المعاشات: القانون يمنح الأم 3 سنوات من الاشتراك الاختياري لرعاية أبنائها
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
أبوظبي: «الخليج»
قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إن المرسوم بقانون (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية يسمح للأم بالاشتراك الاختياري بحد أقصى لمدّة (3) سنوات للراغبات منهن في الحصول على إجازة للعناية أو رعاية أبنائهن، مع استمرارها في دفع الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة، واعتبارها ضمن مدة الاشتراك عند احتساب نهاية الخدمة.
وأكدت الهيئة أن الدولة حرصت على رعاية ودعم المرأة وتمكينها في العديد من الجوانب الرئيسية مثل التشريع، والتعليم، والتمكين الاقتصادي، والسياسي وغير ذلك؛ إيماناً منها بالدور الفاعل للمرأة في تعزيز مسيرة العمل التنموي التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيّان، طيب الله ثراه، حيث كان مؤمناً أن شراكة المرأة ركن أصيل في أي منهجية للتطور والنمو على كافة المستويات، وهو ما تسير الدولة على نهجه بدعم من قيادتها الحكيمة.
وبالنظر إلى التشريعات المتعلّقة بقوانين المعاشات الاتحادية، فإن القوانين عملت على ضمان مساواة المرأة في الحقوق والواجبات، بل إن القوانين الخاصة بالمعاشات راعت الأدوار التقليدية للمرأة بما يتعلّق بخدمة المجتمع من خلال منحها بعض المميزات عن الرجل، وذلك لتسهيل قيامها بدورها على أكمل وجه، ومن تلك المميّزات منحُها بموجب المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 حق الاشتراك الاختياري لمدة ثلاث سنوات لرعاية أبنائها على أن تحتسب هذه المدة من مدة خدمتها إذا استمرت في دفع الاشتراكات المستحقة عنها.
وفيما يخص أحكام المعاشات للمرأة المعيلة تم تخصيص أحكام خاصة للنساء اللاتي يتحملن مسؤولية إعالة الأسرة، ما يضمن حصولهن على معاشات مناسبة خاصة في حالات وفاة الزوج؛ إذ إنه وعلى خلاف قواعد الجمع بين المعاش والراتب، فقد خصّ القانون الأرملة بحق الجمع بين حصتها من المعاش المستحق لها عن زوجها وبين معاشها الشخصي أو بين حصتها من زوجها وبين راتبها من العمل.
كما أعاد القانون المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية توزيع نسب المعاش على المستحقين بأن رفع حصص استحقاق الأرملة/ الأرامل إن تعددن إلى (40%) من المعاش، في حين يستحق الأولاد (الذكر والأنثى) نسبة (40%) من المعاش، ويستحق الأب أو الأم أو كلاهما (20%) من المعاش، وقد رفع التوزيع الجديد للحصص من نسب الأرامل على حساب الأبناء باعتبار أن إعالة الأبناء تقع على عاتقهن بعد وفاة المعيل.
وخفّض المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 من مدّة العمر والاشتراك للمرأة في بعض الحالات؛ حيث نصّ على استحقاق المرأة للمعاش في حال انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة بناءً على طلبها، إن كانت مدة اشتراكها في التأمين (30) سنة وبلغ عمرها (55) سنة، على أن يُخفض كل من الحد الأدنى لمدة الاشتراك والسن لاستحقاق المعاش للمُؤمَّن عليها التي لديها أولاد، ويتمثل الخفض في سنتين لمدة الاشتراك، وثلاث سنوات للسن عن كل من الولدين الخامس والسادس، وثلاث سنوات ونصف لمدة الاشتراك، وأربع سنوات للسن عن الولد السابع.
ولم يقتصر الدعم للمرأة على المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 وحسب، بل سبقه القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته بالعديد من الامتيازات، أهمها منح المرأة حق شراء مدة خدمة اعتبارية بواقع (10) سنوات، بينما يسمح للرجل بشراء (5) سنوات فقط، كما يسمح قانون المعاشات بإعادة صرف نصيب كل من البنت والأخت بالمعاش الموقوف بسبب الزواج أو الالتحاق بالعمل في حالات الطلاق وترك العمل في حين يخرج الولد من المعاش ببلوغ سن الـ (21) أو الـ (28) إذا كان مستمراً في الدراسة، بينما لا تخرج البنت من المعاش بسبب السن.
ونصّ القانون أيضاً على أنه إذا ترملت أو طلقت الأم أو الأخت أو البنت بعد وفاة صاحب المعاش ولم يكن لأي منهما راتب أو معاش آخر يتم استحداث حصه لهم تساوي حصته وقت استحقاق المعاش دون الإخلال بحصص المستحقين الآخرين، كما يساوي القانون في توزيع المعاش بين البنت والولد؛ حيث تستحق البنت نفس حصة الابن لأن قانون المعاشات لا يعتبر المعاش إرثاً شرعياً.
