أقر مجلس النواب إنشاء صندوق يتحمل التعويضات المتعلقة بالأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وفق مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض المعروض على البرلمان حاليا.

وأنهى مجلس النواب اليوم الإثنين مناقشة 24 مادة من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.

وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية تفاصيل انشاء صندوق التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

بعد إقرارها.. التسوية والتصالح بالمسؤولية الطبية| الإجراءات والضوابطانقسامات إسرائيلية بسبب الحرب على غزة.. عرض تفصيلي مع عمرو خليل

وفقا لمشروع القانون يُنشأ صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية.

صندوق تأمين حكومي بمشروع قانون المسئولية الطبية

كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والإكتوارية التي تعد في هذا الشأن.

ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويخضع الصندوق لرقابة واشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.

ونص مشروع القانون على أن يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية المتلقي الخدمة وذلك وفقا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.

يكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقاً لأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.
ويصدر بتحديد شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، وذلك خلال الجلسات العامة التي يعقدها المجلس الأسبوع المقبل.

مشروع قانون المسؤولية الطبية أمام البرلمان

يهدف مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المسؤولية الطبية وسلامة المريض قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض النواب مجلس النواب الطبية المزيد الهیئة العامة للرقابة المالیة مشروع قانون المسؤولیة الطبیة الطبیة وسلامة المریض

إقرأ أيضاً:

المسؤولية الطبية.. تفاصيل إلزام الأطباء بصندوق تأمين أضرار الأخطاء

ألزم مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، جميع مزاولي مهنة الطب بالاشتراك في صندوق التأمين الحكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

إلزام بالاشتراك في الصندوق

ونص مشروع القانون على أنه، مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية أو الترخيص للمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، يشترط للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده، وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تجديده، تقديم شهادة تفيد الاشتراك في الصندوق.

التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية

ونص مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض على أنه يُنشأ صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تحلق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.

ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقاً للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.

ويشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية لمتلقي الخدمة، وذلك وفقاً لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.

ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقاً لأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.

التعويض عن الأضرار الطبية.. انحياز لأطباء مصر وتكفل الصندوق بكافة المبالغبعد إقرارها.. التسوية والتصالح بالمسؤولية الطبية| الإجراءات والضوابط

ويصدر بتحديد شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالحق في التقاضي، يكون لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية حال وفاته أو غيابه عن الوعي، تقديم الشكوى بشأن الأخطاء الطبية إلى الأمانة الفنية  للجنة العليا أو بأحد المكاتب التابعة لها التي تنشأ لهذا الغرض بديوان عام كل محافظة.

وللجنة العليا إنشاء موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية وخط ساخن لتلقي الشكاوى المشار إليها.

ويصدر بضوابط وإجراءات تقديم الشكوى قرار من اللجنة العليا.
 

مقالات مشابهة

  • بدء استكمال مناقشة مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض
  • جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية
  • المسؤولية الطبية.. تفاصيل إلزام الأطباء بصندوق تأمين أضرار الأخطاء
  • مجلس النواب يوافق على تعديل مقترح للمادة 20 من قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
  • النواب يوافق على مقترح التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية
  • النواب يوافق على المادتين 11 و 12 من مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض
  • مجلس النواب يقر حالات انتفاء المسئولية الطبية على مقدم الخدمة
  • النواب يوافق على المادة الثالثة من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض