محافظ بغداد: مشروع المطور العقاري سيوفر الوحدات السكنية بكلف مقبولة
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن محافظ بغداد، عبد المطلب العلوي، الأربعاء، البدء بمسح الأراضي العائدة الى محافظة بغداد للمباشر بمشروع المطور العقاري، فيما أكد أن المشروع سيمكن المواطنين من الحصول على الوحدات السكنية بكلف مقبولة.
وذكر العلوي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "مبادرة مشروع المطور العقاري تغني الدولة والجهات المعنية من ان تتكفل هي بتوفير البنية التحتية وانما يتكفل المطور بتأهيلها".
وأضاف، أن "المطور يقوم بإفراز القطع وتحديدها ويوفر البنية التحتية من المدارس والشوارع والمجاري والكهرباء ومراكز صحية ومراكز الاطفاء ومن ثم تباع بأسعار مناسبة بالإمكان الحصول عليها من ذوي الدخل المحدود او المواطن العادي"،مبيناً أن"المطور العقاري سيمكن كثير من الذين يحتاجون للوحدات السكنية بالحصول عليها بكلف مقبولة".
وأضاف العلوي، "لدينا الآن مسح لكثير من الأراضي العائدة الى محافظة بغداد او حتى عائدة الى جهات أخرى وتستملكها المحافظة للمباشر مع مستثمرين او مقاولين في مشروع المطور العقاري"، مؤكدًا "نحن جادون بمشروع المطور العقاري متى ما حصلنا على الأرض المناسبة التي نقيم عليها هذا المشروع".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المطور العقاری
إقرأ أيضاً:
4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
يستعد مجلس النواب لاستئناف مناقشات مشروع قانون العمل، الذي وضع عقوبات عدة من بينها تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص.
عقوبات على تشغيل العمال دون ترخيصنص مشروع قانون العمل، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1- مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2- مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3- تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله في الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي في حالات الإدانة؛ بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا؛ في حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها في البند رقم (1) من هذه المادة.
صندوق إعانات الطوارئحدد مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية، حيث نصت المادة 79 من القانون، على أن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.
ونصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والإسهام في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة، بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.