صادقت الحكومة، الخميس، على مشروع قانون المسطرة المدنية.

يتوقع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن يحدث مشروع هذا القانون الجديد، “طفرة نوعية غير مسبوقة”، في مجال التشريع الإجرائي وفي المشهد القضائي.

إعداد هذا المشروع الذي ينسخ قانون المسطرة المدنية الجاري به العمل في الوقت الحالي، بدأ منذ منتصف عام 2001 من خلال ما يفوق 43 صيغة.

وعانى المشروع من تعثرات غير واضحة داخل الحكومة، قبل أن يجد طريقه إلى مسطرة التشريع.

ويرى وزير العدل أن فتح ورش مراجعة قانون المسطرة المدنية “كان ضروريا” وفق معطيات دستورية وتشريعية لم تكن قائمة من ذي قبل، تستدعي سن قانون جديد متكامل ومندمج، ينسخ قانون المسطرة المدنية المطبق حاليا، ويسد الفراغات التي أفرزها الواقع، ومنها الدور السلبي للقاضي المدني في الإشراف على إجراءات التقاضي، وينظم الاختلالات التي أبانت عنها الممارسة القضائية من تعقيد للإجراءات، وبطء في المساطر، سواء على مستوى تبليغ أو تنفيذ الإجراءات أو المقررات القضائية، ويواكب بالتالي التطور التشريعي الإجرائي الدولي، والتوجهات التي تضمنتها قواعد الاتفاقيات الدولية، والتحولات المستجدة التي يعرفها العالم على كافة الأصعدة ومستويات.

حمل المشروع مستجدات أبرزها وفق وزير العدل، ترسيخ الضوابط القانونية لاستقلالية السلطة القضائية، من خلال ملاءمة مقتضيات الفصول 382 و384 و385 من قانون المسطرة المدنية الحالي، المنظمة على التوالي لمساطر إبطال الأحكام التي يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم، والإحالة من أجل التشكك المشروع، ومن أجل الأمن العمومي، مع الدستور ومع القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية، والقانون المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة.

أيضا، من شأن مشروع قانون المسطرة المدنية إرساء قواعد الاختصاص النوعي على مبدأي وحدة القضاء والتخصص، من خلال استجماع ودمج جميع الأحكام والنصوص القانونية الخاصة بكل من القضاء الإداري والقضاء التجاري وقضاء القرب، والتنصيص على إمكانية إحداث أقسام متخصصة في القضاء الإداري وأخرى في القضاء التجاري، مع مراجعة قواعد الاختصاص عوض الإبقاء عليها متفرقة في نصوص خاصة، بالإضافة إلى حذف الغرف الاستئنافية المدنية والجنحية بالمحاكم الابتدائية، والتي تم إحداثها بمقتضى تعديل 2011، لما أبانت عنه هذه التجربة من فشل.

ويسعى المشروع كذلك، إلى تعزيز دور القضاء في ضمان حسن سير العدالة، والارتقاء بمستوى أدائها، من خلال تبسيط المساطر والإجراءات، وتيسير سبل الولوج إلى العدالة، وتقليص الآجال، وتقنين الطعون، وإلغاء مسطرة القيم والاستدعاء بالبريد المضمون، وذلك لغاية ضمان الفعالية والنجاعة في إجراءات التبليغ والتنفيذ، بتوظيف قاعدة البيانات المتعلقة بعناوين سكنى المتقاضين، المضمنة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، في المجالات المدنية والجنائية وقضاء التحقيق، وحذف مسطرة إصدار الأمر بالتخلي، وتنظيم وضبط آلية التصدي.

ويهدف المشروع إلى إدماج التقاضي الإلكتروني ورقمنة الإجراءات القضائية المدنية، من خلال تسخير وسائل التواصل الإلكتروني في الإجراءات القضائية المدنية، وإحداث مجموعة من المنصات الإلكترونية تهم المحامين، والمفوضين والخبراء القضائيين، والعدول، والموثقين، والتراجمة المحلفين المقبولين أمام المحاكم، واعتماد الحساب والبريد والعنوان والتوقيع الإلكتروني، بالإضافة إلى استخدام الوسائل الإلكترونية في عمليات البيع بالمزاد العلني وإجراءات التبليغ والإشهار.

كما يسعى إلى ضمان الحماية القانونية الكاملة لحقوق المتقاضين وتحقيق السرعة، من خلال إصدار الأحكام داخل آجال معقولة، والرفع من جودتها، والارتقاء بمستوى الخدمات القضائية، وتسهيل ولوج المتقاضين للمحاكم، وتسريع وتيرة معالجة الملفات وتنفيذ الأحكام.

كذلك، يعيد المشروع الجديد النظر في مسطرة البت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي وتحديد آجاله، من خلال التنصيص على إمكانية إثارة هذا الدفع في جميع مراحل الدعوى أمام محاكم أول درجة، ابتدائية كانت أو تجارية أو إدارية، أو أقساماً متخصصة في القضاء التجاري أو أقساماً متخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية، مع التنصيص على وجوب بت المحكمة في الدفع المثار داخل أجل ثمانية (8) أيام بحكم مستقل لا يقبل أي طعن، وإذا قضت بعدم اختصاصها النوعي أحالت القضية دون صائر، وعلى المحكمة المحالة إليها القضية البتُّ فيها، مع عدم جواز إثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي لأول مرة أمام محاكم ثاني درجة وأمام محكمة النقض.

