المحكمة الدستورية تصادق على قانون الإضراب وتبدي ملاحظات على 3 مواد
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
صادقت المحكمة الدستورية على القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب معبرة أنه ليس فيه ما يخالف الدستور. لكنها سجلت ملاحظات متعلقة بالمواد 1 و5 و12من القانون التنظمي.
بخصوص المادة الأولى الواردة في الباب الأول المتعلق بـ »أحكام عامة »، اعتبرت المحكمة أنه لئن كانت لا تنصب على شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب التي حددها الدستور كموضوعات للقانون التنظيمي المحال، فإن هذه المادة لا تكتسي صبغة قانون تنظيمي، وأن مجرد التذكير فيها، بالمرجعيات والمواثيق والمبادئ الدولية ذات الصلة بممارسة حق الإضراب، وبحقوق مضمونة في الدستور وبأهداف ومبادئ وغايات مستفادة من أحكامه، لا يعد في حد ذاته مخالفا للدستور.
وفي شأن المادة 5: اعتبرت المحكمة أن هذه المادة تنص على أنه: « كل إضراب يمارس خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه هو إضراب غير مشروع »، واعتبرت أنه ليس في هذه المادة ما يخالف الدستور، شريطة ألا تستحدث النصوص التنظيمية التي تحيل إليها شروطا وكيفيات لممارسة حق الإضراب غير تلك المحددة في هذا القانون التنظيمي المحال.
وبخصوص المادة 12 اعتبرت المحكمة، أن هذه المادة تنص على تحديد كيفيات الدعوة إلى الإضراب في المقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص، وكيفيات الدعوة إلى الإضراب من قبل لجنة الإضراب، في حالة عدم وجود منظمة نقابية على صعيد المقاولة أو المؤسسة، والنصاب المتطلب لصحة محضر موافقة أجراء المقاولة أو المؤسسة على اتخاذ قرار الدعوة إلى الإضراب في هذه الحالة، وتحديد العدد الأقصى لأعضاء لجنة الإضراب، وشروط صحة عقد الجمع العام على صعيد المقاولة أو المؤسسة المعنية لإقرار صحة المحضر المذكور، وعلى أنه : « يحدد نص تنظيمي كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة. ».
وحيث أن من شروط صحة محضر الموافقة على اتخاذ قرار الدعوة إلى الإضراب، وكذا الأنصبة المتطلبة لاتخاذ القرار المذكور، وتحديد العدد الأقصى لأعضاء لجنة الإضراب، لم تنل من حق الإضراب، ولم تحطه بقيود تمس جوهره، وكفلت للعاملين، بصرف النظر عن انتمائهم النقابي من عدمه، وسيلة لحماية مصالحهم المشروعة، كما راعت التوازن المتطلب دستورا بين ممارسة هذا الحق وحرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر، وحرية العمل مما تكون معه الفقرة الأولى من هذه المادة غير مخالفة للدستور.
واعتبرت المحكمة أن ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من هذه المادة من إسناد كيفيات تطبيق أحكامها إلى نص تنظيمي، ليس فيه ما يخالف الدستور، شريطة ألا يستحدث النص التنظيمي أوضاعا أو كيفيات أخرى للدعوة إلى الإضراب في المقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص من قبل لجنة الإضراب غير تلك المحددة في المادة المعروضة، وألا يتعدى نطاق ما أسند المشرع أمر تطبيقه في هذه المادة إلى نص تنظيمي.
كلمات دلالية قانون الأضراب محكمة دستوريةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: قانون الأضراب محكمة دستورية الدعوة إلى الإضراب لجنة الإضراب حق الإضراب هذه المادة
إقرأ أيضاً:
التجديد النصفي لـ “السينا”.. المحكمة الدستورية تستلم 3 طعون
استلمت المحكمة الدستورية، مساء اليوم الثلاثاء، ثلاثة طعون متعلقة بالنتائج المؤقتة لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة, التي جرت الاحد الماضي.
وأوضح الأمين العام بالنيابة للمحكمة الدستورية، ابراهيم احمد بوخاري، في تصريح للصحافة عقب تسلم المحاضر، انه “تم إلى غاية اللحظة استلام ثلاثة طعون حول النتائج المؤقتة لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة وهي متواجدة حاليا على مستوى امانة ضبط المحكمة الدستورية”.
كما ذكر بوخاري بشروط وكيفيات تقديم الطعون في نتائج هذه الانتخابات التي يجب ان تودع لدى امانة ضبط المحكمة الدستورية خلال ال24 ساعة التي تلي اعلان النتائج المؤقتة من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
هذا إستقبل رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات بالنيابة، كريم خلفان، وأعضاء من مجلس السلطة.
وسلم رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، لرئيس المحكمة الدستورية، النتائج المؤقتة لإنتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، والذي جرى يوم 9 مارس 2025. كما سلمه محاضر الفرز والتركيز الخاصة بهذه العملية.
وجاءت النتائج الموقتة المعلن عنها تحصل حزب جبهة التحرير الوطني على 19 مقعدا، متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي بـ 14 مقعدا وجبهة المستقبل بـ10 مقاعد، الأحرار بـ6 مقاعد، ثم حركة البناء الوطني وحركة مجتمع السلم بـ3 مقاعد لكل واحدة منهما، جبهة القوى الاشتراكية بمقعدين وتجمع أمل الجزائر بمقعد واحد.