تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل المادة 22 من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، فيما يتعلق بالعودة للنص الأصلي المقدم من الحكومة بإضافة المنظمات النقابية العمالية للمادة بعد حذفها في النسخة الواردة من اللجنة.

وجاء التعديل المقترح من النائبة نشوى الشريف، كالتالي:

مع عدم الإخلال بأحكام قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2022، لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.

ويُستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقًا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3- المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4-  الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية."

وطالبت نائبة التنسيقية باعتماد النص الأول (نص الحكومة) مع إضافة بعض التعديلات الطفيفة التي تتمثل في:
أولًا: إعادة إدراج "المنظمات النقابية العمالية" ضمن الجهات المستثناة، لدورها في التدريب المهني، حيث حُذفت في تعديل اللجنة دون مبرر واضح.

وأوضحت مبررات التعديل، بأنه تم إلغاء استثناء المنظمات النقابية العمالية في تعديل اللجنة لم يكن له مبرر واضح، حيث إن النقابات العمالية لها دور محوري في التدريب المهني، خصوصًا في القطاعات الصناعية والمهنية التي تعتمد على تأهيل العمال وتطوير مهاراتهم، وأن الاتفاقيات الدولية، مثل الاتفاقية رقم 142 لمنظمة العمل الدولية، تعترف بأهمية دور النقابات العمالية في التدريب والتأهيل المهني، لذا فإن حذفها كان سيشكل إخلالًا بهذا الدور.
إعادتها يضمن تمثيلًا متوازنًا للجهات الفاعلة في سوق العمل، حيث إن التدريب لا يقتصر فقط على الشركات الخاصة أو الهيئات الحكومية، بل يشمل النقابات التي تسهم في تطوير مهارات العمال.

ثانيًا: تصحيح الخطأ النحوي في "عماله" لتصبح "عمالها"، لأنها تشير إلى العمال وليست صفة لصاحب العمل، لجعل النص أكثر وضوحًا.

وقالت إنه من الناحية اللغوية، كلمة "عماله" خاطئة لأنها تُستخدم وكأنها صفة لصاحب العمل، بينما الصياغة الصحيحة هي "عمالها" للإشارة إلى العمال أنفسهم، وأن التصحيح يجعل النص أوضح وأكثر دقة لغويًا وقانونيًا، مما يقلل من أي التباسات عند تطبيقه عمليًا، وأن الدقة اللغوية في النصوص القانونية مهمة للغاية، حيث يمكن أن تؤدي الأخطاء اللغوية إلى تفسيرات متضاربة عند التطبيق القضائي.

كما طلبت الحفاظ على الإشارة إلى قانون المجلس الصحي المصري، لمنع أي تضارب تشريعي، مبررة ذلك أن حذف الإشارة إلى قانون المجلس الصحي المصري في تعديل اللجنة قد يخلق مشكلة قانونية، حيث إن هناك جهات صحية تقوم بالتدريب المهني للعاملين في القطاع الصحي، وبالتالي من الضروري أن يكون هناك تنسيق بين هذا القانون وقانون المجلس الصحي المصري.

وناقش مجلس النواب مقترح النائبة نشوى الشريف بتعديل المادة 7 من مشروع قانون العمل، وتنص وفقاً للتعديل على الآتي:
تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفى الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (184) من هذا القانون، لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية، أو طلبات استصدار الأوامر، المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.

وأوضحت النائبة مبررات التعديل بأن يتم تصحيح الإشارة القانونية من المادة (185) إلى المادة (184)
المادة 184 هي الأكثر صلة بالإجراءات القضائية العمالية، حيث تتعلق بإنشاء إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام وإدارة القضايا العمالية، مشيرة إلى أن المادة 185 تتعلق بمحكمة النقض والطعن بالنقض، وهى غير مرتبطة مباشرة بالإجراءات الخاصة بإعفاء العاملين من توقيع المحامي عند رفع الدعاوى.

