عشرات آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات بإجراءات سريعة. وتشمل هذه المنافع إعفاءات في ضريبة التحسين وضريبة شراء أراضي وضريبة القيمة المضافة على البناء.
وفي نهاية كانون الثاني/يناير الفائت، صادق الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يسهل على اليهود شراء أراض في الضفة، خلافا للوضع حتى الآن، وإلغاء القانون الأردني الذي يقضي بمنع تأجير وبيع عقار لمن هو ليس أردنيا أو فلسطينيا أو عربيا.
وصادق الكنيست بالقراءة الأولى، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، على مشروع قانون يسمح للمحاكم العسكرية الإسرائيلية بفرض غرامات على مواطنين فلسطينيين لم يسددوا غرامات فرضتها محاكم عسكرية.
وينص مشروع قانون آخر صادق عليه الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على أن بإمكان السلطات المحلية في المستوطنات الحصول على قسم من الدخل من الضرائب في مناطق صناعية وتجارية استيطانية.
ويقضي مشروع قانون آخر باعتبار المستوطنات في جنوب جبل الخليل ومستوطنة "كريات أربع" في الخليل جزءا من النقب، الأمر الذي سيمنح المستوطنين هناك ميزانيات من سلطة تطوير النقب. وصادق الكنيست على مشروع القانون بالقراءة التمهيدية، في أيار/مايو الماضي، ونُقل إلى لجنة الاقتصاد في الكنيست من أجل إعداده للتصويت عليه بالقراءات التالية، وأوعز رئيس اللجنة، دافيد بيطان، بعدما أدرك أن سن القانون يستوجب "فرض السيادة الإسرائيلية" على الضفة، أوعز للمستشار القانوني للجنة بفحص كيفية دفع القانون بصيغة تلتف على القانون الدولي.
المصدر : وكالة سوا - عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين عدد شهداء العدوان على غزة مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى الخارجية: اعتداءات الاحتلال وعقوباته الجماعية في أعياد الفصح أحد مظاهر الإبادة والتهجير الأكثر قراءة حصيلة شهداء وإصابات غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 صحة غزة توجه إعلانا للجمهور عقب استهداف المستشفى المعمداني الهلال الأحمر يكشف عن مصير المُسعف التاسع المفقود باستهداف رفح قطر تُعلّق على استهداف مستشفى المعمداني وتحذر من انهيار المنظومة الصحية عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: فی یهودا والسامرة الضفة الغربیة فرض السیادة مشروع قانون فی الضفة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل معدل قانون العقوبات الأردني 2025
#سواليف
أضاف مشروع #قانون معدِّل لقانون #العقوبات لسنة 2025 بدائل جديدة للمحاكم بدلا من العقوبة السالبة للحرية، بالإضافة إلى البدائل المنصوص عليها في القانون الساري، وفقا لوزير العدل #بسام_التلهوني.
وكان مجلس الوزراء قد أقرّ، في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، مشروع قانون معدِّل لقانون العقوبات لسنة 2025.
وقال التلهوني في رده على استفسارات “المملكة”، إنّ مشروع القانون منح #المحاكم سلطة تقديرية أكبر في الاستبدال، بحيث أصبحت تشمل الأحكام التي لا تتجاوز مدة العقوبة السالبة للحرية 3 سنوات، بعد أن كانت سنة واحدة فقط.
مقالات ذات صلة وظيفة قيادية شاغرة / تفاصيل وشروط 2025/04/23وبيّن أن مشروع القانون استحدث خيار إلزام المحكوم عليه بالإقامة في منزله أو في منطقة جغرافية محدّدة، مع المراقبة الإلكترونية؛ أي أنه يمكن إخضاع المحكوم عليه للإقامة الجبرية في منزله أو في مكان آخر، كما يمكن استخدام هذا البديل لمن يعانون من أمراض تستدعي وجودهم تحت الرعاية الصحية.
وبين ان مشروع القانون استحدث بديل آخر وهو خضوع المحكوم عليه وبموافقته لبرنامج علاجي من الادمان نظرا لوجود أعداد من قضايا تعاطي المخدرات مما يساعد من التخفيف من أعداد النزلاء المتعاطين لافتا إلى وجود توجه للتعاقد مع مراكز لعلاج المدمنين، كما سيخضعون لبرامج تعيد دمجهم في المجتمع.
وأوضح أن السوار الإلكتروني، الذي كان يُستخدم سابقا لمراقبة تحركات المحكوم عليه دون تحديد مكان وجوده، سيتم بموجب المشروع استخدامه أيضا لضمان بقائه ضمن منطقة محددة تحددها المحكمة، ليصبح السوار وسيلة لمراقبة تنفيذ لهذا الالتزام.
وأوضح أن تطبيق البدائل لا يقتصر على القضايا قيد النظر، بل يمكن استخدامها بعد صدور الحكم، وحتى في السنة الأخيرة من قضاء العقوبة السالبة للحرية؛ ما يتيح الإفراج عن عدد من المحكومين الذين تنطبق عليهم الشروط، سواء من خلال استبدال العقوبة السالبة للحرية بإحدى البدائل أو أكثر أو من خلال “وقف تنفيذ العقوبة” أو “استبدال عقوبة الحبس التي لا تتجاوز 6 أشهر أو آخر 6 أشهر بغرامة مالية”.
“أجاز المشروع استبدال ما تبقى من عقوبة سالبة للحرية لتصل إلى سنة، في الحالات التي لا تتجاوز فيها العقوبة المحكوم بها الأشغال الشاقة لمدة 8 سنوات، شريطة أن يكون المحكوم عليه حسن السيرة والسلوك داخل مراكز الإصلاح والتأهيل”، وفقا للتلهوني.
