خطوات ترخيص محل لبيع السلاح وفقًا للقانون
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
قانون تنظيم حمل الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها، في مادته رقم 26 حدد بقرار من الوزير عدد المحلات التجارية للأسـلحة الـذخائر، وإصلاحها وأنواعها في كل محافظة كما يحدد القرار الاشتراطات الواجب توافرها في المحل المعد للأغراض المـذكورة ونـوع وكميـة الأسـلحة المرخص له بها.
واشترطت المادة (27) على طالبي التراخيص لفتح محل للإتجار بالأسلحة وإصـلاحها أن يتقيدوا بالشروط التي تحددها سلطة الترخيص كما أن عليهم في حالـة إلغاء تراخيصهم أو اعتبارها منتهية أو رفض تجديدها لمخالفة أحكام هذا القانون أو دواعي الأمن أن يبادروا إلى بيع ما لديهم إلـى تـاجر آخـر مرخص له بالاتجار وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشـهر اعتبـارا مـن تاريخ الإلغاء أو الانتهاء أو رفض التجديد.
ومادة(28) ألزمت التاجر المرخص له بفتح محل للاتجار أن يحتفظ لديه بسجلات وفق ما تقرره الأنظمة والتعليمات الصادرة من سلطة لترخيص يدون فيها كافة التفصيلات المتعلقة ببيان -:
*ما يحتويه محله التجاري من موجودات.
* ما باعه أو اشتراه من أسلحة.
*الجهة التي منها تم شراء الأسلحة والمتفجرات وقطع الغيار وغير ذلك من المواد.
وأجازت مادة(29) للتاجر المرخص له بالاتجار أن يبيع أو يسلم إلى تاجر آخر أية مادة من المواد والأسلحة التي يتجر بها ما لم يكن لدى الآخر ترخيصا بذلك صادرا من سلطة الترخيص مبينا فيه النوع والكمية المصـرح بهـا، وعلى كل تاجر موافاة سلطة الترخيص بالكشوفات كل ثلاثة اشهر فيمـا باع أو اشترى.
وأوجبت مادة(30) على التاجر أن يسجل لديه اسم المشتري ورقم البطاقة الشخصية وتاريخها وكمية ونوع المواد المباعة وأن يحرر شهادة موقعة منه يعطيها للمشتري تثبت أنه باعه سلاح أو مواد متفرقعة أو ذخيرة، وأجازت مادة 31 للتاجر بيع السلاح أو أي مواد مفرقعة بمختلف أنواعهـا إلا لمن يملك موافقة شراء صادرة من سلطة الترخيص، ومنحت المادة 32 لسلطة الترخيص حق دخول المحال المعدة للاتجار في الأسلحة والذخائر وإصلاحها والاطلاع على دفاترها ومعاينة الأسـلحة وأجزائهـا وذخائرها الموجودة فيها للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون، وعلى التاجر إبراز السجلات التي يحتفظ بها إلى ذوى سلطة الترخيص مره كل أربعة اشهر وفي اليوم الذي تحدده هذه السلطة لانتقال ندوبها إلى محل التاجر وعلى مندوب يؤشر على السجلات ما يثبت واقعة إبرازها والاطلاع عليها وله إجراء معاينة جرد الكمية الموجودة لدى التاجر للتأكد من مطابقتها لما هو وارد بالسجلات والتحقق من توافر احتياطات الأمن الواجب مراعاتها الحفظ وخزن هذه المواد وفقا للأنظمة والتعليمات الصادرة بذلك كما نه يجوز لسلطات الترخيص قيام بتفتيش المحال التجارية في الوقت الذي تختاره هي بدون أشعار أصحاب المحل.
واشترطت المادة (33) لمنح التراخيص بالاتجار أن يودع طلب الترخيص في أحـد البنوك أو المصارف المعترف بها أو فروعها مبلغا على سـبيل التـأمين وتقوم سلطة الترخيص بتحديد هذا المبلغ وفقا للكميـة ونوعيـة المـواد المرخص بها، وحددت مادة(34) للوزير على ضوء مقتضيات الأمن والسلامة العامـة أن يكلـف أي تاجر بنقل جميع أو بعض ما هو موجود في محل تجارته إلى أي مكـان آخر يرى أنه أكثر توفيرا للأمن والسلامة ولا يحد من هذه الصـلاحية كون المكلف يحمل ترخيصا بمقتضى أحكام هذا القانون يجيز له حيـازة تلك المواد في ذلك المحل المراد نقلها منه.