وعلى عكس ما يثار، فإن معاش المرأة يتم توزيعه على المستحقين من ذويها شأنها في ذلك شأن الرجل.
وتعكس هذه المزايا سعي قوانين المعاشات إلى الاعتراف بالأدوار التقليدية للمرأة في المجتمع، وتقديم الدعم المالي اللازم لها كأم وزوجة وأخت، ما يسهم في تعزيز مكانتها الاجتماعية والاقتصادية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المعاشات المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 والتأمینات الاجتماعیة مدة الاشتراک من المعاش
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يمنح وزارة الكهرباء مزيداً من صلاحيات التعاقد خارج الضوابط وقرارات أخرى
آخر تحديث: 19 مارس 2025 - 11:50 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء محمد السوداني ،الأربعاء، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس امس الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الحادية عشرة لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة التطورات العامة في البلاد، ومتابعة تنفيذ فقرات البرنامج الحكومي، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ قرارات بشأنها”.ففي قطاع الكهرباء جرت الموافقة على ما يأتي : 1- تخويل وزارة الكهرباء صلاحية تنفيذ المشروعات على حساب الموازنة التشغيلية والاستثمارية لعام/ 2025 لقطاعات (الإنتاج والنقل والتوزيع) الطاقة، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) والضوابط الملحقة بها، ومن ضمنها الضوابط (22) الخاصة بالمنصة الإلكترونية الموحدة للإعلانات والمناقصات، وبسقف (10) مليارات دينار حداً اقصى، وكل حالة على حدة. 2-إعادة العمل بقرار مجلس الوزراء (215 لسنة 2016) لتخويل وزارة الكهرباء صلاحية مناقلة المواد المتوافرة في المخازن لمصلحة المشروعات الاستثمارية إلى حساب الموازنة التشغيلية، لتنفيذ الصيانة والمشروعات الطارئة وبالحدّ الأدنى لديمومة عمل المنظومة. وفي ملف الطاقة النظيفة، صوت المجلس على ما يأتي: 1-منح الفريق الوطني لمشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الاستثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 رقم لسنة 2014) والضوابط الملحقة بها، والاستثناء من تعليمات الوثائق القياسية، وذلك لتنفيذ مشروع المباني الحكومية الموفرة للطاقة. 2- تخويل مدير عام الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد صلاحية التعاقد لتنفيذ المشروع موضوع البحث بحسب الاستثناءات المذكورة في الفقرة (1) آنفًا، والمحددة بموجب قرار مجلس الوزراء (90 لسنة 2009). وفي القطاع النفطي، أقر المجلس تخويل وزارة النفط، ممثلةً بشركتي نفط الشمال وغاز الشمال، توقيع عقد مع شركة (BP) البريطانية، بشأن مشروع تطوير وإنتاج حقول كركوك الأربعة (حقل كركوك بقبتيه (بابا وافانا)، وحقل باي حسن، وحقل جمبور، وحقل خباز)، وصولاً إلى مرحلة التفعيل والبدء بالعمليات النفطية. وفي القطاع نفسه، جرت المصادقة على إحالة مناقصة مشروع استكمال الأنبوب البحري الثالث إلى ائتلاف شركتي (MICOPERI) الإيطالية و(ESTA) التركية، وبمدة تنفيذ (757) يومًا بضمنها حزمة الأعمال المبكرة. كما جرى إقرار التوصية الخاصة بالمصادقة على قرار لجنة الإدارة المشتركة في حقل أرطاوي النفطي، بإحالة المناقصة المتعلقة بإنشاء خطوط أنابيب نقل الغاز الخام من حقول مجنون وغرب القرنة/ 2 وأرطاوي إلى معمل معالجة الغاز (GPP)، وخطوط إنتاج الغاز الجاف إلى الشبكة الوطنية، وخط أنابيب المكثفات والغاز المسال (LPG) إلى شركة (CPP) الصينية، وإحالة جزء من الأعمال إلى شركة المشاريع النفطية. وضمن جهود الحكومة في تعظيم الإيرادات غير النفطية، صوت مجلس الوزراء على جملة من الإجراءات أهمها: 1- تعديل بدلات إيجار عقارات الدولة كافة، بما يتناسب مع أسعار السوق والموقع الجغرافي. 2- تصدير كمية (2 مليون طن) من الحنطة المستلمة، التي من المتوقع تعرضها إلى مياه الأمطار مستقبلاً، لعدم وجود طاقات وصوامع للخزن. 3- تنفيذ أمانة بغداد والدوائر البلدية كافة قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة الخاصة بالعمل في الجباية الإلكترونية. 