افتتح مجلس النواب جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
و تستكمل مناقشة مواد مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والذي بدأ مناقشة مواده خلال جلسة أمس الأحد، بحضور وزير الصحة ونقيب الأطباء.
ووافق المجلس أمس على المادة 1 من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والمتعلقة بالتعريفات.
كما وافق المجلس على المقترح المقدم من النائب كريم بدر حلمي، أمين سر لجنة الشئون الصحية، بتعديل تعريف الخطأ الطبي الجسيم، وفقا لما ورد في مشروع قانون المسئولية الطبية.
واقترح النائب حذف عبارة "وينشأ عن إهمال أو تقصير أو رعونة أو عدم احتراز" من البند 11 من المادة 1 بمشروع قانون المسئولية الطبية والتي تتعلق بالتعريفات.
وأصبح نص تعريف الخطأ الطبي الجسيم على النحو الآتي: 11- الخطأ الطبي الجسيم: الخطأ الطبي الجسيم: هو الخطأ الطبي الذي يبلغ حدًا من الجسامة، بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققاً، ويشمل ذلك، على وجه الخصوص، ارتكاب الخطأ الطبي تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية، أو الامتناع عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له، على الرغم من القدرة على ذلك وقت وقوع الحادثة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض وزير الصحة نقيب الأطباء المزيد مشروع قانون المسئولیة الطبیة الخطأ الطبی الجسیم
إقرأ أيضاً:
نقيب الأطباء: التاريخ يسجل لمجلس النواب الحالي إصداره لقانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إن التاريخ يسجل لمجلس النواب الحالي إصداره لقانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، مؤكدا أن مصر تأخرت في إعداد التشريع، لاسيما وأن كل دول العالم في أوروبا مثلًا أنجزوا مثل هذا القانون منذ 50 سنة، وآخر دول خليجية أصدرته منذ 12 سنة.
وأضاف أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: سعدت بفلسفة مشروع القانون المطروحة في تقرير اللجنة، ولابد هنا من الإشارة إلى 4 محاور أساسية في قانون المسئولية الطبية والمطبقة في كل دول العالم، المحور الأول: أن تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق والمحاكم، وتم تعديل المادة خلال جلسات لجنة الصحة بالبرلمان.
وأوضح نقيب الأطباء، أن المحور الثاني؛ عند حدوث ضرر لمتلقي الخدمة وتقدم بشكوى لابد من التفريق بين 3 أمور؛ طبيعة المرض وما إلى ذلك وهو واضح بالقانون في مادة 4، الاحتمال الثاني يكون الضرر هل هو نتيجة خطأ طبي، وهنا يجب التفرقة بين الإهمال الجسيم والخطأ الطبي، وهو المحور الثالث.
وأوضح أن لجنة الصحة بمجلس النواب، أضافت التعديل في هذا الأمر، لأن الخطأ وارد حدوثه مع أي طبيب مهما كانت خبرته والتزامه المهني، فهو خطأ مرتبط بكوننا بشر، والخطأ الطبي ليس به خطأ في حق الدولة والمجتمع، قائلا: وبالتالي يجب أن تكون العقوبة تعويض فقط، فلتكن غرامة وأن تكون رمزية وليس مبالغ فيها، مثل أن تكون قيمتها من شهر إلى 4 أشهر من أجر الطبيب لضمان حق المريض وجبر الضرر.
وأوضح نقيب الأطباء، أن الإهمال الجسيم والذي يكون ربما وقع تحت تأثير حالة السُكر أو أن قام الطبيب بعمل خارج عمل تخصصه ومكان عمله وارتكب تجاوز بحق المهنة، فهنا يستوجب العقوبة الجنائية والمدنية، بالحبس والغرامة.
ولفت إلى أن المحور الرابع وهو جهة "التأمين"، قائلا: لابد أن يكون هناك تأمين إجباري لضمان حصول المريض على تعويض، حرصًا على حقه، فلا يجب أن يكون صندوق تأمين للمساهمة، وبالتالي "يبقى المريض ما أخدش حقه"، وبالتالي يجب العمل من خلال مواد القانون على أن تسديد التعويض كاملًا من خلال صندوق التأمين، سواء من الحكومة أو صندوق تأميني.