ويأمل المشروع الجديد الفعالية والنجاعة في تنفيذ المقررات القضائية، بإحداث مؤسسة قاضي التنفيذ، وتحديد اختصاصاته والمسطرة المتبعة أمامه، مع منحه اختصاصات وولاية مباشرة، في مرحلة التنفيذ، على الإجراءات الإدارية والقضائية، والإشراف على تتبع طلبات تنفيذ الأحكام، في أفق تنظيم المقتضيات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية ضد أشخاص القانون العام بموجب مشروع قانون مستقل نظرا للإشكاليات والصعوبات التي يطرحها هذا الموضوع، وتعدد المتدخلين فيه.

 

كلمات دلالية العدل المغرب حكومة قانون مدني مسطرة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: العدل المغرب حكومة قانون مدني مسطرة مشروع قانون وزیر العدل فی القضاء من خلال

إقرأ أيضاً:

نقابة ترفض مشروع قانون الإضراب تعتبره"تضييقا خطيرا" على الحريات في مذكرة سلمتها للسكوري

عبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن رفضه القاطع لمشروع القانون التنظيمي الذي يهدف إلى تحديد كيفيات وشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب.

واعتبرت النقابة أن هذا المشروع يمثل « تضييقًا خطيرًا » على حق العمال في الإضراب، ويفرض شروطًا تعجيزية من شأنها أن تعطل ممارسته بشكل فعّال.

وأكد الاتحاد في مذكرة له سلمها للوزير السكوري، أن المشروع الجديد يبتعد عن المقاربة الاجتماعية التي تأخذ بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي والاجتماعي للعمال، ويركز بدلًا من ذلك على المقاربة القانونية الصرفة التي تهدف إلى تقييد الحريات النقابية.

وشددت النقابة على أن الرهان على هذا القانون هو رهان على استعادة الثقة بين مختلف الأطراف المعنية بالعلاقات الشغيلة، إلا أن المشروع الحالي يعمق الخلاف بدلًا من حل المشاكل القائمة.
.
وقالت النقابة، إن مشروع القانون المذكور فرض شروطا تعجيزية لممارسة حق الإضراب سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، فقد تدخل المشروع بشكل مباشر في استقلالية قرارات النقابات وجعل المشغل متواجد بداخل » مقرات النقابات من خلال إلزامية شروط وكيفية اتخاذ قرار الإضراب، واطلاعه على الأسماء المصادقة على قرار الإضراب، ووجوب حصوله على محضر الاجتماع، إلى غير ذلك من التعقيدات التي وردت في الباب الثاني.

كما أنه ضَيَّق حق الإضراب إلى حد الحرمان منه وذلك بعد تطرقه إلى المدة الزمنية غير الموضوعية للشروع الفعلي وتنفيذ قرار الإضراب، فقد جعل مددا زمنية في مراحل متعددة، منها مرحلة الجمع العام ومرحلة إخبار المشغل ومرحلة وضع الملف المطلبي ومرحلة تبليغ المشغل ومرحلة إحاطة جهات معنية.

فهذه المراحل، حسب النقابة، تصل في مجموعها إلى أكثر من خمسين يوما بالقطاع العام وأكثر من ستين يوما بالقطاع الخاص، بحيث أن المادة 7 تحول المفاوضات عند عدم نجاحها إلى اللجنة الإقليمية واللجنة الوطنية للبحث والمصالحة مما يدل أن المدة الزمنية لتنفيذ قرار الإضراب، أخذا بواقع اللجن المذكورة، قد تصل إلى ما يزيد عن سنة.

 

مقالات مشابهة

  • هيئة الاستثمار تقر مشروع قانون الاستثمار الجديد لجذب رؤوس الأموال إلى اليمن
  • استشاري بمركز بحوث الصحراء: مصر تشهد طفرة غير مسبوقة في المشروعات الزراعية
  • مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار يوافق على مشروع قانون الاستثمار الجديد
  • السيسي: حققنا طفرة غير مسبوقة في البنية الأساسية للرياضة
  • كيف كفل قانون "لجوء الأجانب الجديد" حرية اللاجئ فى الاعتقاد الديني؟
  • تعرف على موارد "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين" وفقًا للقانون الجديد
  • عمال الخدمة المنزلية الأبرز.. فئات لا ينطبق عليها قانون العمل الجديد (تعرف عليها)
  • كيف نظم القانون الجديد حق الطفل اللاجئ في التعليم والاعتراف بالشهادات الممنوحة له؟
  • نقابة ترفض مشروع قانون الإضراب تعتبره"تضييقا خطيرا" على الحريات في مذكرة سلمتها للسكوري
  • كاتب صحفي: صعيد مصر يشهد طفرة تنموية غير مسبوقة