وبيّن التلهوني أن مشروع القانون توسّع في الجنايات الواقعة على الأموال والتي تصل العقوبة فيها إلى حد أقصى قدره 3 سنوات، حيث أتاح استبدال العقوبة السالبة للحرية بإحدى البدائل أو أكثر، حتى بعد صدور الحكم من المحكمة، في حين أن القانون الساري لا يسمح بالاستبدال في الجنايات إلا مع الحكم الفاصل في الدعوى.
ولفت خلال حديثه لـ”المملكة” إلى أن مشروع القانون حدّد بشكل واضح الجرائم التي لا يجوز استبدالها بعقوبات بديلة، وهي الجرائم التي تتسم بالخطورة، موضحا أن من بين هذه الجرائم: الجنايات الواقعة على أمن الدولة، والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة، والاغتصاب، وهتك العرض، والخطف الجنائي؛ حيث تضمن المشروع استثناء هذه الجرائم من إمكانية استبدال العقوبة المحكوم بها.
وأوضح أن القانون الحالي يستثني الجنايات الواقعة على الأشخاص من استبدال العقوبة المحكوم بها، إلا أن مشروع القانون الجديد أجاز الاستبدال في هذه الحالات شريطة وجود إسقاط حق شخصي من المجني عليه، مما يشجّع على الصلح بين الناس، ويساهم في الحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي.
كما أشار التلهوني إلى أن مشروع القانون يسمح بتأجيل استيفاء الغرامات المحكوم بها أو تقسيطها، بدلا من الحبس عنها، مما يتيح الإفراج عن عدد جيد من المحكومين ممن أنهوا عقوبة الحبس وبقوا محتجزين بسبب الغرامات المحكوم بها ذات الطابع الجزائي (التي تعود للدولة وليس للأفراد) كجزء من العقوبة الجزائية، ذلك أنّ القانون ينص على وجوب الحبس يوما واحدا عن كل 10 دنانير من الغرامة بما لا تتجاوز سنة واحدة، في حال الامتناع أو عدم القدرة على الدفع.
دفع الغرامة
وأوضح أنه وبناء على الدراسات، تبين أن أغلب من يُحبسون في مثل هذه الحالات هم غير مقتدرين على دفع الغرامة دفعة واحدة؛ لذلك، أجاز التعديل في مشروع القانون الجديد للمحكمة تأجيل تنفيذ عقوبة الغرامة أو تقسيطها.
وأجاز مشروع القانون تأجيل حبس المحكوم عليه في حال تبيّن أن له أموالًا منقولة أو غير منقولة، والمباشرة بإجراءات الحجز عليها لتحصيل الغرامة المحكوم بها، وفقًا لقانون تحصيل الأموال العامة، وفي حال تعذّر التحصيل لأي سبب، يُثابر على التنفيذ، مؤكدًا أن هذه الغرامات تُعدّ عقوبة وليست حقوقًا شخصية.
وأكّد أن مشروع القانون يأتي انسجاما مع التزام الحكومة في بيانها أمام مجلس النواب لنيل الثقة، حيث تعهّدت بالتوسع في حالات اللجوء إلى العقوبات البديلة، وعلى رأسها الخدمة المجتمعية، بديلا عن العقوبات السالبة للحرية.
كما أكّد التلهوني أن مشروع القانون يُعزز نهج العدالة التصالحية، إذ يُعدّ التصالح مع الطرف المتضرر، ودفع التعويضات المستحقة، من الشروط الأساسيّة لاستبدال العقوبة في الجرائم الواقعة على الأشخاص ومن ضمن مبررات الاستبدال في الجرائم الأخرى، كما يجيز المشروع وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها حتى لو صدر الحكم واكتسب الدرجة القطعية، ويُلزم بتحويل عقوبة الحبس إلى غرامة في الجرائم التي تتوقف الملاحقة فيها على تقديم شكوى من المتضرر، في حال إسقاط الحق الشخصي.
ووفقا لوزارة العدل، فقد نُفذ 426 حكما صادرا عن المحاكم في الأردن كعقوبة بديلة عن الحبس، خلال الربع الأول من العام الحالي.
ويأتي تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية للتخفيف من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل، وتجنيب غير المكررين الدخول إلى هذه المراكز، باعتبارهم ليسوا من أصحاب السوابق، بهدف ضمان عدم تكرار الجريمة؛ إذ إن دخول المحكوم عليه إلى مراكز الإصلاح قد يؤدي إلى اختلاطه بأصحاب السوابق.
وتهدف بدائل العقوبات السالبة للحرية أيضا إلى تخفيف العبء عن الأفراد، وإعادة دمجهم في المجتمع، وإصلاح سلوكهم، ومنحهم فرصة جديدة، بشرط ألّا يكون المحكوم عليه مكررا للجرم، وفي حال تكرار الجرم، لا يستفيد من تلك البدائل.
كما تُعزّز هذه التعديلات من مبدأ العدالة التصالحية؛ إذ إن الاستفادة من التسهيلات مشروطة بإسقاط الحق الشخصي والمصالحة، لا سيما في الجرائم الواقعة على الأشخاص مثل: الإيذاء، والذم والقدح، والتهديد، وغيرها.
وأكد التلهوني أن حقوق الأفراد بأشكالها كافة مصونة في قانون العقوبات وأن تلك التعديلات لا تمسها.