صدى البلد:
2025-03-12@05:51:23 GMT

شروط وضوابط صرف الدواء وتخزينة وفقا للقانون

تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT

يقدم موقع صدي البلد تفاصيل شروط تخزين الادوية من مستودعات الوسطاء وفقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة ووفقا للمادة 44 من القانون يكون تخزين وبيع الأدوية من مستودعات الوسطاء فيما يلي:

شروط تخزين الادوية من مستودعات الوسطاء

1 ـ يجب أن تباع مغلفة فى غلافاتها الأصلية

2 ـ يجب أن يكون البيع مقصورًا على الصيدليات العامة والخاصة وعلى مخازن الأدوية والمعاهد العلمية.

هيئة الدواء: ضبط 46 مكانًا غير مرخص ومخالفات دوائية بقيمة 57 مليون جنيه خلال شهرينتحذير.. الاستخدام المفرط لأدوية الحموضة يهدد صحتكهيئة الدواء: 55% من مبيعات المضادات الحيوية في مصر تتم بدون وصفة طبيةبعد تناوله دواءً لإنقاص الوزن .. مريض يروي تجربة فقدانه البصرشروط صرف الدواء من الصيدلية
 

ووفق المادة 32 “لا يجوز للصيدلي أن يصرف للجمهور أي دواء محضر بالصيدلية إلا بموجب تذكرة طبية عدا التراكيب الدستورية التى تستعمل من الظاهر وكذلك التراكيب الدستورية التى تستعمل من الباطن بشرط ألا يدخل فى تركيبها مادة من المواد المذكورة فى الجدول 1 الملحق بهذا القانون”.


 

كما لا يجوز للصيدلي أن يصرف أي مستحضر صيدلي خاص يحتوي على مادة من المواد المدرجة بالجدول 2 الملحق بهذا القانون إلا بتذكرة طبية ولا يتكرر الصرف إلا بتأشيرة كتابية من الطبيب.

ولا يجوز للصيدليات أن تبيع بالجملة أدوية أو مستحضرات طبية للصيدليات الأخرى أو مخازن الأدوية أو الوسطاء أو المستشفيات أو العيادات ما عدا المستحضرات الصيدلية المسجلة باسم الصيدلى صاحب الصيدلية فيكون بيعها بالجملة مقصورًا على المؤسسات الصيدلية فقط.

وحسب المادة 30 لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له فى مزاولة مهنته يكون مضى على تخرجه سنه على الأقل قضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة حكومية أو أهلية.

ويعفى من شروط قضاء هذه المدة الصيدلى الذى تؤول إليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية ولا يجوز للصيدلى أن يكون مالكًا أو شريكًا في أكثر من صيدليتين أو موظفًا حكوميًّا.

ويراعى ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص فيها على مائة متر.


الأوراق المطلوبة لترخيص المؤسسات الصيدلية
 

وحدد قانون مزاولة مهنة الصيدلة الأوراق المطلوبة لترخيص المؤسسات الصيدلية وفق هذا القانون ووفقا للمادة 12 يحرر طلب الترخيص إلى وزارة الصحة العمومية على النموذج الذي تعده وزارة الصحة العمومية ويرسل للوزارة بخطاب مسجل بعلم الوصول مرفقًا به ما يأتي:

1 ـ شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق.

2 ـ شهادة الميلاد أو أي مستند آخر يقوم مقامها.

3 ـ رسم هندسي من ثلاث صور للمؤسسة المراد الترخيص بها.

4 ـ الإيصال الدال على سداد رسم النظر وقدرة خمسة جنيهات مصرية.


 

فإذا قدم الطلب مستوفيًا أدرج في السجل الذي يخصص لذلك ويعطى للطالب إيصال ويوضح به رقم وتاريخ قيد الطلب في السجل.

قانون مزاولة مهنة الصيدلة

قانون مزاولة مهنة الصيدلة، ووفق المادة 11 من القانون: لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ويجب ألا تقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة.

وإذا آلت الرخصة إلى عديم الأهلية أو ناقصها بأي طريق قانوني عن صاحب الترخيص الأصلي وجب اعتمادها باسم من آلت مقترنًا باسم الولي أو الوصي أو القيم ويكون مسؤولًا عن كل ما يقع مخالفًا لأحكام هذا القانون.

ولا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت في المؤسسة الاشتراطات الصحية التي يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة العمومية وكذلك الاشتراطات الخاصة التي تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن في الترخيص فيها.

مزاولة مهنة الصيدلة، ويعتبر الترخيص شخصيًّا لصاحب المؤسسة فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلبًا لوزارة الصحة العمومية لاعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر في الطالب الشروط المقررة في هذا القانون.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: تخزين الادوية الصيدلية صرف الدواء المزيد مزاولة مهنة الصیدلة الصحة العمومیة هذا القانون لا یجوز

إقرأ أيضاً:

الموافقة على ممارسة الأنشطة الصيدلية والعشبية

الرياض

كشفت مصادر إعلامية، اليوم الاثنين، عن صدور الموافقة على ممارسة الأنشطة المتعلقة بالصيدليات ومنشآت بيع المستحضرات العشبية دون اشتراط أن يكون المالك سعودياً، إلى حين صدور النظام الصحي المتكامل ونفاذه، وجاء التوجيه بناءً على طلب وزارة الصحة.

وأفادت المصادر، أنه نص التوجيه الموافقة على ممارسة الأنشطة المتعلقة بالصيدليات ومنشآت بيع المستحضرات العشبية المشار إليها في المادة (الثالثة) من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية (الملغى)، الصادر في 1/‏‏‏ 6/‏‏‏ 1425هـ، دون اشتراط أن يكون المالك سعودياً، إلى حين صدور النظام الصحي المتكامل ونفاذه.

وتنص المادة الثالثة من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، على أن تقتصر ملكية الصيدلية أو منشأة بيع المستحضرات العشبية أو مركز الاستشارات الدوائية وتحليل المستحضرات الصيدلانية على السعوديين.

 

مقالات مشابهة

  • حملات مكثفة لصحة المنوفية على المنشآت الغذائية
  • كل ماتريد معرفتة عن حقوق ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية وفقا للقانون
  • تفاصيل إصدار شهادة المهارة وترخيص مزاولة المهن بالقانون الجديد
  • دستور عدالة المحاكم.. كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية اختصاصات قضاة التحقيق؟
  • عقوبات رادعة تواجه تجار الكيف ومتعاطي المخدرات وفقا للقانون
  • ضوابط التبليغ عن وفاة الأطفال حديثي الولادة وفقا لقانون الطفل
  • الموافقة على ممارسة الأنشطة الصيدلية والعشبية
  • شروط وضوابط تشغيل الأجانب في مصر.. قرار برلماني جديد
  • مجلس النواب يوافق على حالات إلغاء الترخيص في قانون العمل