وأشارت إلى أهمية تحديد نطاق الإعفاء من شرط توقيع المحامي في النص الأصلي، كان يمكن تفسير الإعفاء بشكل واسع ليشمل أي نوع من الدعاوى، وهو ما قد يؤدي إلى إساءة استخدام النص، وأنه في التعديل، تم توضيح أن الإعفاء من توقيع المحامي يقتصر على الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون فقط، لضمان الدقة التشريعية ومنع الالتباس.

كما ناقش مجلس النواب تعديل مقترح من نائبة التنسيقية في المادة 9 وأصلها 10، وتنص على الآتي:
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 125 لسنة 2010 المشار إليه، لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقاً لهذا القانون، حل المنشأة، أو تصفيتها، أو إغلاقها، أو إفلاسها.
ويجب أن يحدد القرار أو الحكم الصادر بأي من ذلك، أجلاً للوفاء بحقوق العاملين، وتتولى الجهة الإدارية المختصة متابعة الوفاء بتلك الحقوق، ويكون لها أن تنوب عن ذوي الشأن في اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بها في الأجل المحدد.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد الضوابط والإجراءات ومواعيد الوفاء بحقوق العمال، على أن يكون ذلك بما لا يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذه الحقوق، وخاصة القانون رقم 125 لسنة 2010.

وطالبت بأن يتم إضافة عبارة "على أن يكون ذلك بما لا يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذه الحقوق، وخاصة القانون رقم 125 لسنة 2010"، في نهاية المادة، مشيراة إلى أهمية ضمان عدم التعارض التشريعي بالإبقاء على الإشارة إلى القانون رقم 125 لسنة 2010 يضمن تنفيذ النص بطريقة متوافقة مع التشريعات الأخرى، خاصة فيما يتعلق بحقوق العمال في حالة تصفية المنشآت أو إغلاقها.


وأكدت أهمية الحفاظ على دور الوزير المختص مع ضبط الصياغة، بأن التعديل يسمح للوزير المختص بإصدار قرار لتحديد ضوابط الوفاء بحقوق العمال، لكن بشرط عدم تعارض ذلك مع القوانين القائمة، بالإضافة إلى تحديد الحقوق بوضوح، بإضافة عبارة "بما لا يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذه الحقوق" تضمن أن قرارات الوزير تكون متسقة مع التشريعات القائمة، ولا يتم استخدامها لتجاوز أو تقليص حقوق العمال المنصوص عليها قانونًا.

كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشة تعديل مقترح من نائبة التنسيقية في المادة (13)، نص على أن يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد الجهات الإدارية المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون، وتحديد اختصاصاتها.

وأشارت إلى أن النص المقترح منها يحافظ على الصياغة الأصلية التي تتيح تعدد الجهات الإدارية، ويضيف وضوحًا بتحديد الاختصاصات لكل جهة، مما يمنع التعارض أو التداخل في الصلاحيات.

كما ناقش مجلس النواب تعديل النائبة نشوى الشريف في المادة 18، وأشارت النائبة إلى حذف تمثيل المنظمات النقابية العمالية من المجلس، وقالت إنه كان هناك إلزام بتمثيل المنظمات النقابية العمالية بستة أعضاء داخل المجلس، وفي التعديل المقترح، تم حذف هذا التمثيل بالكامل بحيث لم تعد النقابات العمالية جزءًا رسميًا من تشكيل المجلس، كما أنه تم الإبقاء على تمثيل منظمات أصحاب الأعمال بستة أعضاء يتم ترشيحهم من قبل منظماتهم الأكثر تمثيلًا، وتابعت: لم يتم فرض أي شروط إضافية على هذا التمثيل، بما يضمن التوازن بين الأطراف المختلفة.

وتابعت: الحفاظ على فقرة "الاستعانة بالخبراء والمختصين" ولكن بدون صوت تصويتي، حيث تم الاحتفاظ بقدرة المجلس على الاستعانة بالخبراء عند الحاجة، لكن مع التأكيد على أنهم لا يملكون حق التصويت لضمان الطابع الاستشاري للمجلس، وكذلك الإبقاء على دور المجلس في وضع السياسات العامة وتنمية المهارات، فلم يتم حذف الفقرة التي توضح دور المجلس في وضع سياسات التدريب وتنمية الموارد البشرية، على عكس ما فعلته اللجنة عند تعديل النص.

