"النواب": اللجنة العليا الخبير الفني لجهات التحقيق
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على نص المادة (18) من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض التي تنظم دور اللجنة العليا.
ونصت المادة على أن "تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها ، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.
ورفض المجلس المقترحات المقدمة من عدد من النواب التي تلزم النيابة بعدم إجراء التحقيقات في الشكاوى والبلاغات الخاصة بالأخطاء الطبية قبل صدور تقرير اللجنة.
وعلق وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي محمود فوزي على اقتراحات التعديل "هذه المادة مكتسب حقيقي لهذا القانون ولم نصل لها إلا بعد مناقشات مستمرة في مراحل كثيرة جدًا"، وتابع "المطالبات التي يطلبها بعض السادة النواب أن يكون الرأي ملزم لجهة قضاء"، موضحًا "الفرق بين رأي اللجنة ورأي المحكمة أن رأي القاضي ملزم وواجب النفاذ".
وقال فوزي: "فائدة اللجان الرأي الفني معروض على المحكمة من الناحية العملية لا يمكن أن تتجاوز الرأي الفني إلا برأي فني أقوى منه ولو فعلت غير ذلك يصبح قرارها عرضة للطعن من محكمة أعلى".
وتابع: "الواقع العملي يفرض نفسه، ويقول إن الرأي اللي ييجي من اللجنة المحكمة تأخذ به، الواقع العملي يشير إلى أن اللجان تكون على قدر من المسؤولية".
أما النائب أشرف حاتم رئيس لجنة الشؤون الصحية علق قائلًا أشرف حاتم "هذه أهم مادة في القانون"، وبرر عدم إضافة هذه الاقتراحات بتجنب شبهة عدم الدستورية.
وقال: إن "إضافة أي حاجة من الحاجات الأخرى في شبهة عدم دستورية"،
وأضاف "نقترح أن نطلب من النائب العام إصدار كتاب دوري بعد صدور القانون لجهات التحقيق في النيابات المختلفة، يقول بأن اللجنة العليا يحال لها الشكوى ثم يتم التحقيق مع الاطباء بعد صدور تقاريرها".
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جدلا واسعا بشأن المادة 20 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتي تتعلق بإنشاء صندوق أمين حكومي للتأمين ضد الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ووافق مجلس النواب، على مقترح النائب إيرين سعيد، بشأن أن يكون التأمين على الصندوق الحكومي، وليس المساهمة فقط.
وأصبح نص المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية كالتالي: يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقاً للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
وأكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن إنشاء صندوق طبي تأميني يقوم بتغطية الأضرار الناتجة أمر هام، إلا أن هناك نقطة تثير مخاوف الأطباء، تتعلق بتحمل التسويات والغرامات والتعويضات.
وطالب أبو العلا، بالنص على تغطية هذه البنود أو إثباتها في مضبطة مجلس النواب، مشددا على أهمية أن يغطي الصندوق التعويضات والغرامات.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن صندوق التأمين الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، صندوق تأميني تكافلي ويخضع للرقابة المالية.
ولفت إلى أن الصندوق سيضم كل الأطباء العاملين على أرض مصر سواء كان مصري أو غير مصري سيكون له تأمين ضد مخاطر المصري، قائلا: لا يوجد مانع لدى الصندوق أن يتحمل الغرامات الجنائية والتعويضات، إلا أن الأمر مرهون بالدراسة الاكتوارية.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزارء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان: نتمنى أن يغطي الصندوق كافة الأخطاء الطبية سواء من خلال الحكم المدني أو الجنائي، متابعا: أما إلزام الصندوق بدون دراسات اكتوارية غير مناسب.
وأشار إلى أن الأمر يرتبط بحجم وقيمة مساهمات الأعضاء في الصندوق، مؤكدا أنه سيكون هناك دراسات اكتوارية مدققة حسب حجم ودرجة مساهمته.
وأوضح وزير الصحة، أن ترك الأمر إلى الدراسة الاكتوارية قد يشمل التعويضات والغرامات بشأن الأخطاء الطبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون المسؤلية الطبية المسؤلية الطبية للرقابة المالیة الأخطاء الطبیة اللجنة العلیا مجلس النواب تأمین ضد
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على تعديل مقترح للمادة 20 من قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته اليوم الاثنين، على تعديل المادة 20 من مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وكان نص المادة (20) قبل التعديل كالتالي:
يُنشأ صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تحلق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقاً للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لأحكام القوانين المنظمة
وجاء التعديل المقترح من نائبة التنسيقية كالتالي:
مادة 20
(ينشأ صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.... إلخ).
وقالت النائبة أميرة العادلي إنه في ظل الظروف الاقتصادية ورواتب الأطباء فإن تغطية الصندوق للأضرار سيخفف عن مقدم الخدمة الأعباء المادية ويشجعهم علي العمل فضلا عن المساهمة في التغطية .
وأشارت إلى ضرورة أن يغطي الصندوق الأضرار دون أن يضيف أعباء مادية كبيرة على مقدم الخدمة.
وتضامنت العادلي مع مقترحات النواب بتعديل المادة ، لتصبح ينشأ صندق تأمين حكومي للتأمين علي الإضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية .