خصم 50% من راتب العامل لسداد نفقة الزوجة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
منع مشرع قانون العمل الجديد أي استقطاعات غير مشروعة من أجر العامل، باستثناء حالات محددة من بينها النفقة وفق البند المنصوص عليه بالمادة 114 من مشروع القانون.
خصم 50% من راتب العامل لسداد نفقة الزوجةوتنص المادة (114) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة.
كما يحدد القانون ترتيب الأولويات في حال التزاحم بين الديون، حيث يُقدم دين النفقة، يليه ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات، أو استردادًا لما صُرف إليه بغير وجه حق، أو ما وقع عليه من جزاءات.
ويشترط لصحة التنازل عن الأجر أن يكون بموافقة مكتوبة من العامل، كما تحسب النسبة المستقطعة بعد استقطاع ضريبة الدخل، والاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، إضافةً إلى ما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل وفقًا للنسبة المنصوص عليها في المادة (113) من القانون.
وتنص المادة (106) على أنه:
"مع عدم الإخلال بالاختصاص المقرر لمحاكم مجلس الدولة، لكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة العمالية، وذلك خلال ثلاثين يومًا من التاريخ المقرر لصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه، بحسب الأحوال."
أما المادة (107)، فتنص على أن الأجر يُحدد بناءً على عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، وفي حال عدم تحديده بأي من هذه الطرق، يستحق العامل أجر المثل إن وجد، أو يُقدر الأجر طبقًا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدي فيها العمل، وإن لم يوجد عرف، يُحدد الأجر من قبل قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة، بما يحقق مقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام القانون.
آلية صرف الأجوروفيما يتعلق بطريقة صرف الأجور، نصت المادة (108) على أن الأجور تؤدى في أحد أيام العمل وفي مكانه، أو تُحول إلى حساب العامل البنكي، وفقًا لما يلي:
1. العمال المعينون بأجر شهري تُدفع أجورهم مرة على الأقل في الشهر.
2. إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة، واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، يُصرف للعامل دفعة تحت الحساب أسبوعيًا، ويتلقى باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل.
3. في غير الحالات السابقة، تُدفع الأجور أسبوعيًا على الأكثر، إلا إذا اتُفق على غير ذلك.
4. إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب، يتعين على صاحب العمل دفع جميع المستحقات للعامل خلال سبعة أيام من تاريخ مطالبته بها.
كما شدد القانون على ضرورة عدم الإخلال بالحد الأدنى للأجور، وحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.
وفيما يخص القروض التي يمنحها صاحب العمل للعامل، نصت المادة (113) على أنه لا يجوز اقتطاع أكثر من 10% من أجر العامل لسداد هذه القروض، كما يحظر فرض أي فوائد عليها.
وأكدت المادة (111) على أنه إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الموعد المحدد وكان مستعدًا للعمل، لكن حالت أسباب تعود إلى صاحب العمل دون مباشرته لعمله، فإنه يستحق أجره كاملًا، أما إذا كانت الأسباب خارجة عن إرادة صاحب العمل، فيستحق نصف الأجر.
أما المادة (112)، فقد حظرت على صاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع أو خدمات من محال معينة، أو من منتجات أو خدمات يقدمها صاحب العمل نفسه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل نفقة الزوجة مشروع قانون العمل مشروع قانون العمل الجديد المزيد قانون العمل صاحب العمل على أنه
إقرأ أيضاً:
مدفوعة الأجر.. شروط منح العاملين إجازة لأداء فريضة الحج أو بيت المقدس
يتضمن مشروع قانون العمل الجديد أحكامًا تفصيلية بشأن الإجازات التي يستحقها العامل، سواء الإجازات السنوية، أو الإجازات المرتبطة بالمناسبات الرسمية، أو الإجازات الخاصة بفريضة الحج والدراسة.
إجازة الحج وزيارة بيت المقدسوينص مشروع قانون العمل الجديد على منح العاملين إجازة لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وذلك وفق شروط معينة أوردها المشروع وأقرها مجلس النواب بمناقشات مشروع قانون العمل الجديد.
وفي هذا الصدد، تنص المادة (129) على تمنح العامل الذي أمضى خمس سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل الحق في إجازة لمدة شهر مدفوعة الأجر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتُمنح هذه الإجازة مرة واحدة فقط طوال مدة خدمته.
الإجازات الرسمية والمناسبات الدينيةوفقًا للمادة (128)، يحق للعامل الحصول على إجازة بأجر كامل خلال العطلات الرسمية والأعياد والمناسبات التي يحددها الوزير المختص.
يحق لصاحب العمل تشغيل العامل خلال هذه الأيام إذا اقتضت حاجة العمل، وفي هذه الحالة يحصل العامل على ضعف أجره عن هذا اليوم، أو يوم راحة بديل بناءً على طلب كتابي يودع في ملفه الوظيفي.
تسري أحكام قرار مجلس الوزراء فيما يخص الأعياد الدينية لغير المسلمين.
الإجازة السنوية
المادة (123) تحدد مدة الإجازة السنوية للعاملين على النحو التالي:
15 يومًا في السنة الأولى.
21 يومًا بدءًا من السنة الثانية.
30 يومًا لمن قضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز عمره 50 عامًا.
45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتضاف 7 أيام إجازة إضافية للعاملين في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، وفقًا لقرار الوزير المختص.
تنظيم الإجازات السنويةالمادة (124) توضح آلية تنظيم الإجازات السنوية:
يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب ظروف العمل.
لا يجوز للعامل التنازل عن إجازته، وعليه الالتزام بالمواعيد المحددة.
إذا رفض العامل كتابةً القيام بالإجازة، يسقط حقه في الحصول على مقابلها المالي.
يجب أن يحصل العامل على 15 يومًا إجازة سنويًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل.
يجب على صاحب العمل تسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل النقدي كل ثلاث سنوات.
في حال انتهاء علاقة العمل، يستحق العامل المقابل المالي عن الإجازات غير المستهلكة.
لا يجوز تجزئة أو ضم أو تأجيل الإجازات بالنسبة للأطفال وذوي الإعاقة.
إجازة الامتحانات والدراسة
المادة (125) تمنح العامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان لديه امتحانات دراسية، بشرط إخطار صاحب العمل قبل 15 يومًا على الأقل. الحصول على إجازة دراسية بأجر كامل عن أيام الامتحانات الفعلية، دون خصمها من رصيد إجازاته السنوية، بشرط:
1. إخطار صاحب العمل قبل 10 أيام من الإجازة.
2. تقديم إثبات رسمي بدخوله الامتحانات.