وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على عدد من المحظورات على مقدم الخدمة في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.

وتنص المادة (6) من مشروع قانون المسئولية الطبية على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:

1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.

2- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته التي يتعذر فيها الحصول على موافقته لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معدياً ومهدداً للصحة أو السلامة العامة.

3- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.

4- الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعاً لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.

5- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.

6- الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر بدون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته.

7- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.

8- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:

أ. إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته.

ب. منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.

ج. إذا كان مقدم الخدمة مكلفاً بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيراً أو شاهداً.

د. إذا كان مقدم الخدمة مكلفاً بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.

ه. دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.

و. حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقاً لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.

ووافق مجلس النواب على المادة (7) وتنص على: فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:

1- أن يكون الطبيب الذي يجري التدخلات الجراحية مؤهلاً لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.

2- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقي الخدمة للعملية الجراحية.

3- أن تجرى التدخلات الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون المسئولية الطبية متلقی الخدمة مقدم الخدمة الخدمة فی إذا کان

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة النواب.. ننشر أهداف قانون الثروة المعدنية الجديد

وافق مجلس النواب فى المجموع، خلال الجلسة التي انعقدت أمس الاثنين، على مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.


ويستهدف مشروع القانون تنمية الثروة المعدنية وخامات المناجم، واستغلال موارد الهيئة بشكل أمثل، بما يسهم فى توطين الصناعات التعدينية، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

إلى جانب زيادة مساهمة قطاع التعدين فى الناتج المحلى الإجمالى وتعزيز الاقتصاد الوطنى من خلال المزايا التى يتضمنها المشروع، من أهمها إقرار الطبيعة الاقتصادية للهيئة، مما يمنحها حرية التصرف وفقًا لإيراداتها والاعتماد على ذاتها فى التمويل، ما يعزز مرونتها ويسهم فى إنجاز القرارات المالية والمهنية.


ويؤدى هذا إلى استغلال أمثل للثروات التعدينية، خاصة مع التطورات المستمرة فى هذا المجال. 

كما يمنح المشروع الهيئة الحق فى إصدار تراخيص تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات، ما يسهم فى تسهيل الإجراءات على المستثمرين وتوفير الوقت والجهد.

طباعة شارك مجلس النواب قانون الثروة المعدنية الثروة المعدنية البرلمان مشروع قانون

مقالات مشابهة

  • بعد تصديق الرئيس السيسي.. قانون المسئولية الطبية يفتح باب الصلح بقضايا الأخطاء الطبية
  • بعد تصديق الرئيس السيسي.. قانون المسئولية الطبية يُلزم الأطباء بالتأمين الإجباري خلال 6 أشهر
  • شعبة صيدليات الجيزة: نثمن قانون المسئولية الطبية ونسعى للائحة تنفيذية متوازنة
  • الأطباء ترد بقوة على المغالطات بشأن قانون المسئولية الطبية
  • نص كلمة رئيس مجلس النواب بمناسبة التصويت النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الرقم القومي للعقارات
  • البرلمان يوافق نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون «العلاوة» تنفيذا لتوجيهات الرئيس
  • بعد موافقة النواب.. ننشر أهداف قانون الثروة المعدنية الجديد