وحددت مادة(35) حالات اعتبار لترخيص بالاتجار منتهيا كالآتي: نقل ملكية محل الاتجار لأخر، أن يسرب بعض المواد المصرح الاتجار بها للغير بوجه غير مشروع بما يخالف أحكام هذا القانون، عدم التقيد بالنظم الواجب إتباعها في حفظ السجلات واتخاذ احتياطات الأمن والسلامة العامة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قانون الأسلحة تجار الأسلحة الأسلحة والذخائر غسل الأموال الأسلحة النارية أحکام هذا القانون سلطة الترخیص
إقرأ أيضاً:
التفريط في السيادة
في ظل الدعوات المشبوهة بعنوان( لا تشتغل سياسة) ساد الخمول في المخاض السياسي بين سلطة عسكرية وقبلية، ومجتمع مدني له حقوقه.
وسنشتغل سياسة حتى يعرف هؤلاء ، انه لا يمكن لأي سلطة الانتقال الى شرعية الدولة الحديثة دون عدد من المفاهيم التي تجعل من مبدأ السيادة متمسكا ومنطقيا وفاعلا على الارض، وفي مقدمة هذه المفاهيم هو العقد الاجتماعي، الذي يؤكد مبدأ حكم الشعب والمواطنة ، وفصل بين السلطات، والإرادة الجامعة، التي تختار السلطة وتغيرها ان اخلت بالمهام، لا يمكن ان تحفظ سيادة البلد دون ان تكون الارادة بيد الامة، فالأفراد والجماعات يمكن ان يفرطوا بالسيادة من اجل الاستحواذ والاستفراد بالسلطة.
البعض يستهتر بالحديث عن السيادة ، وهو يجهل ان مبدأ السيادة سلاح حقوقي استراتيجي أي تعبوي وتحريضي، في بناء الدولة الحديثة، دولة المواطنة والتنمية، اليوم كل العالم ينزع الشرعية الملكية لصالح سلطة الامة( ملكية دستورية)، وما زلنا نحن نقدس السلالات و الجماعات والاصنام البشرية، و وصل لدى البعض قناعات عودت الإقطاع والملكية، وبرزت شرعية قدسية الحق اللهي والحق التاريخي والحق الصفوي والحق القبلي، وغاب حق الامة في عدد من القناعات الصغيرة التي تؤسس لجماعات حكم سلالي، كان اسلافنا قد رفضوه وتخلصوا منه ، في تغيير هو سنة الحياة نحو الدولة الجامعة، فيها صاحب الحق هي الامة، والارادة هي ارادة الامة، والسيادة هنا ان تعبر الامة في تقرير مصيرها وفق ارادتها الحرة.
فأين هي ارادة الامة اليوم ؟
ما نراه على الواقع هو صراع جماعات ومخاض سياسي لا يؤسس لدولة جامعة، بل يؤسس لدولة الجماعة، التي تواجه رفضا من قبل الجماعات الاخرى، سلطة عسكرها الخارج، وتشكلت من تحالف قبلي، صار يهدد القبائل الاخر، بل يهدد دولة الاجماع، وللأسف صار يقدم المزيد من التنازلات للخارج من اجل البقاء متمكن في تلك السلطة ، ومع ارتهان قيادته لهذا المبدأ ارتهن للخارج واصبح مجرد اداة لتدمير فكرة الدولة الجامعة، تدمير مبدأ السيادة والارادة.
فالصراع اليوم هو صراع بين مشروع الامة والسيادة، وبين مشروع الجماعة والتخلي عن السيادة.
فهبت القبائل الاصيلة باليمن لإنقاذ السيادة ، فشهدنا تجمعات قبلية ما زالت تعيش روح تاريخ اليمن وارث سباء وحمير، هذه القبائل هي الارض اليمنية الاصيلة، هي الكرامة والعزة والشرف والحضارة اليمنية، لا يمكن ان تفرط بالسيادة ، ولسان حالها يقول دولة بعقد اجتماعي ونحن شركاء، او قبيلة ونحن قبائل على ارضنا، ولكم ارضكم، وافهي ياجارة ، ان اليمن قبائل اشداء متمسكين بارضهم وحضارتهم، وان كنتم تتعاملون مع نسخ من القبائل، فهناك الاصل والفصل فحذروا من التمادي، فاليمن ليس الجنوب او الشمال الشرق او الغرب، اليمن تاريخ عريق ، فأقرأوه بعقل حتى لا تغرقوا في شعابه وجباله الشماء ومع رجاله الافياء وقبائله الاصيلة، وامته العريقة ، النصر لليمن والعار على كل من يحاول يبيع ويشتري في ارض اليمن الغناء.