تعرف على أسباب انقضاء الدعوى الجنائية وفقا لقانون الإجراءات
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
انقضاء الدعوى الجنائية هي انتهائها لأي سبب من الأسباب وانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم هو مضي مدة معينة نص عليها القانون لا تتخذ النيابة أثناءها إجراء ما في الجريمة المقترنة بحثا عن مرتكبها أو أن صاحب الحق الذي يظل ساكنا لمدة معينة فيسقط حقه في اللجوء للقضاء، لانقضاء حقه بمضي المدة، واستحالة دخول الدعوى في حوزة القضاء المختص بنظرها واستحالة استمرارها في حوزته.
والتقادم الذي تسري مدته بشأن جريمة لم يصدر فيها حكم جنائي نهائي غير قابل للطعن، وتسري مدة تقادم الدعوى الجنائية في جريمة ما منذ اليوم التالي لوقوع هذه الجريمة أو لآخر إجراء اتخذ فيها إن كان ثمة إجراء قد تم بشأنها، و تنقضي الدعوى الجنائية كما نصت المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية في مواد الجنايات بمضي 10 أعوام من يوم وقوع الجريمة، وفى الجنح بمضي ثلاث سنوات وفى المخالفات بمضي عام.
وتختلف أسباب انقضاء الدعوى الجنائية بين أسباب عامة تسري على جميع الجرائم (جنايات – جنح – مخالفات) التي من أهمها وفاة المتهم. والحكم البات، والتقادم بمضي المدة، والعفو العام (الشامل) عن الجريمة، وأخرى خاصة، من أهم أسبابها التنازل عن الشكوى والطلب والتصالح.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الاجراءات الجنائية انقضاء الدعوى الدعوى الجنائية قانون الاجراءات دار القضاء العالى الدعوى الجنائیة
إقرأ أيضاً:
حالات إعادة التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع الجاري، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
حدد مشروع القانون حالات إعادة التحقيق، وضوابط إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق.
ونصت المادة 540 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن "إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه، وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق".
كما أجاز مشروع القانون إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق ولكن في حال رأت المحكمة محلًا لذلك.
ونصت المادة 541 أنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودًا والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلًا لذلك.
و تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.
وإذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.
وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.