مناقشات بجلسة النواب حول تقديم البلاغات الكاذبة ضد الأطباء
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
شهدت المادة 12 من مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
مناقشات حول تقديم البلاغات الكاذبة ضد الأطباء وما يترتب عليها.
وقال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي إنه من أهداف هذا المشروع إتاحة سلامة الخدمة المقدمة للمريض بدون ترهيب أو تخويف.
. انفوجراف
وأكد المستشار محمود فوزي أن المشرع المصري تصدي للبلاغات الكيدية ،حيث نص علي إنه كل من أزعج السلطات العامة أو الجهات الادارية بأن اخبر عن وقوع كوارث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس والغر امة.وقال الوزير محمود فوزي :القواعد العامة سارية.،وهذا القانون يتيح سلامة وجودة الخدمات الطبية.
وأضاف المستشار الدكتور خنفي جبالي رئيس المجلس أن المادة 305من قانون العقوبات تعاقب كل من يتقدم بشكاوي كيدية.
وتنص المادة 12 من مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض :
مع عدم الإخلال بالحق في التقاضي، يكون لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية حال وفاته أو غيابه عن الوعي، تقديم الشكوى بشأن الأخطاء الطبية إلى الأمانة الفنية للجنة العليا أو بأحد المكاتب التابعة لها التي تنشأ لهذا الغرض بديوان عام كل محافظة.
وللجنة العليا إنشاء موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية وخط ساخن لتلقي الشكاوى المشار إليها.
ويصدر بضوابط وإجراءات تقديم الشكوى قرار من اللجنة العليا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض مناقشات الأطباء المزيد المسئولیة الطبیة
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على حذف مادتين من مشروع قانون المسئولية الطبية
وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حذف مادتين من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض المقدم من الحكومة، بشأن الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمة.
وكانت المادة (28) المحذوفة من مشروع قانون المسئولية الطبية تنص على: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين".
كما وافق مجلس النواب على حذف المادة (29)، من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي كانت تنص على: تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومده في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته.
اقرأ أيضاًنقيب الأطباء يشيد بحيادية مجلس النواب في مناقشات مشروع قانون المسئولية الطبية
إشادات من الحكومة والمعارضة بمجلس النواب ولجنة الصحة حول مشروع قانون المسئولية الطبية