وزير العمل: أبرز بنود قانون العمل الجديد إنشاء محكمة عمالية خاصة
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
تناول محمد جبران وزير العمل، أبرز البنود التي تضمنها قانون العمل الجديد، والتي تهدف إلى تحسين العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، من أبرز هذه البنود هو إنشاء محكمة عمالية خاصة، حيث سيتم الفصل في القضايا العمالية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
. وزير العمل يكشف تفاصيل قانون العمل الجديد
وأكد الوزير أن هذا التعديل سيعالج مشكلة التأخير في التقاضي، وهو ما يعاني منه الطرفان منذ سنوات.
وأضاف في مداخلة هاتفية الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ القانون يشمل أيضًا تعديلًا في نظام ساعات العمل، حيث سيتم تعديل ساعات العمل لتتناسب مع البيئة المحيطة، مثل المناطق الصحراوية أو قطاعات مثل البترول والمناجم.
وأوضح أنه تم الاتفاق على تطبيق نظام تجميع فترات الراحة في هذه القطاعات، بحيث لا يتعرض العامل لضغوط العمل المستمر.
وتناول الوزير موضوع الحماية القانونية لرجال الأعمال، مؤكدًا أنه تم إلغاء الحبس في القضايا العمالية، ما يساهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار.
وذكر، أن القانون يتضمن أيضًا تخفيضًا لبعض الرسوم المفروضة على أصحاب الأعمال، وهو ما يخفف من العبء المالي عليهم.
واختتم الوزير حديثه بالإشارة إلى أن القانون سيساهم في تحفيز بيئة العمل وتحقيق العدالة للطرفين، مشيرًا إلى أن القانون قد شهد توافقًا كبيرًا بين مختلف الجهات المعنية لضمان نجاحه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد محمد جبران وزير العمل محكمة عمالية القضايا العمالية المزيد قانون العمل وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
حالات إلغاء تكليف المتهم بالحضور أمام النيابة والمحكمة في القانون الجديد
نصّ قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح، من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.
وأقرّ مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهائيا، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين في التقاضي، مع منح النيابة العامة والقضاء صلاحيات أكثر وضوحًا في إدارة القضايا.
كما يمنح القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال:
- حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة، ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة أو قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ولم يتم الطعن على القرار أو تم تأييده من المحكمة.
شدّد المشروع على عدم جواز رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ملاحقة مبدعيها قضائيًا، إلا من خلال النيابة العامة، ما يعزز حرية التعبير ويحمي المبدعين من الدعاوى التعسفية.
ألزم القانون الجديد الخصوم بالتكليف بالحضور قبل انعقاد الجلسة بـ 7 أيام كاملة على الأقل في الجنح، مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
كما أوجب ذكر بيانات المتهم، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وموطنه- إذا كان أجنبيًا-، والتهم الموجهة إليه، والمواد القانونية التي تستند إليها العقوبة.
وفي حالة التلبس أو إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا؛ أجاز القانون أن يكون التكليف بالحضور دون ميعاد، مع السماح للمتهم بطلب تأجيل الجلسة لتحضير دفاعه وفقًا للقواعد المحددة.