وتحدثت عن المبررات، وهى الامتثال للاتفاقيات الدولية (87 و98) الخاصة بمنظمة العمل الدولية، موضحة أن الاتفاقيات الدولية تحظر تدخل الحكومة في تكوين النقابات أو فرض تمثيل معين لها في المجالس الحكومية، وأن حذف تمثيل النقابات العمالية يمنع أي طعن قانوني ضد المجلس بدعوى مخالفة المعايير الدولية، وضمان التوازن والمساواة بين النقابات العمالية وأصحاب الأعمال، فالنص السابق كان يمنح النقابات العمالية تمثيلًا إلزاميًا داخل المجلس، بينما لم يكن هناك قيود مماثلة على منظمات أصحاب الأعمال.
وتابعت: إلغاء تمثيل النقابات العمالية يعيد التوازن بحيث لا يُفرض على أي جهة تمثيل إلزامي داخل المجلس، بالإضافة إلى الحفاظ على استقلالية النقابات العمالية، فإدراج النقابات العمالية داخل المجلس كان سيقيد استقلاليتها لأن وجودها في كيان حكومي قد يفرض عليها التزامات إدارية تتعارض مع دورها النقابي، وحذفها يسمح لها بالبقاء مستقلة وممارسة دورها دون أي تدخل حكومي في تشكيلها أو قراراتها، كما أن منع تسييس المجلس وضمان تركيزه على دوره الفني والاستشاري، إذا كان للنقابات العمالية تمثيل إلزامي، فقد يتحول المجلس إلى منصة للصراعات العمالية بدلاً من دوره في تنمية المهارات، والحذف يحافظ على طبيعة المجلس كهيئة استشارية فنية وليس كيانًا للمفاوضات العمالية.

وأشارت إلى أن الإبقاء على فقرة "الاستعانة بالخبراء" لضمان جودة القرارات، والنص الجديد يسمح للمجلس بالاستعانة بالخبراء عند الحاجة، لكن بدون منحهم حق التصويت، مما يعزز الاستفادة من رأيهم دون التأثير على القرارات الرسمية.

وناقش مجلس النواب تعديلات نائبة التنسيقية في المادة 19، والتي شملت حذف شرط "التساوي فيما بينهما" بين منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية، ولم يعد إلزاميًا أن يكون تمثيل أصحاب الأعمال والنقابات العمالية متساويًا، مما يتيح مرونة أكبر في تشكيل المجالس التنفيذية، بالإضافة إلى تحويل تمثيل النقابات العمالية إلى اختيار اختياري بدلاً من إلزامي، موضحة أن النص الأصلي كان يفرض تمثيل النقابات العمالية بشكل إلزامي، مما يخالف الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 التي تحظر فرض تمثيل معين على النقابات.
وتابعت: التعديل يسمح للمجلس التنفيذي بالاستعانة بممثلين من النقابات العمالية عند الحاجة فقط، مما يتوافق مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى تحسين الصياغة القانونية لتكون أكثر وضوحًا وسلاسة، وإعادة ترتيب الجمل لجعل النص أكثر انسيابية، دون التأثير على مضمونه التشريعي.

وقالت إن مبررات التعديل استبدال "المجلس التنفيذي" بـ "اللجنة التنفيذية" لمنع التضارب في الصلاحيات مع المجلس الأعلى، والتمايز بين الهيئات المختلفة: المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية هو الجهة الرئيسية التي تضع السياسات العامة، وبالتالي لا يجوز وجود مجالس تنفيذية أخرى بمستويات مختلفة تتداخل في الصلاحيات، ومنع الازدواجية في السلطة: "المجلس التنفيذي" يوحي بوجود سلطة موازية للمجلس الأعلى، وهو ما قد يؤدي إلى تضارب في الصلاحيات، أما "اللجنة التنفيذية" فدورها يقتصر على تنفيذ السياسات ومتابعة القرارات فقط، والمرونة في التشكيل: تشكيل "لجنة تنفيذية" يجعلها أكثر مرونة في التعامل مع احتياجات كل محافظة، حيث يمكن تعديل تشكيلها أو إعادة هيكلتها بسهولة دون تعقيدات إدارية كبيرة، وتحويل تمثيل النقابات العمالية إلى اختيار استشاري عند الحاجة، بدلاً من كونه إلزاميًا.

