بارزاني يطالب بإجراء تصويت لضم كركوك إلى إقليم كردستان العراق
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، أن تسمية المناطق الواردة في المادة 140 من الدستور العراقي بـ"المناطق المتنازع عليها" عند صياغة الدستور عام 2005 كان "خطأً جسيماً"، مشيراً إلى أن هذه المناطق ليست "متنازعاً عليها" بل هي "مناطق محتلة".
جاء ذلك خلال زيارة بارزاني لمواقع عسكرية تابعة لقوات البيشمركة غربي محافظة كركوك، حيث أكد أن كركوك "هي قلب كردستان العراق بالنسبة لجميع الكرد، ويجب أن تعود يوماً ما إلى حضن الإقليم".
وأضاف بارزاني: "لن يتحقق هذا الهدف إلا بإرادة قوية من شعب كردستان، ولا توجد قوة أقوى من إرادة شعبنا، لكننا يجب أن نكون مستعدين للتضحية بأنفسنا من أجل وطننا وفخر شعبنا".
وتابع رئيس الحكومة الكردية أن رئيس الإقليم، مسعود بارزاني، وحكومة كردستان، يواصلان التواصل مع الحكومة الاتحادية في بغداد للوصول إلى حلٍّ نهائي لهذه القضية.
يُذكر أن المادة 140 من الدستور العراقي أُقرت بعد عام 2003 لتسوية النزاع حول المناطق المتنازع عليها بين إقليم كردستان والمحافظات المجاورة مثل نينوى وديالى وصلاح الدين. ويطالب الكرد بتنفيذ هذه المادة، فيما يعترض العرب والتركمان على ذلك.
وكانت المادة 58 من قانون إدارة الدولة العراقية، الذي صدر في عهد الحاكم المدني للعراق، بول بريمر، عام 2003، قد تناولت هذه القضية من خلال معالجة التغييرات الديموغرافية التي حدثت في عهد النظام السابق. وبعد فشل الأطراف في التوصل إلى حل، تم إدراج المادة في الدستور العراقي الذي أُقر عام 2005.
وتنص المادة 140 على أن "تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة 58 من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، بكل فقراتها". كما تنص على أن "المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية، والمنصوص عليها في المادة 58، تمتد إلى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور، على أن تنجز كاملة (التطبيع، الإحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها، لتحديد إرادة مواطنيها) في مدة أقصاها 31 ديسمبر 2007".
وكان المقصود بـ"التطبيع" إعادة الأوضاع الديموغرافية إلى ما كانت عليه قبل سياسة التغيير القسري التي اتبعها النظام السابق. كما تنص المادة على إجراء تعداد سكاني في المناطق المتنازع عليها، يليه استفتاء لتحديد رغبة السكان في البقاء ضمن الحكومة الاتحادية أو الانضمام إلى إقليم كردستان.
ومع ذلك، لم يتم تنفيذ هذه الخطوات بالكامل بحلول الموعد النهائي المحدد في 31 كانون الأول/ديسمبر 2007. وفي عام 2019، قضت المحكمة الاتحادية العليا ببقاء سريان المادة 140 لحين تنفيذ متطلباتها، مؤكدة أن الهدف من تشريعها لم يتحقق بعد.
وأعاد إقليم كردستان طرح هذه القضية في كانون الثاني/يناير الماضي، وذلك بعد توقيع الحكومة الاتحادية في بغداد مذكرة تفاهم مع شركة بريطانية لإعادة تطوير حقل كركوك النفطي والحقول المجاورة.
وأصدر الإقليم بياناً في 13 كانون الثاني/يناير الماضي أكد فيه أن "حسب المادة 140 من الدستور العراقي، يجب إجراء استفتاء في كركوك والمناطق المتنازع عليها"، مشيراً إلى أن "الحكومات العراقية المتعاقبة فشلت خلال العقدين الماضيين في تنفيذ الاستفتاء، بينما تستعد الحكومة حالياً لاستغلال النفط والغاز في هذه المناطق بشكل أحادي".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية كردستان العراق بارزاني كركوك العراق كركوك كردستان بارزاني المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المناطق المتنازع علیها الدستور العراقی إقلیم کردستان المادة 140
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بحذف فقرة من المادة ٤٣ في قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبة النائب أحمد بلال، عضو مجلس النواب بحذف الفقرة الثانية من نص المادة 43 من قانون العمل الجديد، والتي تنص على: "يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز(1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى".
و ذكر النائب مبرر الحذف موضحا أن المستفيد من التوظيف دائمًا هو صاحب العمل وليس العامل، لأن صاحب العمل يحقق المكسب والربح والعامل يقدم قوة عمله، وبالتالي لا أستطيع الخصم من العامل أو مشاركته في قوة عمله.
و قال إن حذف نسبة الـ1% تغلق باب الشيطان، لأن من الممكن أن يأتي برلمان آخر يُقر زيادة النسبة لـ2% أو أكثر، علاوة على أن حذفها يتوافق مع التزامنا بالمعايير الدولية وحماية سوق العمل المصري، وعدم مخالفة مع اتفاقية منظمة العمل الدولية.
و قال محمد جبران وزير العمل؛ " النسبة موجودة بالقانون الحالي، وتم رفض مقترح التعديل بالحذف.