كل ماتريد معرفتة عن حقوق ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية وفقا للقانون
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
يقدم موقع صدي البلد تفاصيل مزايا ذوي الإعاقة وفقا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عددا من الالتزامات على المؤسسات التعليمية تجاه ذوي الإعاقة وفقا لهذا القانون وفقا للمادة (١٠) مع مراعاة حكمي المادتين (٥٣) و(٧٦ مكررًا ) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، تلتزم الوزارات المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات التعليم الازهري وغيرها من الوزارات والجهات المعنية.
باتخاذ التدابير اللازمة لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة وأبنائهم من غير ذوي الإعاقة علي تعليم دامج في المدارس والفصول والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين، والقريبة من محال إقامتهم في ضوء نوع ودرجة الإعاقة علي أن يتوافر فيها معايير الجودة والسلامة والأمان والحماية.
كما تلتزم الوزارات المعنية بمحو أمية من تجاوز منهم سن التعليم وفق برامج وخطط وأساليب تتلاءم مع ظروفهم وقدراتهم بما في ذلك توفير تعليم خاص مناسب للحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة.
الدمج الشامل والتأهيل لذوي الإعاقة
وحدد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الجديد الدمج الشامل والتأهيل لذوي الإعاقة وفقا لهذا القانون.
ووفقا للقانون فإن الدمج الشامل هو استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة لكافة الخدمات والأنشطة والمرافق العامة ووسائل التعليم، علي قدم المساواة مع الآخرين في المجتمع، دون تمييز على أساس الإعاقة في شتى مناحي الحياة من خلال السياسات والخطط والتدابير والبرامج والتوعية والمشاركة الفعالة.
أما التأهيل فهو مجموعة الخدمات متعددة العناصر التي تهدف إلى تمكين الشخص ذي الإعاقة وأقاربه من الدرجة الأولى من استعادة أو تحقيق أو تطوير قدراته الجسدية أو العقلية أو الذهنية او المهنية أو الاجتماعية أو النفسية أو الاقتصادية، واستثمارها واستخدامها لكفالة استقلاليته وإشراكه ومشاركته علي نحو كامل في جميع مناحي الحياة وذلك علي قدم المساواة مع الآخرين.
وحسب المادة (٢) يُقصد بالشخص ذي الإعاقة: كل شخص لديه قصور أو خلل كلي أو جزئي، سواء كان بدنيًا أو ذهنيًا أو عقليًا أو حسيًا، إذا كان الخلل أو القصور مستقرًا، مما يمنعه لدى التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والحالات ودرجة الإعاقة التي يُعَدَ الشخص فيها ذا إعاقة في تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.
تعرف على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
وحددت المادة (١٨) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضوابط الإعداد المهني والتدريب والحق في العمل لذوي الإعاقة وفق القانون.
ومع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، تلتزم الدولة بتوفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا لاحتياجاتهم، باستخدام التكنولوجيا الحديثة وأساليب الدمج الشامل لبلوغ أقصى قدر من الاستقلالية، مع ضمان الجودة والسلامة والأمان داخل مؤسسات الإعداد المهني وجميع سبل الإتاحة المكانية والتكنولوجية.
قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقةوتوفر وزارة التضامن الاجتماعي من خلال المؤسسات المعنية الخدمات اللازمة للتأهيل والتدريب والأدوات والمنتجات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة دون مقابل أو بمقابل رمزي، كما توفر البرامج التدريبية اللازمة والكوادر المتخصصة لذلك.
ولا يجوز لهذه المؤسسات ممارسة نشاطها إلا بترخيص من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي يحدد معايير تقديم الخدمات بأنواعها والتأهيل المناسب والمراحل العمرية التي يخدمها، ويستثنى من ذلك الهيئات المثيلة التي تنشأ بالقوات المسلحة أو الشرطة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الحصول على التأهيل والتدريب والأجهزة والوسائل المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأشخاص ذوي الإعاقة قانون الطفل المؤسسات التعليمية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التأهيل لذوي الإعاقة المزيد قانون حقوق الأشخاص ذوی الإعاقة الدمج الشامل لهذا القانون
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على مواد بقانون العمل الجديد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على بعض المحظورات في مشروع قانون العمل الجديد، وبينها حظر التشغيل سخرة أو جبرا.
وتنص المادة (4) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرًا، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.
كما وافق مجلس النواب على المادة 5 من مشروع قانون العمل، والتي تنص على: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
تمييز لصالح المرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام
ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العملوذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.
كما وافق مجلس النواب على المادة (2) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة (365) يومًا، والشهر ثلاثين يومًا ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
قانون عام يحكم علاقات العمل
ووافق مجلس النواب كذلك على المادة (3) من مشروع قانون العمل الجديد والتي تنص على: يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل.