أودعت الدائرة 112 بمحكمة القضاء الإداري بقنا، حيثيات حكمها في الدعوى رقم 14214 لسنة 31 قضائية، بإلغاء ترخيص صيدلية بمدينة أبو تشت تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بعدم دستورية ما يُعرف باستثناءات «الرخصة الحمراء» للصيدليات.

بدأت فصول القضية حين تقدم الدكتور هاني سامح المحامي ممثلا لصيدلانية، مالكة صيدلية مجاورة، بطعن ضد استمرار ترخيص صيدلية «برعي» المنقولة إلى شارع المستشفى في أبو تشت، بعد أن ثبت وقوعها على مسافة تقل عن 100 متر من صيدليتها، بالمخالفة الصريحة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، والذي يشترط ألا تقل المسافة بين أي صيدليتين عن مائة متر.

الصيدلية المطعون ضدها كانت قد حصلت على ترخيص جديد بعد هدم العقار الذي كانت تعمل فيه، مستندة إلى استثناء تشريعي كان يجيز نقل الصيدليات في حالات الهدم دون الالتزام بشرط المسافة، غير أن المحكمة الدستورية العليا قضت لاحقًا بعدم دستورية هذا الاستثناء، معتبرة أنه يُخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ويُهدد التخطيط العادل للخدمة الدوائية.

استندت المحكمة الإدارية في قنا إلى الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 185 لسنة 35 دستورية، والذي قضى بعدم دستورية عجز البند (3) من المادة (14) من قانون الصيدلة فيما تضمنه من استثناء على شرط المسافة.

وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية تُعتبر كاشفة لعيب دستوري يجعل النصوص محلها منعدمة الأثر منذ صدورها، وبالتالي يتوجب إلغاء كل القرارات والتراخيص التي بُنيت عليها.

وشددت المحكمة على أن شرط المسافة بين الصيدليات ليس إجراءً شكليًا بل يمثل ضابطًا جوهريًا لضمان عدالة توزيع الخدمة الصيدلية، ومبدأً أساسيًا في المنافسة المشروعة، وركيزة من ركائز التخطيط الصحي السليم.

المحامي هاني سامح أشار إلى أن الحكم يفتح الباب أمام موجة من الطعون المماثلة لإلغاء التراخيص الممنوحة بالمخالفة للقانون، فيما عرف بالأوساط الدوائية بـ «الرخص الحمراء»، تلك التي استندت إلى استثناءات باطلة دستوريًا ويؤكد انهيار تلك التراخيص منذ تاريخ حكم الدستورية العليا في ٢٠١٧.

ودعّم الحكم رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، التي أوضحت عدم جواز نقل الصيدليات بعد الهدم دون مراعاة شرط المسافة القانونية. وهو ما يُلقي بعبء المساءلة على عاتق الجهات التنفيذية التي استمرت في الإبقاء على مثل تلك التراخيص، رغم صدور حكم "الدستورية".

نص الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بقنا جاء قاطعًا بإلغاء القرار الإداري الصادر بنقل صيدلية "محمد برعي" إلى شارع المستشفى بأبو تشت دون مراعاة شرط المسافة القانونية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، وصدرت الصيغة التنفيذية.

اقرأ أيضاًجثة وسط بركة دماء وسيارة مقلوبة.. الأمن يكشف لغز حادث الطريق الدائري بالبساتين

لمدة شهر إضافي.. «الداخلية» تواصل فعاليات مبادرة «كلنا واحد» بأسعار مخفضة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: قنا محافظة قنا القضاء الاداري محكمة القضاء الاداري المحکمة الدستوریة الدستوریة العلیا

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية تُقر بحق المُطلّق في استرداد الشقة عند بلوغ الأبناء 15 عامًا

قال علاء مصطفى، المحامي المتخصص في قضايا الأسرة، إن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في مارس 2025 برئاسة المستشار بولس فهمي، لا يُعد جديدًا في مسألة مسكن الحضانة، بل يُمثل تأكيدًا لأحكام قضائية سابقة صدرت في عامي 1993 و2004.
 

حضانة الطفل.. لمن تؤول ومتى تنتهي؟المحكمة الدستورية تعلن موعد انتهاء حق الحاضنة فى الاحتفاظ بمسكن الحضانة

وأوضح علاء مصطفى، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، أن المحكمة أرست مبدأ قانونيًا يقضي بانتهاء حق الحاضنة في الإقامة بمسكن الحضانة بمجرد بلوغ الأبناء سن 15 عامًا، وهو السن القانوني لانتهاء الحضانة وفقًا للقانون المصري.

وأشار إلى أن الحكم الأخير جاء ضمن منازعة تنفيذ لحكم صادر عام 2017، موضحًا أن تأخر صدور الحكم النهائي حتى 2025 يرجع إلى طول الإجراءات القضائية في هذا النوع من القضايا.

وأضاف أن بلوغ الطفل سن 15 عامًا يعني انتهاء فترة الحضانة قانونيًا وشرعيًا، مما يُتيح للأب المُطلّق استرداد مسكنه، حتى إذا رغب الأبناء في الاستمرار بالعيش مع الأم، إذ أن العلاقة القانونية بين مسكن الحضانة والأبناء تنتهي بانتهاء سن الحضانة.

ولفت إلى أن القانون لا يُلزم الأب بتوفير مسكن بديل بعد انتهاء الحضانة، حيث يُعتبر المسكن ملكًا خاصًا له، ولم يعد للأم الحاضنة حق قانوني في البقاء فيه.

 

مقالات مشابهة

  • الدستورية العليا تعيد دعوى عدم دستورية لجنة تحديد أجرة الإيجار القديم للمرافعة
  • الدستورية تقضى بانقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية الرسوم القضائية على الدعاوى
  • الإدارية العليا: اعتراف المتهم أمام المحكمة يُغني عن أي دليل آخر
  • المحكمة الدستورية تُقر بحق المُطلّق في استرداد الشقة عند بلوغ الأبناء 15 عامًا
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص 10 مايو المقبل
  • الدستورية العليا: حق الاحتفاظ بمسكن الحضانة ينتهي ببلوغ الصغار السن الإلزامي
  • المحكمة العليا تعلن شرط إعمال الأثر الرجعي للقضاء بعدم دستورية نص جنائي
  • المحكمة الدستورية العليا ترسي مبدأ جديد بشأن مسكن الحضانة
  • الدستورية تعلن شرط إعمال الأثر الرجعى للقضاء بعدم دستورية نص جنائى
  • مبدآن جديدان للمحكمة الدستورية العليا بشأن مسكن الحضانة