تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، مع المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، لاستعراض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان، والهيئة العامة للتخطيط العمراني والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

واستهل المهندس شريف الشربيني الاجتماع بالتأكيد أنه سبق صدور قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وفق منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان يعمل به سابقاً من قوانين عدة، بتوحيد جميع القوانين المتعلقة بمنظومة البناء فى قانون واحد بتسلسل منطقى بحسب أبواب القانون (التخطيط العمرانى - التنسيق الحضارى - تنظيم اعمال البناء - الحفاظ على الثروة العقارية - العقوبات)، حيث حرصت وزارة الإسكان على متابعة الآثار الناتجة عن تطبيق هذا القانون منذ إصداره، وإشكالات تطبيقه، والمعوقات التي واجهت المواطنين والقائمين علي تنفيذ القانون .

وأشاد وزير الإسكان، بالجهد المبذول لإعداد مشروع تعديلات القانون والتنسيق القائم بين هيئة مستشارى مجلس الوزراء ووزارة العدل، وجميع الوزارات والجهات المعنية بتطبيق أحكام قانون البناء، والذي يستهدف إعادة الانضباط للعمران المصري.

واستعرضت المهندسة نفيسة هاشم خلال الاجتماع أبرز ملامح التعديلات حيث تضمنت التعديلات بباب التخطيط العمرانى، إعادة تحديد مهام المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى، وتحديد اختصاصات الهيئة العامة للتخطيط العمراني الفنية، وآليات عملها، ومنها الإشراف الفنى على الإدارات العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظات، واستبدال المخططات الاستراتيجية بمخططات التنمية العمرانية لتوسيع المفهوم وعدم اقتصاره على احدى أدوات التخطيط .

وتناول الاجتماع تعديلات باب تنظيم أعمال البناء وتبسيط الإجراءات، والتيسير على المواطنين، ووضع الضوابط اللازمة لضمان السلامة الإنشائية للمباني والمنشآت، وسرعة مجابهة البناء دون ترخيص، بينما استهدفت تعديلات باب الحفاظ على الثروة العقارية، وضع آلية سريعة وفعالة لتفعيل أحكام فصل اتحاد الشاغلين، وعلى الأخص فى التجمعات السكنية التى من شأنها حسن إدارة منظومة الصيانة حفاظاً على الثروة العقارية .

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قانون البناء المركز القومى لبحوث الإسكان المجتمعات العمرانية الجديدة وزیر الإسکان قانون البناء

إقرأ أيضاً:

4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها

يستعد مجلس النواب لاستئناف مناقشات مشروع قانون العمل، الذي وضع عقوبات عدة من بينها تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص.

عقوبات على تشغيل العمال دون ترخيص

نص مشروع قانون العمل، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

1- مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.

مشروع قانون العمل الجديد يحظر تشغيل الأطفال في أعمال تعرضهم للخطر60 عاما للتقاعد.. ماذا ينتظر موظفو القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟

2- مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.

3- تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله في الداخل، أو الخارج.

وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي في حالات الإدانة؛ بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا؛ في حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها في البند رقم (1) من هذه المادة.

 صندوق إعانات الطوارئ

حدد مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية، حيث نصت المادة 79 من القانون، على أن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.

ونصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.

ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والإسهام في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة، بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض بنود قانون الرياضة
  • في القانون الجديد.. للعامل حق إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته.. تفاصيل
  • بعد فتح ملف العمارات المتهالكة بالنواب.. ما ضوابط التجديد والترميم؟
  • مشروع قانون للتأمين يمنع شراء الكروكات ويسد الثغرات
  • وزير الإسكان يستعرض مقترحًا للمخطط الاستراتيجي لتنمية منطقة غرب رأس الحكمة بالساحل الشمالي
  • وزير الإسكان يستعرض مقترحًا للمخطط الاستراتيجي لتنمية غرب رأس الحكمة
  • 4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
  • كبسولة في القانون.. اعرف حالات الرفض في بعض مخالفات البناء وأسبابها
  • المغرب يضع مشروع قانون إطار جديد لحماية حقوق الأطفال