حماية المستهلك يقرر وقف ومنع تداول إعلان بلبن لمخالفته الآداب العامة
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
قرر جهاز حماية المستهلك برئاسة ابراهيم السجيني، وبالتنسيق مع المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، وقف ومنع تداول اعلان " ب لبن "، لمُخالفته لقواعد النظام العام والآداب العامة واحتواء المادة الإعلانية علي التمييز بين المواطنين والإساءة إليهم، بما يتضمن مخالفة صريحة لنص المادة "13" من قانون حماية المستهلك، فضلًا عن وجود إساءة واضحة لعلامة تجارية شهيرة للحلويات .
يأتي ذلك في إطار ما تم رصده من خلال " الإدارة العامة للإعلانات المًضللة والمرصد الإعلاني" بالجهاز لما تم تداوله علي مواقع التواصل الإجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية من وجود مادة إعلانية متداولة لشركة "ب لبن" ووجود مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك، بما يتضمنه الإعلان من إساءة لشركة "العبد" العاملة في مجال تصنيع الحلويات منذ عقود طويلة.
وعلي الفور تم استدعاء الممثل القانوني للشركة والوكالة الإعلانية المُنفذة للحملة الإعلانية ومناقشتهم ومواجهتهم بما تضمنه الإعلان من مشاهد بها إساءة واضحة للعلامة التجارية الشهيرة وهو ما يُعد مخالفة لنص المادة 13 من قانون حماية المستهلك والتي تنص علي " يُحظر الإعلان عن أي سلعة أو خدمة، على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم ، أو الإخلال بقواعد النظام العام والآداب العامة.
وفي هذا الإطار، ألزم جهاز حماية المستهلك الشركة المُخالفة بوقف الإعلان وضرورة توفيق الأوضاع في الإعلان لإعادة نشره مرة أخري بما لا يُخالف قواعد النظام العام والآداب العامة أو التمييز بين المواطنين والإساءة إليهم فضلًا عن أن تكون المادة الإعلانية متوافقة مع الأكواد والمعايير والضوابط الإعلانية الخاصة بالمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام.
وأشار ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن الجهاز يتابع عن كثب كافة المواد الإعلانية خلال شهر رمضان بكافة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي من خلال ادارة الإعلانات المُضللة والمرصد الإعلاني، وذلك لمنع تداول أية مواد إعلانية مُخالفة لقيم وتقاليد المجتمع المصري والنظام العام والآداب، فضلًا عن الحفاظ علي المراكز القانونية والأدبية للشركات وكافة الكيانات التجارية العاملة في السوق المصري.
ويُهيب جهاز حماية المستهلك بكافة الشركات والوكالات الإعلانية بضرورة توخي الحيطة والحذر لما يتم نشره أو الإعلان عنه بما يتوافق مع قواعد النظام العام والآداب العامة والمعايير الأخلاقية وبما يضمن الحفاظ على قيم وتقاليد المجتمع المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهاز حماية المستهلك قانون حماية المستهلك المزيد جهاز حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. ماذا تعرف عن الضبط والإحضار؟
يعد أمر الضبط والإحضار، تكليف لحضور الشخص أمام جهات التحقيق المختلفة للمثول أمامهم بموعد ومكان معين، مع إخطار الشرطة بإحضاره في حالة رفضه ويكلف مأمور قسم الشرطة بتلقي المتهم ووضعه في مكان لاحتجازه لحين العرض علي الجهة المختصة.
وحدد قانون الإجراءات الجنائية، ضوابط وأسباب إصدار قرارات الضبط والإحضار للمتهمين في القضايا، وكذلك أيضًا الطريقة الصحيحة لإصدار هذه القرارات، فنصت المادة 126 أنه لقاضي التحقيق في جميع المواد أن يصدر ـ حسب الأحوال ـ أمر بحضور المتهم، أو بالقبض عليه، وإحضاره.
ونصت المادة 127 على أنه يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم، ولقبه، وصناعته، ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء القاضي والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضور المتهم فضلا عن ذلك تكليفه بالحضور في ميعاد معين.
ويشتمل أمر القبض والإحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام القاضي، إذا رفض الحضور طوعا في الحال، كما يشمل أمر الحبس تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه في السجن مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة.
كما نصت المادة 128 على أن تعلن الأوامر إلى المتهم بمعرفة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها، كما نصت المادة 129 على أن تكون الأوامر التي يصدرها قاضى التحقيق نافذة في جميع الأراضي المصرية.
ونصت المادة 130 على أنه إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، جاز لقاضى التحقيق أن يصدر أمر بالقبض على المتهم وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا.
ونصت المادة 131 على أنه يجب على قاضى التحقيق أن يستجوب فورا المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع في السجن إلى حين استجوابه ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على مأمور السجن تسليمه إلى النيابة العامة، وعليها أن تطلب في الحال إلى قاضى التحقيق استجوابه. وعند الاقتضاء تطلب ذلك إلى القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة أو أى قاض آخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله.
كما نصت المادة 132 على أنه إذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التي يجرى التحقيق فيها، يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التي قبض عليه فيها. وعلى النيابة العامة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه وتحيطه علما بالواقعة المنسوبة إليه، وتدون أقواله في شأنها.
ونصتا المادة 133 على أنه إذا اعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يخطر قاضى التحقيق بذلك وعليه أن يصدر أمره فورًا بما يتبع.
مشاركة