أقر مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، الحالات التي تنتفي فيها المسؤولية الطبية وسلامة المريض، والواردة بنص المادة الرابعة من مشروع القانون الذي يعكف البرلمان على مناقشته حاليا.

وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض ثلاث حالات لانتفاء المسؤولية الطبية، والتي بموجبها لا تتم مسائلة الطبيب أو تعرضه لعقوبات مشروع القانون الواردة.

انتفاء المسؤولية الطبية في 3 حالات

ونصت المادة  4 من مشروع قانون المسؤولية الطبية على أنه تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:

-إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً.

النواب يوافق على المواد 13 و14 و15 و16 من المسؤولية الطبية وحماية المريض

- إذا اتبع مقدم الخدمة في الإجراء الطبي أسلوباً يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.

- إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.

اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض

تنشأ لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض" تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتشكل على النحو الآتي:
1.        عضوان من أعضاء المهن الطبية من ذوي الخبرة البارزين في مجال تخصصهما والمشهود لهما بالكفاءة العلمية والنزاهة، يُرشح أحدهما الوزير المختص بشئون الصحة ويُرشح الآخر الوزير المختص بشئون التعليم العالي والبحث العلمي، ويختار رئيس مجلس الوزراء أحدهما رئيساً للجنة العليا والآخر نائباً للرئيس.
2.        رئيس إدارة الفتوى لوزارة الصحة بمجلس الدولة.
3.        أحد رجال القضاء يرشحه وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى.
4.        رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.
5.        الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري.
6          رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
7.        كبير الأطباء الشرعيين.
8.        ممثل عن وزارة الصحة والسكان من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه الوزير المختص بشئون الصحة.
9.        ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه الوزير المختص بشئون التعليم العالي.
10.      ممثل عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
11.      ممثل عن وزارة الداخلية من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه وزير الداخلية.
12.      اثنان من عمداء كليات الطب يرشحهما الوزير المختص بشئون التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.
13.      أحد عمداء كليات الطب بجامعة الأزهر يرشحه رئيس الجامعة.
14.      ممثل عن نقابة المهنة الطبية المعنية بالموضوع المعروض على اللجنة العليا، يُرشحه مجلس النقابة.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب النواب البرلمان المسؤولية الطبية وسلامة المريض المضاعفات المزيد من أعضاء المهن الطبیة الطبیة وسلامة المریض الوزیر المختص بشئون المسؤولیة الطبیة التعلیم العالی ممثل عن وزارة ی رشحه

إقرأ أيضاً:

بدء استكمال مناقشة مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

بدء مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في استكمال مناقشة مواد مشروع قانون المسؤلية الطبية وبدء المجلس مناقشة المادة 25 حيث ناقش المجلس بجلستي الأمس وأول أمس مواد الإصدار وكذلك مواد مشروع القانون حتي المادة 24.

ومن المقرر أن يحسم مجلس النواب اليوم، مواد العقوبات الواردة ضد مقدمي الخدمة الطبية عند وقوع الأخطاء الطبية.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس على ماديتن في باب العقوبات الوارد بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.

ووافق النواب على المادة (23) من مشروع قانون المسؤولية الطبية وتنص على: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها. 

كما وافق مجلس النواب على المادة (24) من مشروع القانون: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسب تأديتها.

كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الإثنين جدلا واسعا بشأن المادة 20 من مشروع قانون المسؤولية الطبية، والتي تتعلق بإنشاء صندوق أمين حكومي للتأمين ضد الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

ووافق مجلس النواب، على مقترح النائب إيرين سعيد، بشأن أن يكون التأمين على الصندوق الحكومي، وليس المساهمة فقط. 

وأصبح نص المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية كالتالي: يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استنادًا إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.

ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقًا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لذلك، وأكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن صندوق التأمين الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، صندوق تأميني تكافلي ويخضع للرقابة المالية.

وأوضح أن الصندوق سيضم كل الأطباء العاملين على أرض مصر سواء كان مصري أو غير مصري سيكون له تأمين ضد مخاطر المصري، قائلا: لا يوجد مانع لدى الصندوق أن يتحمل الغرامات الجنائية والتعويضات، إلا أن الأمر مرهون بالدراسة الاكتوارية.

وفي هذا الصدد قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزارء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان: نتمنى أن يغطي الصندوق كافة الأخطاء الطبية سواء من خلال الحكم المدني أو الجنائي، متابعا: أما إلزام الصندوق بدون دراسات اكتوارية غير مناسب.

وأشار إلى أن الأمر يرتبط بحجم وقيمة مساهمات الأعضاء في الصندوق، مؤكدا أنه سيكون هناك دراسات اكتوارية مدققة حسب حجم ودرجة مساهمته.

وأوضح وزير الصحة، أن ترك الأمر إلى الدراسة الاكتوارية قد يشمل التعويضات والغرامات بشأن الأخطاء الطبية. 

كما وافق مجلس النواب على المادة (21) من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على: يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية لمتلقي الخدمة، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.

ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقًا لأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.

ويصدر بتحديد شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ووافق مجلس النواب على المادة (22) من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على: مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية أو الترخيص للمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، يشترط للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده، وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تجديده، تقديم شهادة تفيد الاشتراك في الصندوق.

مقالات مشابهة

  • يحفظ حق المواطن وكرامة الطبيب.. النواب يوافق على مشروع قانون المسؤولية الطبية نهائيا
  • بعد إقرارها نهائيا.. متى تكون المسؤولية الطبية؟
  • بدء استكمال مناقشة مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • إكسترا نيوز: عقوبة الخطأ الجسيم بمشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية الجديد تصل للسجن
  • "إكسترا نيوز": عقوبة الخطأ الجسيم بمشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية الجديد تصل للسجن
  • النواب يوافق على تأمين المريض في العجز والإصابة بمشروع قانون المسؤولية الطبية
  • المسؤولية الطبية.. مجلس النواب يوافق على حالات خروج المريض من المنشأة الطبية
  • مجلس النواب يقر حالات انتفاء المسئولية الطبية على مقدم الخدمة
  • مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية