مجلس النواب يوافق على تشكيل واختصاصات اللجنة العليا في المسؤولية الطبية
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تشكيل واختصاصات اللجنة العليا في المسؤولية الطبية.
وتنص المادة (9) من مشروع قانون المسؤولية الطبية على: تنشأ لجنة عُليا تُسمى "اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض" تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتشكل على النحو الآتي:
1- عضوان من أعضاء المهن الطبية من ذوي الخبرة البارزين في مجال تخصصهما والمشهود لهما بالكفاءة العلمية والنزاهة، يُرشح أحدهما الوزير المختص بشؤون الصحة ويُرشح الآخر الوزير المختص بشؤون التعليم العالي والبحث العلمي، ويختار رئيس مجلس الوزراء أحدهما رئيساً للجنة العليا والآخر نائباً للرئيس.
2- رئيس إدارة الفتوى لوزارة الصحة بمجلس الدولة.
3- أحد رجال القضاء يرشحه وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى.
4- رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.
5- الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري.
6- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
7- كبير الأطباء الشرعيين.
8- ممثل عن الوزارة المعنية بشؤون الصحة والسكان من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه الوزير المختص بشؤون الصحة.
9- ممثل عن الوزارة المعنية بشؤون التعليم العالي والبحث العلمي من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه الوزير المختص بشؤون التعليم العالي.
10- ممثل عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
11- ممثل عن وزارة الداخلية من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه وزير الداخلية.
12- اثنان من عمداء كليات الطب يرشحهما الوزير المختص بشؤون التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.
13- أحد عمداء كليات الطب بجامعة الأزهر يرشحه رئيس الجامعة.
14- ممثل عن نقابة المهنة الطبية المعنية بالموضوع المعروض على اللجنة العليا، يُرشحه مجلس النقابة.
ويصدر بتشكيل اللجنة العليا ونظام عملها وتحديد مقرها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتجتمع اللجنة العليا بصفة دورية كل شهر بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويحل نائب رئيس اللجنة العليا محل رئيسها عند غيابه أو قيام مانع لديه.
وللجنة العليا أن تستعين بمَن تراه من ذوي الخبرة في الموضوعات التي تنظرها دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
ووافق مجلس النواب على المادة (10) من مشروع قانون المسؤولية الطبية على: تختص اللجنة العليا بما يلي:
1. النظر في الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة، أو المنشأة بشأن الأخطاء الطبية.
2. اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسؤولية الطبية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية.
3. اعتماد التسوية الودية التي تنتهي إليها اللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون.
4. إبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسؤولية الطبية بعد اعتمادها لجهة التحقيق المختصة أو النقابة المعنية حال توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية بحسب الأحوال.
5. النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسؤولية الطبية بعد اعتمادها.
6. إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية.
7. التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعية بحقوق متلقي الخدمة، ومتابعة تطبيقها.
8. أي مهام أخرى يُكلفها بها رئيس مجلس الوزراء في نطاق مجال اختصاصاتها.
ووافق مجلس النواب على المادة (11) من مشروع قانون المسؤولية الطبية على: يكون للجنة العليا أمانة فنية برئاسة أمين عام متفرغ من أعضاء المهن الطبية من ذوي الكفاءة والخبرة الفنية والإدارية، وعضوية عدد كاف من أعضاء المهن الطبية وأعضاء من ذوي الخبرة القانونية والإدارية.
ويصدر بتعيين الأمين العام للجنة العليا ومعاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من اللجنة العليا بناء على عرض الأمين العام.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب قانون المسؤولية الطبية الدكتور حنفي جباليتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
رمضانك مصراوي
المزيدهَلَّ هِلاَلُهُ
المزيدإعلان
مجلس النواب يوافق على تشكيل واختصاصات اللجنة العليا في المسؤولية الطبية
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مسلسلات رمضان 2025 عيد الفطر 2025 سعر الفائدة سكن لكل المصريين صفقة غزة الحرب التجارية انسحاب الأهلي إفطار المطرية مقترح ترامب لتهجير غزة مجلس النواب قانون المسؤولية الطبية الدكتور حنفي جبالي مؤشر مصراوي مشروع قانون المسؤولیة الطبیة مجلس النواب یوافق على من أعضاء المهن الطبیة رئیس مجلس الوزراء للمسؤولیة الطبیة دراما و تلیفزیون صور وفیدیوهات اللجنة العلیا ممثل عن ی رشحه من ذوی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على ضوابط تقديم شكاوى الأخطاء الطبية
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على المواد المنظمة لتقديم شكاوى الأخطاء الطبية وفحصها، وكذلك طرق التسوية الودية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مواد مشروع قانون قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
ووافق النواب على المادة (12) على: مع عدم الإخلال بالحق في التقاضي، يكون لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية حال وفاته أو غيابه عن الوعي، تقديم الشكوى بشأن الأخطاء الطبية إلى الأمانة الفنية للجنة العليا أو بأحد المكاتب التابعة لها التي تنشأ لهذا الغرض بديوان عام كل محافظة.
وللجنة العليا إنشاء موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية وخط ساخن لتلقي الشكاوى المشار إليها.
ويصدر بضوابط وإجراءات تقديم الشكوى قرار من اللجنة العليا.
ووافق مجلس النواب على المادة (13): يشكل رئيس اللجنة العليا لجنة فرعية للمسئولية الطبية أو أكثر من أعضاء المهن الطبية تتولى فحص الشكوى المقدمة بشأن الأخطاء الطبية بناء على طبيعة الشكوى والتخصصات المتعلقة بها.
ويصد ربقواعد واجراءات تشكيل اللجان الفرعية للمسئولية الطبية ومقارها ونظام واجراءات عملها قرار من اللجنة العليا.
كما وافق مجلس النواب على المادة (14): تلتزم اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في سبيل فحص الشكوى بعقد اجتماع أو عدة اجتماعات مع مقدم الشكوى والمشكو في حقه من مقدمي الخدمة منفردين أو مجتمعين لسماع آرائهم في شأن الشكوى وبحث أي مستندات تقدم من جانبهم، ولها استطلاع آراء أفراد الطاقم الطبي في المنشأة والقيام بإجراءات الفحص والكشف الطبي إذا اقتضى الأمر.
وتعد اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية تقريرا مسببا بنتيجة فحص السكوى خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إحالتها إليها ويجوزمدها لمدة مماثلة بموافقة اللجنة العليا، ويتضمن التقرير على الأخص مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه ومدى جسامته، وتحديد نسبة المشاركة في الخطأ الطبي حال تعدد المسئولين عنه، وبيان سببه والأضرار المترتبة عليه والعلاقة السببية بين الخطأ الطبي والضررونسبة العجز في العضو المتضرر إن وجدت.
ويرفع رئيس اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية التقرير إلى اللجنة العليا لاعتماده والرد على مقدم الشكوى خلال مدة لا تجاوز خمسةعشر يوما من تاريخ الاعتماد.
ولمقدم الشكوى التظلم من التقرير المشار إليه وفقا للضوابط ولذوى الشأن التظلم من التقرير المشار إليه وفقا للضوابط والاجراءات التي يصدر بها قرار من اللجنة العليا التي يصدر بها قرار من اللجنة العليا.
وتنص المادة (15) على: للجنة الفرعية للمسئولية الطبية أن تقترح التسوية الودية فيما يخص الشكوى على الأطراف المعنية، وتتولى إجراء التسوية الودية لجنة خاصة تشكل برئاسة عضو من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية وعضوية أحد الأطباء الشرعيين وثلاثة من أعضاء المهن الطبية فإن تمت التسوية الودية يُحرر اتفاقا بذلك يوقع عليه أطرافه.
ويعرض على اللجنة العليا لاعتماده، أما إذا لم يوافق الأطراف على التسوية الودية تستمر اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في أعمالها ويترتب على اعتماد اللجنة العليا لاتفاق التسوية الودية أن يكون له قوة السند التنفيذي، ويحق لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص الحصول على قيمة التعويض المقرر من الصندوق المنشأ بموجب أحكام هذا القانون ويصدر بتشكيل لجان التسوية الودية وقواعد واجراءات التسوية الودية واعتمادها قرار من اللجنة العليا.
كما وافق النواب على المادة (16): تعتبر اجتماعات اللجنة العليا والأمانة الفنية لها واللجان للمسئولية الطبية ولجان التسوية الودية المشكلة وفقا للمسئولية الطبية ولجان التسوية الودية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون وإجراءاتها وتقاريرها سرية ولا يجوز إفشاء أواستخدام المعلومات أو استخدام المعلومات الواردة فيها أو نشرها إلا وفقا لما هو مقرر في هذا الواردة فيها أو نشرها إلا وفقا لما هو مقرر في هذا القانون.
ويحظر على أي من أعضاء اللجان المشار إليها إبداء الرأي في أية حالة معروضة عليها متى كانت له صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو شراكة من أي نوع أو خصومة قضائية أو رابطة عمل أوعلاقة وظيفية مع متلقي الخدمة أو مقدمها.
كما يجب عليه التنحي عن إبداء الرأي حال استشعار الحرج لأى سبب من الأسباب.
وتنص المادة (17) على: يُشترط أن يتوافر في كل من أعضاء اللجنة العليا، وأمينها العام، وأعضاء أمانتها الفنية، وكذا أعضاء اللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، فيما عدا رؤساء لجان التسوية الودية، ما يأتي:
1. ألا تقل مدة خبرته في مجال عمله عن خمس عشرة سنة.
2. ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3. ألا يكون قد سبق إدانته في أية قضايا متعلقة بالمسئولية الطبية.
4. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
5. ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبياً في السنوات الثلاث السابقة على اختياره ما لم يكن قد تم محو الجزاء.
كما وافق مجلس النواب على المادة (18): تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.
وتنص المادة (19) على: يتمتع أعضاء المهن الطبية لدى أداء أي عمل من أعمال الخبرة الفنية في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية بكافة الضمانات المقررة قانوناً لسائر الخبراء القضائيين.
وفيما عدا ما نص عليه في هذا القانون يُتبع في شأنهم النصوص المتعلقة بالخبراء المبينة في قانوني الإجراءات الجنائية والإثبات في المواد المدنية والتجارية والقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.
واستثناء من تلك النصوص، تسري عليهم القواعد والأحكام الخاصة بالمساءلة التأديبية الواردة بالقانون المنظم لعملهم إن وجد.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب الأخطاء الطبية شكاوى الأخطاء الطبيةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
هَلَّ هِلاَلُهُ
المزيدإعلان
مجلس النواب يوافق على ضوابط تقديم شكاوى الأخطاء الطبية
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك