تسفير ألفي عامل وافد مخالف خلال شهرين
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
#سواليف
ضبطت #وزارة_العمل 2419 #عامل_غير_أردني يعملون بشكل #مخالف لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه خلال شهري كانون الثاني وشباط من العام الجاري 2025 من خلال الحملة التفتيشية المشتركة التي تنفذها بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام.
وبين الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود أنه تم #تسفير أكثر من ألفي عامل حتى اللحظة من مجمل العدد الذي تم ضبطه، منهم 104 من العاملين في المنازل.
وأوضح أن بعض العمالة التي تم ضطبها ما زالت إجراءات تسفيرها قيد الإجراء ومنها دفع أصحاب العمل عنها غرامة إلغاء التسفير وتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام قانون العمل.
مقالات ذات صلة يقظة سائق تاكسي تمنع كارثة بمحطة وقود في العقبة / فيديو 2025/03/12وأكد الزيود أن هذه الحملة التفتيشية مستمرة وتواصل أعمالها، مشيرا إلى أن هذه الحملة سبقها إجراءات تنظيمية أصدرها وزير العمل في أخر شهرين من العام الماضي وكان هدفها السماح للعمالة غير الأردنية الانتقال بين القطاعات ليستفيد أصحاب العمل من العمالة الموجودة على أراضي المملكة.
وأكد الزيود أن الوزارة دعت أصحاب العمل في أواخر عام 2024 إلى توفيق العمالة غير الأردنية المخالفة التي تعمل لديهم ليجنبوا أنفسهم الغرامات المنصوص عليها في قانون العمل التي لا تقل قيمة الواحدة منها عن 800 دينار عن كل عامل غير أردني يضبط يعمل بشكل مخالف لأحكام القانون لدى أي صاحب العمل.
وبين أن الوزارة تهدف من كل هذه الإجراءات التدريجية التي اتخذتها منذ آواخر العام الماضي إلى ضبط وتنظيم سوق العمل والزام العمالة غير الأردنية العمل فقط بالمهن المسموح لها العمل بها، مؤكدا أن الوزارة تحترم وتقدر العمالة غير الأردنية من كافة الجنسيات وتصريح العمل حماية لها وقانون العمل لا يميز في الحقوق العمالية بين العامل الأردني وغير الأردني، لكن العامل الذي يرغب بالعمل في المملكة عليه الإلتزام بأحكام قانون العمل.
وحول العاملين في المنازل الذين تم ضبطهم خلال الحملة التفتيشية أكد الزيود أن بعض هذه العمالة مسجل بحقهم بلاغات هروب لدى مديرية الأمن العام وضُبطت تعمل لدى أصحاب عمل آخرين، في حين جزء منها قام صاحب العمل “أصحاب المنازل” بتشغيل هذه العمالة بمهن لا علاقة لها بالعمل المنزلي، داعيا أصحاب العمل إلى عدم تشغيل أي عامل مخالف سواء كان من العاملين في المنازل أو من غيرهم من العمالة غير الأردنية التي تُصر على مخالفة القانون.
وأكد الزيود أن الباب مفتوح دائما أمام أصحاب العمل لتوفيق أوضاع العمالة المخالفة التي تعمل لديهم بدفع كافة رسوم تصاريح العمل والغرامات المرتبة عليهم نتيجة عدم تجديد تصاريح عمل هذه العمالة قبل أن يتم ضبطها من خلال الحملة التفتيشية التي تواصل الوزارة تنفيذها بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزارة العمل عامل غير أردني مخالف تسفير العمالة غیر الأردنیة الحملة التفتیشیة قانون العمل أصحاب العمل من العام
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة.
وتنص المادة 78 على: ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنيةومنظمات أصحاب الأعمال المعنيةبالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
وتنص المادة (79) على: يختص الصندوق بما يأتي:
1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل.
2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة
3- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.
4- المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.
5- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
6- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.
7- المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.
8- المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
9- المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
١٠- تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيا وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.
11- المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها.
۱۲- إطلاق الحملات التوعوية إعلامياً للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها.
13- إنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية.
١٤- إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفرداً أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.
ووافق مجلس النواب على المادة (80) من مشروع قانون العمل: يصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين اللوائح المالية والإدارية للصندوق، ونظام تحصیل موارده، ولائحة الخدمات التي يقدمها، وقيمة الإعانات المالية الطارئة وضوابط استحقاقها، ومدتها، وحالات وقفها، والمستندات اللازمة لإثباتها، وطريقة وآليات صرفها.
وتنص المادة (81) على: يجوز بقرار من رئيس الجمهورية في حالات الطوارئ العامة صرف إعانات طوارئ عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو بعضها، أو لأسرهم، وذلك في الحالات والأحوال التي يحددها القرار.
كما تنص المادة (82) على: تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكماً بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العملية في المقاولات العامة، ولا تزيد على 45% في عمليات الخدمات والمصنعية.
2- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكماً بنسبة لا تزيد على ١٥% من قيمة العملية.
3- اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن ٢٠ جنيهاً ولا يزيد على ٢٠٠ جنيه شهرياً.
4- نسبة (٠٫٥٪) نصف في المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
5- مبلغ ۱۰۰ جنيه عن توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية.
6- مبلغ لا يجاوز ٥٠ جنيها عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها.
7- كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها.
8- التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها.
9- عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي إن وجدت.
10- عائد استثمار أموال الصندوق.
ويصدر بتحديد فئات الرسوم والاشتراكات المشار إليها في هذه المادة، وبما لا يزيد على الحد الأقصى المقرر، ومواعيد الوفاء بها، قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.