4.-تسديد الكليات الأهلية كافة ما بذمتها من الضرائب المستحقة، على أن يجري احتساب المبالغ استناداً الى الأعداد الفعلية للطلاب. وفي إطار إجراءات الإصلاح الإداري والمالي، أقر مجلس الوزراء التوصية الخاصة بتعديل قراره رقم (13 لسنة 2019)، بشأن اعتماد آلية موحدة لترسيم البضائع بإضافة ما يأتي: – يجري اعتماد ترسيم البضائع المستوردة على أساس القيمة المثبتة في القوائم التجارية، أو القيمة المرجعية المثبتة في سجلات وزارة المالية/ الهيئة العامة للكمارك أيهما أعلى، ولحين استكمال آلية الترسيم الموحدة بآلية النظام الكمركي الإلكتروني، وتخول الهيئة العامة للكمارك تحديث هذه الأقيام استنادًا إلى قانون الكمارك والاتفاقيات والقواعد الدولية لمنظمة الكمارك العالمية ومنظمة التجارة العالمية، وعلى وفق الأنظمة الإلكترونية التي تطبقها الهيئة المذكورة آنفًا، على أن يشمل ذلك جميع المراكز الكمركية، بما فيها المراكز الكمركية في إقليم كردستان العراق. وصوت المجلس على تحديد استهداف مؤشرات الفقر المتمخضة عن نتائج المسح الاقتصادي والاجتماعي للأسرة في العراق لعامي (2023، و2024) التي أجرتها وزارة التخطيط؛ ضمن صندوق الإعمار للمحافظات الأكثر فقرًا لعام 2025، لتشمل المحافظات الأعلى على مستوى الفقر استنادًا إلى المادة (15) من نظام صندوق الإعمار للمحافظات الأكثر فقرًا رقم (5) لسنة 2023. وبهدف استكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة، تمت الموافقة على زيادة مبلغ الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (المجمع السكني في محافظة الأنبار/ قضاء عنه) لتنفيذ أمر الغيار بشأن أعمال الذرعة النهائية وإضافة القابلو الضوئي. كما جرت الموافقة على استثناء مشروع البنى التحتية لمدينة الديوانية من متطلبات الوثيقة القياسية للمناقصات والضوابط رقم (12) الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية . ووافق مجلس الوزراء على إحالة مواقع التسجيل المروري عدد (17) إلى صندوق شهداء الشرطة والشركة المتعاقد معها، وفقًا للصيغة المثبتة من وزارة الداخلية. كما جرى التصويت بالموافقة على استثناء إنشاء (5) سايلوات معدنية في محافظات (الأنبار، وكركوك، والمثنى، والنجف الأشرف، وواسط)، من قرار مجلس الوزراء (23700 لسنة 2023). وفي القطاع الزراعي، صوت المجلس على تخويل وزارة الزراعة بالتعاقد مع شركة تنمية نخيل التمر المحدودة في المملكة المتحدة، لتجهيز فسائل النخيل النسيجية المنتجة في مختبراتها بكمية (20) ألف فسيلة، ضمن البرنامج الوطني لتأهيل وتنمية النخيل وإكثار الفسائل النسيجية في العراق لعام 2024، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والموازنة العامة. كما جرى إقرار توصيات لجنة الأمر الديواني (81 لسنة 2024) بشأن دراسة مطالب نقابة أطباء الأسنان في العراق بحسب الآتي: 1- إعادة فتح وزارة الصحة/ هيئة الضمان الصحي نظام تسجيل المؤسسات الصحية غير الحكومية في برنامج الضمان الصحي، وإعلام النقابات بذلك. 2-إنجاز وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المهمة الموكلة اليها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (92 لسنة 2020). 3- تتولى البلديات المعنية شمول نقابة أطباء الأسنان بتوزيع الأراضي وفقاً للضوابط الخاصة بتنفيذ الأمر التشريعي (12 لسنة 2004). 4-الموافقة على توصيات الاجتماع الثالث عشر للّجنة المؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء (92 لسنة 2020)، بشأن خطة القبول السنوية في كليات المجموعة الطبية والصحية الساندة، بدءًا من العام الدراسي (2025 – 2026). وفي إطار تنظيم علاقات العراق الدولية، جرى التصويت على مشروع قانون التصديق على اتفاقية الشراكة والتعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا وإيرلندا الشمالية الموقعة في لندن، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور. وفي القطاع الرياضي، صوت مجلس الوزراء على استثناء وزارة النفط من الفقرة (4) من قراره رقم (23633 لسنة 2023) بشأن دعم ومشاركة نادي نفط الشمال بكرة القدم في دوري الدرجة الأولى للموسم المقبل.