مصطفى بكري يوجه الشكر لوزير الصحة ولمعهد ناصر على جودة الخدمة الطبية
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
أكد النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أن وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، يتابع بنفسه أداء الخدمة الطبية في معهد ناصر، بما يحقق مصلحة المرضى.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة قانون المسئولية الطبية بوجود الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة.
ووجه بكري الشكر إلى معهد ناصر، وتفاني إدارته في خدمة المرضي وتوفير سبل العلاج لهم، معقبا: ذهبت بنفسي لمعهد ناصر ورأيت حجم الخدمة والأداء والتطوير في الخدمة الطبية.
وتابع بكري: أعتقد أننا بالفعل خلال هذا الفصل التشريعي ودور الانعقاد الحالي أمام إنجاز لثلاثة قوانين كانت معطلة لفترة من الوقت وهي قوانين الإجراءات الجنائية وقانون المسئولية الطبية، بالإضافة إلى قانون العمل الذي تمت الموافقة على مجموع مواده اليوم.
وتوجه بكري بالشكر إلي الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ونقابة الأطباء ونقيبها على ما بذلوه من أجل الخروج بقانون المسئولية الطبية بشكل يرضى كل الأطراف، خاصة وأن القانون كان يشغل الرأي العام ما بين الخوف على الطبيب الذي يؤدي رسالته من ناحية، وحقوق المريض من ناحية أخرى.
وقال بكري إن مواد الحبس الاحتياطي وهي المواد 27و28و29 من قانون المسئولية الطبية تم التفاهم بشأنها وأيضا تعريف الخطأ الطبي، وكلها أمور كانت محل خلاف، ونحن الآن أمام رؤية جديدة للقانون.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: أتمنى أن تسمو القوى السياسية بالسودان على الخلافات وترد للجيش اعتباره
مصطفى بكري: تصريحات مبعوث ترامب «هجص واستهبال» وهدفها الضغط على مصر لقبول التهجير
شهادات وذكريات يرويها مصطفى بكري: «آنا ليندا» التمويل الأجنبي ومحاولة الاختراق
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب مصطفى بكري معهد ناصر وزير الصحة خالد عبد الغفار جلسة مجلس النواب اليوم المسئولیة الطبیة مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر محظورات على مقدم الخدمة في مشروع قانون المسئولية الطبية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على عدد من المحظورات على مقدم الخدمة في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وتنص المادة (6) من مشروع قانون المسئولية الطبية على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:
1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.
2- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته التي يتعذر فيها الحصول على موافقته لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معدياً ومهدداً للصحة أو السلامة العامة.
3- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.
4- الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعاً لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.
5- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.
6- الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر بدون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته.
7- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
8- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
أ. إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته.
ب. منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.
ج. إذا كان مقدم الخدمة مكلفاً بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيراً أو شاهداً.
د. إذا كان مقدم الخدمة مكلفاً بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.
ه. دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.
و. حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقاً لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.
ووافق مجلس النواب على المادة (7) وتنص على: فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
1- أن يكون الطبيب الذي يجري التدخلات الجراحية مؤهلاً لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
2- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقي الخدمة للعملية الجراحية.
3- أن تجرى التدخلات الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن.