حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية والذي يناقشه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، الأسبوع المقبل، تفاصيل انشاء صندوق التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

وفقا لمشروع القانون يُنشأ صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية.

صندوق تأمين حكومي بمشروع قانون المسئولية الطبية

كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والإكتوارية التي تعد في هذا الشأن.

ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

صحة النواب: مشروع قانون المسؤولية الطبية يحمل مكتسبات استثنائية ونقلة في حماية حقوق المرضىننشر أبرز تعديلات صحة النواب على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض

ويخضع الصندوق لرقابة واشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.

ونص مشروع القانون على أن يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية المتلقي الخدمة وذلك وفقا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.

يكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقاً لأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.
ويصدر بتحديد شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، وذلك خلال الجلسات العامة التي يعقدها المجلس الأسبوع المقبل.

مشروع قانون المسؤولية الطبية أمام البرلمان

يهدف مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.

ونص مشروع قانون المسؤولية الطبية، المقرر على الحالات التي يجب مراعاتها عن إجراء تدخل طبي أو علاجي، والتي من بينها إبلاغ السلطات في حالة الاشتباه بإحدى الأمراض السارية وفقاً للأعراف والتشريعات المنظمة لمكافحة الأمراض السارية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مشروع قانون المسؤولية الطبية قانون المسؤولية الطبية مجلس النواب النواب الهیئة العامة للرقابة المالیة مشروع قانون المسؤولیة الطبیة

إقرأ أيضاً:

التزامات على مقدم الخدمة الطبية بمشروع القانون الجديد

وضع مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والمرتقب مناقشته بمجلس النواب، في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل، التزامات على مقدم الخدمة الطبية.

عضو البرلمان الأوروبي تطالب بتكثيف الضغوط الدولية على إسرائيل لإجبارها على وقف العدوانالبرلمان الأوروبي: على نتنياهو احترام الأعراف والقوانين الدوليةبرلمانية: توطين صناعة الدواء نقلة لتلبية احتياجات السوق المحليأمانة الشؤون البرلمانية لحزب الجبهة تناقش قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر

ويناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الصحية ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، الشؤون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض.

وحددت المادة الخامسة من مشروع القانون التزامات على مقدم الخدمة الطبية تجاه المريض بقانون المسؤولية الطبية حيث نصت على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد الآتية:

1. اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.

2. تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.

3. استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.

4. تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجه خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلاً باسمه ثلاثياً وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.

5.تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمناً نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.

6. متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.

7. التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقي الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقي الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.

8.إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقاً لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.

9 - ⁠عدم الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو فى حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته.

مقالات مشابهة

  • قبل مناقشة مشروع القانون.. حالات انتفاء المسؤولية الطبية
  • الأطباء تعلن عن تطور بشأن المسؤولية الطبية
  • التزامات على مقدم الخدمة الطبية بمشروع القانون الجديد
  • "البوابة نيوز" تنشر أبرز ملامح مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض
  • أبرز ملامح مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض
  • يعفى من الحبس والغرامة.. 3 حالات تنتفي فيها المسؤولية الطبية أمام البرلمان
  • صحة النواب: مشروع قانون المسؤولية الطبية يحمل مكتسبات استثنائية ونقلة في حماية حقوق المرضى
  • أمين سر صحة النواب: مشروع قانون المسؤولية الطبية نقلة نوعية في حماية حقوق الأطباء والمرضى
  • يناقشه النواب الأسبوع القادم.. أبرز التعديلات في مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض