صادقت المحكمة الدستورية على القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب معبرة أنه ليس فيه ما يخالف الدستور. لكنها سجلت  ملاحظات متعلقة بالمواد 1 و5 و12من القانون التنظمي.

بخصوص المادة  الأولى الواردة في الباب الأول المتعلق بـ »أحكام عامة »، اعتبرت المحكمة أنه لئن كانت لا تنصب على شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب التي حددها الدستور كموضوعات للقانون التنظيمي المحال، فإن هذه المادة  لا تكتسي صبغة قانون تنظيمي، وأن مجرد التذكير فيها، بالمرجعيات والمواثيق والمبادئ الدولية ذات الصلة بممارسة حق الإضراب، وبحقوق مضمونة في الدستور وبأهداف ومبادئ وغايات مستفادة من أحكامه، لا يعد في حد ذاته مخالفا للدستور.

وفي شأن المادة 5: اعتبرت المحكمة أن هذه المادة تنص على أنه: « كل إضراب يمارس خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه هو إضراب غير مشروع »، واعتبرت    أنه ليس في هذه المادة ما يخالف الدستور، شريطة ألا تستحدث النصوص التنظيمية التي تحيل إليها شروطا وكيفيات لممارسة حق الإضراب غير تلك المحددة في هذا القانون التنظيمي المحال.

وبخصوص المادة 12 اعتبرت المحكمة،  أن هذه المادة تنص على تحديد كيفيات الدعوة إلى الإضراب في المقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص، وكيفيات الدعوة إلى الإضراب من قبل لجنة الإضراب، في حالة عدم وجود منظمة نقابية على صعيد المقاولة أو المؤسسة، والنصاب المتطلب لصحة محضر موافقة أجراء المقاولة أو المؤسسة على اتخاذ قرار الدعوة إلى الإضراب في هذه الحالة، وتحديد العدد الأقصى لأعضاء لجنة الإضراب، وشروط صحة عقد الجمع العام على صعيد المقاولة أو المؤسسة المعنية لإقرار صحة المحضر المذكور، وعلى أنه : « يحدد نص تنظيمي كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة. ».

وحيث أن من  شروط صحة محضر الموافقة على اتخاذ قرار الدعوة إلى الإضراب، وكذا الأنصبة المتطلبة لاتخاذ القرار المذكور، وتحديد العدد الأقصى لأعضاء لجنة الإضراب، لم تنل من حق الإضراب، ولم تحطه بقيود تمس جوهره، وكفلت للعاملين، بصرف النظر عن انتمائهم النقابي من عدمه، وسيلة لحماية مصالحهم المشروعة، كما راعت التوازن المتطلب دستورا بين ممارسة هذا الحق وحرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر، وحرية العمل مما تكون معه الفقرة الأولى من هذه المادة غير مخالفة للدستور.

واعتبرت المحكمة أن ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من هذه المادة من إسناد كيفيات تطبيق أحكامها إلى نص تنظيمي، ليس فيه ما يخالف الدستور، شريطة ألا يستحدث النص التنظيمي أوضاعا أو كيفيات أخرى للدعوة إلى الإضراب في المقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص من قبل لجنة الإضراب غير تلك المحددة في المادة المعروضة، وألا يتعدى نطاق ما أسند المشرع أمر تطبيقه في هذه المادة إلى نص تنظيمي.

كلمات دلالية قانون الأضراب محكمة دستورية

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: قانون الأضراب محكمة دستورية الدعوة إلى الإضراب لجنة الإضراب حق الإضراب هذه المادة

إقرأ أيضاً:

رئيس لجنة الشؤون الدستورية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تاريخي

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه وبحق انجاز تاريخي تحقق بالانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أنه سيكتب للمجلس الحالي بأحرف من النور ما تحقق في هذا القانون.

خطة النواب تطالب المالية ببيان تفصيلي عن الجهات غير الملتزمة بالحد الأدنى للأجورطلب إحاطة فى النواب لمنع تسميم وقتل القطط والكلاب بالشوارعطلب إحاطة فى النواب حول مشكلات زراعة الأرزبث مباشر.. جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب

وأضاف خلال جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب، أنه تم إعداد قانون متكامل للإجراءات الجنائية، والذي يعد بحق دستور ثاني للبلاد في ظل الجمهورية الجديدة.

ولفت إلى أنه انتهى الرأي بأن القانون الجديد يتواكب مع التطور التكنولوجي، ويحقق المصلحة للدولة، ويحقق الاستقار للقواعد القانونية.

وأشار إلى أنه يقدم الشكر لـ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على الجود الكبير الذ تم من أجل الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.  

كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، في بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم الثلاثاء ٢٩ أبريل، اللجنة المشتركة من (لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.

وأحال رئيس مجلس النواب ، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إلى اللجان المختصة.

وقال رئيس مجلس النواب: " أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما."

طباعة شارك لجنة الشؤون الدستورية مجلس النواب النواب قانون الإجراءات القانونية حنفي جبالي

مقالات مشابهة

  • رئاسة مجلس النواب تحيل الى اللجنة القانونية مقترح تعديل دستوري لنص المادة الاولى من الدستور تقدم به عضو اللجنة القانونية دكتور رائد المالكي .
  • نقابة المالكين: القانون أقر وفق الأطر الدستورية وحقوقنا مقدسة
  • محامى طفل دمنهور: المحكمة أضافت مواد جديدة قد ترفع عقوبة المتهم للإعدام
  • النائب النواصرة يعقّب على الطعن بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين
  • نصراوين يتقدم بطلب للمحكمة الدستورية لإعلان عدم دستورية قانون نقابة المعلمين رقم ١٤ لسنة لسنة ٢٠١١م
  • المجلس الرئاسي الليبي يعطل العمل بقانون المحكمة الدستورية
  • رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء 
  • المجلس الرئاسي يوقف آثار القانون المتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية العليا
  • دعوات نيابية للإسراع بصرف تخصيصات لجنة تنفيذ المادة 140 وتعويض المتضررين
  • رئيس لجنة الشؤون الدستورية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تاريخي