البرلمان يوافق على مواد العمال من ذوي الإعاقة والأقزام في قانون العمل
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب، خلال جلسته البرلمانية المنعقدة حاليًا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لحقوق العمال من ذوي الإعاقة والأقزام ضمن مشروع قانون العمل الجديد.
تفاصيل المادة 37 (أصلها المادة 36)تنص المادة 37 من القانون على التزام المنشآت المشار إليها في المادة 35 بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب الأحوال.
ويجب أن يشتمل هذا السجل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.
كما يُلزم القانون هذه المنشآت بتقديم السجل إلى الجهة الإدارية المختصة عند طلبه، بالإضافة إلى إخطار هذه الجهة ببيان يشمل:
- إجمالي عدد العاملين في المنشأة.
- عدد الوظائف المشغولة من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
- الأجر الذي يتقاضاه كل منهم.
ويتم تقديم هذه البيانات وفقًا للنموذج والموعد المحددين بقرار من الوزير المختص.
تفاصيل المادة 38 (أصلها المادة 37)
وفقًا للمادة 38، تلتزم جميع المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل بتزويد الوزارة المختصة بالبيانات والمعلومات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة ونظام معلومات سوق العمل، على أن يتم ذلك خلال 30 يومًا من تاريخ الطلب، سواء ورقيًا أو إلكترونيًا.
كما يلزم القانون أصحاب الأعمال أو ممثليهم بالتعاون مع الجهة الإدارية المختصة من خلال استيفاء استمارات جمع البيانات إلكترونيًا أو ورقيًا، مع التأكيد على بذل العناية الواجبة لضمان تقديم المعلومات المطلوبة بدقة.
دور الوزارة المختصةتتحمل الوزارة المختصة مسؤولية جمع البيانات المتعلقة بسوق العمل، وإجراء الدراسات والأبحاث الميدانية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما يتوجب عليها إصدار تقارير دورية قطاعية أو جغرافية تحدد احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية من المهن والمهارات، ورصد أي تغيرات قد تطرأ على السوق.
أهمية هذه المواد في دعم ذوي الإعاقة والأقزاميُعتبر إقرار هذه المواد خطوة مهمة في تعزيز حقوق العمال من ذوي الإعاقة والأقزام داخل سوق العمل، حيث يضمن القانون توفير فرص متساوية لهم، بالإضافة إلى تعزيز آليات الرقابة والتوثيق لضمان التزام المنشآت بهذه الحقوق.
اقرأ أيضًا:
موجة حارة وتحذير من الأرصاد: لا تخففوا الملابس
اليوم.. وزارة التموين تطلق البرنامج الوطني لتدعيم رغيف الخبز بالمغذيات الأساسية
خطوات يجب اتباعها فورًا.. ماذا تفعل عند سرقة عداد الكهرباء؟
لجنة الإسكان بالنواب تكشف حقيقة زيادة الإيجار القديم 15%
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب مواد العمال مواد العمال من ذوي الإعاقة والأقزام قانون العملتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
رمضانك مصراوي
المزيدهَلَّ هِلاَلُهُ
المزيدإعلان
البرلمان يوافق على مواد العمال من ذوي الإعاقة والأقزام في قانون العمل
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
26 17 الرطوبة: 26% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مسلسلات رمضان 2025 سعر الفائدة سكن لكل المصريين صفقة غزة الحرب التجارية مقترح ترامب لتهجير غزة مجلس النواب مواد العمال قانون العمل مؤشر مصراوي صور وفیدیوهات قانون العمل مواد العمال فی رمضان
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مواد الطفل في قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الفصل الخاص بأحكام عمل الأطفال، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل .
ويتضمن فصل عمل الأطفال بمشروع قانون العمل، العديد من الضوابط والحقوق.
ووافق مجلس النواب على المادة 61 التي تنص على: تسرى على هذا الفصل أحكام قانون الطفل المشار اليه فيما لم يرد بشانه نص خاص.
ويعتبر طفلًا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.
ووافق النواب على المادة (62) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلًا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
ووافق النواب على المادة 63 من مشروع قانون العمل: يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وتنص المادة (64) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال، والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأأشكال عمل الأطفال وفقًا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقًا لمراحل السن المختلفة.
ووافق النواب على المادة (65) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحًا.
ووافق النواب على المادة (66) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.
3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل.
ووافق النواب على المادة 67 من مشروع قانون العمل: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاصورقي أو إلكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.
وتنص المادة (68) من مشروع قانون العمل على: يحظر على الأبوين أو متولي أمر الطفل، بحسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.