صادقت الحكومة، الخميس، على مشروع قانون المسطرة المدنية.

يتوقع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن يحدث مشروع هذا القانون الجديد، “طفرة نوعية غير مسبوقة”، في مجال التشريع الإجرائي وفي المشهد القضائي.

إعداد هذا المشروع الذي ينسخ قانون المسطرة المدنية الجاري به العمل في الوقت الحالي، بدأ منذ منتصف عام 2001 من خلال ما يفوق 43 صيغة.

وعانى المشروع من تعثرات غير واضحة داخل الحكومة، قبل أن يجد طريقه إلى مسطرة التشريع.

ويرى وزير العدل أن فتح ورش مراجعة قانون المسطرة المدنية “كان ضروريا” وفق معطيات دستورية وتشريعية لم تكن قائمة من ذي قبل، تستدعي سن قانون جديد متكامل ومندمج، ينسخ قانون المسطرة المدنية المطبق حاليا، ويسد الفراغات التي أفرزها الواقع، ومنها الدور السلبي للقاضي المدني في الإشراف على إجراءات التقاضي، وينظم الاختلالات التي أبانت عنها الممارسة القضائية من تعقيد للإجراءات، وبطء في المساطر، سواء على مستوى تبليغ أو تنفيذ الإجراءات أو المقررات القضائية، ويواكب بالتالي التطور التشريعي الإجرائي الدولي، والتوجهات التي تضمنتها قواعد الاتفاقيات الدولية، والتحولات المستجدة التي يعرفها العالم على كافة الأصعدة ومستويات.

حمل المشروع مستجدات أبرزها وفق وزير العدل، ترسيخ الضوابط القانونية لاستقلالية السلطة القضائية، من خلال ملاءمة مقتضيات الفصول 382 و384 و385 من قانون المسطرة المدنية الحالي، المنظمة على التوالي لمساطر إبطال الأحكام التي يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم، والإحالة من أجل التشكك المشروع، ومن أجل الأمن العمومي، مع الدستور ومع القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية، والقانون المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة.

أيضا، من شأن مشروع قانون المسطرة المدنية إرساء قواعد الاختصاص النوعي على مبدأي وحدة القضاء والتخصص، من خلال استجماع ودمج جميع الأحكام والنصوص القانونية الخاصة بكل من القضاء الإداري والقضاء التجاري وقضاء القرب، والتنصيص على إمكانية إحداث أقسام متخصصة في القضاء الإداري وأخرى في القضاء التجاري، مع مراجعة قواعد الاختصاص عوض الإبقاء عليها متفرقة في نصوص خاصة، بالإضافة إلى حذف الغرف الاستئنافية المدنية والجنحية بالمحاكم الابتدائية، والتي تم إحداثها بمقتضى تعديل 2011، لما أبانت عنه هذه التجربة من فشل.

ويسعى المشروع كذلك، إلى تعزيز دور القضاء في ضمان حسن سير العدالة، والارتقاء بمستوى أدائها، من خلال تبسيط المساطر والإجراءات، وتيسير سبل الولوج إلى العدالة، وتقليص الآجال، وتقنين الطعون، وإلغاء مسطرة القيم والاستدعاء بالبريد المضمون، وذلك لغاية ضمان الفعالية والنجاعة في إجراءات التبليغ والتنفيذ، بتوظيف قاعدة البيانات المتعلقة بعناوين سكنى المتقاضين، المضمنة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، في المجالات المدنية والجنائية وقضاء التحقيق، وحذف مسطرة إصدار الأمر بالتخلي، وتنظيم وضبط آلية التصدي.

ويهدف المشروع إلى إدماج التقاضي الإلكتروني ورقمنة الإجراءات القضائية المدنية، من خلال تسخير وسائل التواصل الإلكتروني في الإجراءات القضائية المدنية، وإحداث مجموعة من المنصات الإلكترونية تهم المحامين، والمفوضين والخبراء القضائيين، والعدول، والموثقين، والتراجمة المحلفين المقبولين أمام المحاكم، واعتماد الحساب والبريد والعنوان والتوقيع الإلكتروني، بالإضافة إلى استخدام الوسائل الإلكترونية في عمليات البيع بالمزاد العلني وإجراءات التبليغ والإشهار.

كما يسعى إلى ضمان الحماية القانونية الكاملة لحقوق المتقاضين وتحقيق السرعة، من خلال إصدار الأحكام داخل آجال معقولة، والرفع من جودتها، والارتقاء بمستوى الخدمات القضائية، وتسهيل ولوج المتقاضين للمحاكم، وتسريع وتيرة معالجة الملفات وتنفيذ الأحكام.

