مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون العمل..عادل عبد الفضيل يعلن تفاصيل التعديلات .. ويؤكد : يحقق الأهداف المرجوة وينفذ توجيهات القيادة السياسية
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق بصفة نهائيًا على مشروع قانون العمل بعد طلب الحكومة إعادة المداولة في عدد من المواد، وموافقة المجلس عليها، مؤكداً أن مشروع القانون يحقق الأهداف المرجوة وينفذ توجيهات القيادة السياسية بعد إجراء حوار مجتمعي واسع بين الشركاء الاجتماعيين والمعنيين تم فيه مراعاة التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية "العمال وأصحاب الأعمال"، ويتوافق مع الأحكام الواردة فى مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، ودستور 2014 والقوانين ذات الصلة، خاصة التأمينات والمعاشات ، ويعد أداة من الأدوات التي يمكن تفعيلها فى سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال، مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال.
وقال رئيس قوي عاملة النواب: إن مشروع قانون العمل سوف يرى النور، بعد أن وافق المجلس عليه وسيتم رفعه للرئيس عبدالفتاح السيسي لأصداره، ويعتبر هدية لعمال مصر في عيدهم أول مايو.
نص القانونوأوضح النائب عبدالفضيل أن مشروع القانون نص علي أن يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 محتفظا بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المعني بشئون العمل.
كما نصت التعديلات علي اكتساب صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقا لأحكام قانون العمل المشار إليه، الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته علي النحو الذي ينظمه القانون المرفق، وتمثل فيه منظمات أصحاب الاعمال والمنظمات النقابية العمالية.
ولا تخل أحكام القانون بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة علي العمل بأحكامه.
وأجاز القانون لأصحاب الأعمال تشغيل العمال دون التقيد بشرط الحصول علي ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة، على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرارات المنظمة لقواعد وإجراءات الحصول علي الترخيص المشار إليه.
التعديلاتأعطت التعديلات لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف، وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا له.
وألزمت التعديلات صاحب العمل بتحرير عقد العمل من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، ويسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
وأعطت التعديلات للجهة الطبية المختصة منع العامل المخالط المريض بمرض معد من أحد أفراد أسرته من مزاولة عمله، ويلتزم صاحب العمل بصرف أجره عنها تحدد هذه الأمراض بقرار من الوزير المعني بشؤون الصحة كما يحدد القرار الجهة الطبية المختصة المشار إليها في الفقرة السابقة.
وألزمت التعديلات المنشآت وفروعها بتوفير بيئة عمل آمنة وغير عدائية، خالية من التحرش، والتنمر والعنف وتوفير الوسائل الكفيلة بالوقاية منهم.
التشكيل
كما نصت التعديلات علي أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المختصة، وعدد متساو من ممثلي كل من منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وعدد من ذوي الخبرة، ويتولي المجلس رسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذها بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما يشكل في نطاق كل محافظة لجنة فرعية للمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
العقوباتوعاقبت التعديلات كل من يخالف أيا من أحكام الكتاب الرابع بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، وتضاعف الغرامة في حالة العود، وتكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب علي الجريمة الوفاة أو الإصابة وتضاعف الغرامة في حالة العود.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إجراء حوار مجتمعي الدكتور حنفي جبالي القوى العاملة بمجلس النواب النائب عادل عبد الفضيل عمال مصر مشروع قانون العمل قانون العمل صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
ما فلسفة تعديل قانون الثروة المعدنية الذي أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي؟
أقر مجلس النواب مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وأوضح النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وقال بدراوي، خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش مشروع القانون، إن مشروع القانون المعروض مهم للغاية، لأن مصر تمتلك من الثروات المعدنية الكثير، ولا بد من الاستغلال الأمثل لتلك الثروات والمقدرات بما يفيد الاقتصاد القومي ويكون مضيفًا للناتج المحلي الإجمالي.
وثمَّن بدراوي المجهودات الكبيرة للحكومة في هذا المجال، قائلًا إنه خلال السنوات الأخيرة تم عقد العديد من الاتفاقيات للتنقيب عن المعادن والثروات من باطن الأرض، سواء كانت معادن أو بترول أو غاز أو غيرها، وهناك بالفعل مجهود كبير في هذا الصدد.
وكشف النائب عن أن الأرقام تؤكد أن الثروة المعدنية في مصر تضيف 3 مليارات جنيه للموازنة العامة للدولة، منها مليار ونصف من منجم السكري، ومليار ونصف من باقي المناجم والمعادن الأخرى. وهو رقم قليل جدًا، ولا بد من تنمية هذا القطاع واستغلاله الاستغلال الأمثل بما يضيف للاقتصاد القومي، خاصة وأن مصر 90% من مساحتها أراضٍ صحراوية وجبال، ومعظمها معادن وثروات لم يتم اكتشافها بعد. ومن العيب أن يكون قطاع الثروة المعدنية يساهم بنسبة 1% فقط من الناتج المحلي، في الوقت الذي تضيف فيه دول أخرى الكثير من خلال هذا القطاع.
وطالب بدراوي بأن يكون مشروع القانون خطوة ولبنة لإصلاح المنظومة بأكملها بما يصب في صالح الاقتصاد القومي والناتج المحلي الإجمالي، وبما يعمل على فتح مجال للاستثمارات الأجنبية والمحلية. وفي هذا المجال، لا بد أن نعمل جميعًا على تذليل كافة العقبات والمعوقات أمام الاستثمار، لأننا نحتاج إلى مزيد من الخطوات للدفع قدمًا في هذا القطاع.