النواب يوافق على المادتين 11 و 12 من مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي على المادة 11 ، والمادة 12 من مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض .
وتنص المادة (١١) يكون للجنة العليا أمانة فنية برئاسة أمين عام متفرغ من أعضاء المهن الطبية من ذوي الكفاءة والخبرة الفنية والإدارية، وعضوية عدد كاف من أعضاء المهن الطبية وأعضاء من ذوي الخبرة القانونية الإدارية.
ويصدر بتعيين الأمين العام للجنة العليا ومعاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من اللجنة العليا بناء على عرض الأمين العام.
كما جاء نص المادة 12 من مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض مع عدم الإخلال بالحق في التقاضي، يكون لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية حال وفاته أو غيابه عن الوعي، تقديم الشكوى بشأن الأخطاء الطبية إلى الأمانة الفنية للجنة العليا أو بأحد المكاتب التابعة لها التي تنشأ لهذا الغرض بديوان عام كل محافظة.
وللجنة العليا إنشاء موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية وخط ساخن لتلقي الشكاوى المشار إليها.
ويصدر بضوابط وإجراءات تقديم الشكوى قرار من اللجنة العليا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، في حضور ممثلي الحكومة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الجلسة العامة المستشار حنفي جبالي مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض أعضاء المهن الطبية المزيد مشروع قانون المسئولیة الطبیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على المادة الثالثة من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض
شهدت الجلسة العامة موافقة مجلس النواب على المادة الثالثة من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض التي تنص على أن "تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضررًا لمتلقي الخدمة في غير حالات الإهمال الجسيم ولا يجوز الاتفاق على الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلاً كل اتفاق على ذلك. ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية".
ورفض المجلس مقترحًا من النائب عاطف مغاوري يهدف إلى الهدف التمييز بين المسؤولية الطبية المدنية والجنائية، مشيرًا إلى إثبات الخطا الذي يستوجب التعويض المدني ولا يجوز الاعفاء او التخفيف من المسؤولية الطبية قبل وقوع الضرر ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الاخطاء الناجمة عن الاخطاء الطبية، وبرر تعديله بضرورة التفريق بين المسؤولية الطبية المدنية والجنائية.
وقال وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي محمود فوزي: "نحن أمام قانون ينظم المسؤولية الطبية من جميع الجوانب المدنية والجنائية والإدارية لا نقدر نقول ان المسؤولية مدنية فقط لكن في بعض الافعال مجرمة جنائيا نستدل على ذلك من فصل العقوبات المخالفات التي يترتب عليها أحكام جنائية"، مضيفًا "في خلط في مسألة المسؤولية المدنية والجنائية ونتمسك بالنص كما ورد من اللجنة".