كذلك، يعيد المشروع الجديد النظر في مسطرة البت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي وتحديد آجاله، من خلال التنصيص على إمكانية إثارة هذا الدفع في جميع مراحل الدعوى أمام محاكم أول درجة، ابتدائية كانت أو تجارية أو إدارية، أو أقساماً متخصصة في القضاء التجاري أو أقساماً متخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية، مع التنصيص على وجوب بت المحكمة في الدفع المثار داخل أجل ثمانية (8) أيام بحكم مستقل لا يقبل أي طعن، وإذا قضت بعدم اختصاصها النوعي أحالت القضية دون صائر، وعلى المحكمة المحالة إليها القضية البتُّ فيها، مع عدم جواز إثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي لأول مرة أمام محاكم ثاني درجة وأمام محكمة النقض.

ويأمل المشروع الجديد الفعالية والنجاعة في تنفيذ المقررات القضائية، بإحداث مؤسسة قاضي التنفيذ، وتحديد اختصاصاته والمسطرة المتبعة أمامه، مع منحه اختصاصات وولاية مباشرة، في مرحلة التنفيذ، على الإجراءات الإدارية والقضائية، والإشراف على تتبع طلبات تنفيذ الأحكام، في أفق تنظيم المقتضيات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية ضد أشخاص القانون العام بموجب مشروع قانون مستقل نظرا للإشكاليات والصعوبات التي يطرحها هذا الموضوع، وتعدد المتدخلين فيه.

 

كلمات دلالية العدل المغرب حكومة قانون مدني مسطرة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: العدل المغرب حكومة قانون مدني مسطرة مشروع قانون وزیر العدل فی القضاء من خلال

إقرأ أيضاً:

متى يكون التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائي بمشروع القانون الجديد

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.

التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائي 

ويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.

بدون قفص.. تفاصيل محاكمة المتهمين عن بعد بمشروع قانون الإجراءات الجنائيةحضور المتهم وإجراءات المحاكمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.

وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.

إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية في المجموع 

وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة يوم الاثنين الماضي، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مجموعه، مع تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.  استغرقت مناقشات مشروع القانون أكثر من 50 شهرًا، حيث تقدمت الحكومة بتعديل 365 مادة من أصل 461 مادة في القانون الحالي.

يهدف مشروع القانون إلى تحقيق نقلة نوعية في السياسة العقابية، من خلال تحقيق التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين. من أبرز ملامح المشروع التأكيد على حرمة المنازل، حيث لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه. كما يضيف المشروع قيودًا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في حالات القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.

بالإضافة إلى ذلك، ينص المشروع على ضرورة حضور محامٍ مع المتهم أثناء استجوابه أمام النيابة العامة، وفي حال عدم وجود محامٍ، يتعين على المحقق ندب محامٍ للمتهم.  كما يقترح المشروع تقليص مدد الحبس الاحتياطي، حيث يتم خفض الحد الأقصى للحبس الاحتياطي من ستة إلى أربعة أشهر في حالة الجنح، ومن 18 إلى 12 شهرًا في حالة الجنايات، ومن 24 إلى 18 شهرًا في الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو الإعدام.

يُذكر أن مشروع القانون أثار جدلاً واسعًا بين مؤيد ومعارض، حيث يعتبره البعض خطوة نحو تعزيز العدالة، بينما يرى آخرون أنه قد يؤدي إلى تقييد بعض الحريات.

مقالات مشابهة

  • شروط تحديد الموظفين أجازتهم السنوية في قانون العمل الجديد
  • حماية الحقوق وتعزيز التوازن.. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد
  • 5 بنود أساسية.. شكل العقد الجديد في مشروع قانون العمل الجديد
  • تقنين العمل أون لاين بمشروع القانون الجديد .. تفاصيل التطبيق
  • متى يكون التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائي بمشروع القانون الجديد
  • وزير الري يتابع موقف مشروع تأهيل وإحلال المنشآت المائية
  • أمان وظيفي للعمالة غير المنتظمة.. مشروع قانون العمل الجديد بيطمنك.. تفاصيل
  • 3 عقوبات جديدة لحماية وتحصين العمال بمشروع قانون العمل الجديد
  • السمارة تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة بفضل ديناميكية العامل الجديد
  • انطلاق التشاور حول مشروع قانون المقاهي