أعرب الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، عن تمنياته أن يغطي الصندوق الحكومي للتأمين كافة الأخطاء الطبية سواء من خلال الحكم المدني أو الجنائي، مشيرا إلى أن إلزام الصندوق بدون دراسات اكتوارية غير مناسب.

وأشار إلى أن الأمر يرتبط بحجم وقيمة مساهمات الأعضاء في الصندوق، مؤكدا أنه سيكون هناك دراسات اكتوارية مدققة حسب حجم ودرجة مساهمته.

وأوضح وزير الصحة، أن ترك الأمر إلى الدراسة الاكتوارية قد يشمل التعويضات والغرامات بشأن الأخطاء الطبية.

جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي المنعقدة اليوم الاثنين، جدلا واسعا بشأن المادة 20 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتي تتعلق بإنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

ووافق مجلس النواب، على مقترح النائبة إيرين سعيد، بشأن أن يكون التأمين على الصندوق الحكومي، وليس المساهمة فقط.

وأصبح نص المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية كالتالي: يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.

ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقاً للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.

و أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن إنشاء صندوق طبي تأميني يقوم بتغطية الأضرار الناتجة أمر هام، إلا أن هناك نقطة تثير مخاوف الأطباء، تتعلق بتحمل التسويات والغرامات والتعويضات.

وطالب أبو العلا، بالنص على تغطية هذه البنود أو إثباتها في مضبطة مجلس النواب، مشددا على أهمية أن يغطي الصندوق التعويضات والغرامات.

وأشار الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إلى أن صندوق التأمين الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، صندوق تأميني تكافلي ويخضع للرقابة المالية.

وأوضح أن الصندوق سيضم كل الأطباء العاملين على أرض مصر سواء كان مصري أو غير مصري سيكون له تأمين ضد المخاطر وأضاف لا يوجد مانع لدى الصندوق أن يتحمل الغرامات الجنائية والتعويضات، إلا أن الأمر مرهون بالدراسة الاكتوارية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: قانون المسئولية الطبية الدكتور أشرف حاتم الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان لجنة الصحة بالنواب للرقابة المالیة الأخطاء الطبیة مجلس النواب تأمین ضد

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تعلن الإنتهاء من تطوير برامج تسوية تعاملات (T+1) بالبورصة

بدأت شركة مصر للمقاصة وصندوق ضمان التسويات في تفعيل البرامج اللازمة لتسوية العمليات الناشئة عن تداول الأوراق المالية عن الفترات التي تقل تسويتها عن الفترة الاعتيادية T+2 بستة أضعاف قيمة اشتراك أعضاء الصندوق، وذلك بدء من جلسة تداول اليوم الأحد الموافق 23 مارس 2025.

تأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تطوير القواعد والإجراءات المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات الذي يعمل على الحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات Central Counterparty Clearing Risk.

ومن شأن هذا القرار أن يسهم في تعزيز مستويات السيولة والتداول في سوق الأوراق المالية عبر تمكين الجهات أعضاء الصندوق بطلب تسويات قيمتها 6 أمثال مبلغ اشتراكهم بالصندوق، حيث يعمل صندوق ضمان التسويات على الحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسوياتCentral Counterparty Clearing Risk.

جاء ذلك في إطار استكمال الجهود المستمرة التي تقوم بها هيئة الرقابة المالية، الرامية لتنمية واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق كافة المتعاملين، وسعياً لاتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتعزيز مستويات السيولة وتنشيط التداولات، وزيادة معدل دوران وحركة الأسهم، بما يدعم جهود تعزيز كفاءة وتنافسية سوق الأوراق المالية المصري للقيام بدور أكثر فاعلية في دعم خطط التنمية الاقتصادية.

الرقابة المالية: 47 % ارتفاعا في أعداد عملاء التمويل العقاري خلال يناير 2025الرقابة المالية: استثمارات صناديق التأمين تتراجع إلى 2.1 مليار جنيه في يناير 2025

كان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أصدر القرار رقم (68) لسنة 2024، بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات والحد من المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل في التسويات الذي أجاز لعضو الصندوق طلبه بتسوية الحقوق والالتزامات الناشئة عن عمليات تداوله في الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية بقيمة تصل إلى 6 أمثال مبلغ اشتراكه في الصندوق للعمليات التي تقل فترة تسويتها عن الفترات الاعتيادية (T+2)، ويجوز للهيئة تعديل الحد المتاح لأعضاء الصندوق بالزيادة أو بالنقص على أساس مخاطر السوق أو المخاطر الخاصة بعضو الصندوق، مع السماح لأعضاء الصندوق بزيادة قيمة اشتراكاتهم في رأس مال الصندوق.

الإجراءات والقواعد

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد اعتمدت القواعد والاجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات المعدة من قبل شركة مصر للمقاصة، خلال شهر مارس الجاري، وذلك لمواكبة أفضل الممارسات العالمية لعمل صندوق ضمان التسويات ليقوم بالعمل على الحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات، حيث تم تطبيق مفهوم الـ WATERFALL الذي أتاح زيادة موارد الصندوق بنسبة 650% من قيمة اشتراكات الأعضاء.

مقالات مشابهة

  • طلب برلماني بإعادة المناقشة على المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية
  • بدء استكمال مناقشة مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • المسؤولية الطبية.. تفاصيل إلزام الأطباء بصندوق تأمين أضرار الأخطاء
  • مجلس النواب يوافق على تعديل مقترح للمادة 20 من قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
  • المسؤولية الطبية.. جدل برلماني بشأن صندوق تأمين أضرار الأخطاء
  • النواب: اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق في قضايا المسئولية الطبية
  • النواب يوافق على مقترح التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية
  • الرقابة المالية تعلن الإنتهاء من تطوير برامج تسوية تعاملات (T+1) بالبورصة
  • نقيب الأطباء يطالب بتحمل صندوق التأمين الحكومي أضرار الأخطاء الطبية