في سياق متصل، ناقش مجلس النواب مقترح نائبة التنسيقية بتعديل المادة 32، كالتالي:
1- استبدال شرط "التساوي العددي" بين ممثلي العمال وأصحاب الأعمال بـ "تحقيق توازن عادل وفقًا للمصلحة العامة"، والنص بعد تعديل اللجنة:
"عدد متساوٍ من ممثلي كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلًا ترشحهم منظماتهم وممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية."

النص بعد التعديل المقترح:
"ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية الأكثر تمثيلًا، تختارهم منظماتهم، مع مراعاة تحقيق توازن عادل في التمثيل بينهم وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة."
مبرر التعديل:
فرض التساوي العددي قد يكون غير عملي، وقد يؤدي إلى تعقيد تشكيل المجلس، لذا فإن التعديل يمنح مرونة أكبر لتحقيق التوازن وفقًا للواقع الفعلي والمصلحة العامة.
2- إزالة اشتراط "تمثيل كافة مستويات النقابات العمالية"
النص بعد تعديل اللجنة:
"وعلى أن يراعى تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذراً."
النص بعد التعديل التشريعي المقترح:
تم حذف هذا الشرط بالكامل.
مبرر التعديل:
اشتراط تمثيل جميع مستويات النقابات قد يؤدي إلى صعوبة في تشكيل المجلس، خاصة إذا تعذر تمثيل بعض المستويات لأي سبب إداري أو تنظيمي. التعديل يتيح مرونة أكبر في اختيار الممثلين دون تعقيدات غير ضرورية.
3- إعادة ضبط صياغة اختصاصات المجلس لزيادة الوضوح والربط بخطط التنمية
النص بعد تعديل اللجنة:
"ويتولى المجلس رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة في الداخل والخارج، ووضع النظم والقواعد، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج، والاستعداد لوظائف المستقبل، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة."
النص بعد التعديل التشريعي المقترح:
"ويتولى المجلس وضع السياسات العامة والتخطيط الاستراتيجي لتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل وفقًا لاحتياجات أسواق العمل الحالية والمستقبلية، وبما يتماشى مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة."
مبرر التعديل:
إضافة "التخطيط الاستراتيجي" توضح أن المجلس لا يقتصر على رسم السياسات فقط، بل يضع خططًا طويلة الأجل. تعديل "من واقع احتياجات أسواق العمل" إلى "وفقًا لاحتياجات أسواق العمل الحالية والمستقبلية" يجعل النص أكثر وضوحًا. التأكيد على "التماشي مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية" يضمن تكامل سياسات تشغيل العمالة مع رؤية الدولة التنموية.
4- تعديل صياغة المدة الزمنية لتشكيل المجلس
النص بعد تعديل اللجنة:
"ويصدر بتشكيل المجلس، واختصاصاته، ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون."
النص بعد التعديل التشريعي المقترح:
"ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل المجلس، وتحديد اختصاصاته، ونظام العمل به، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون."
مبرر التعديل:
استبدال "في مدة أقصاها" بـ "خلال مدة لا تتجاوز" يجعل النص أكثر دقة قانونيًا، حيث يمنع أي تمديد غير مبرر بعد انقضاء المدة المحددة.
إضافة شرط تمثيل المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة في المجلس لضمان إشراك جميع الفئات في رسم السياسات العمالية.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس النواب التنسيقية المنظمات النقابیة العمالیة المجلس الصحی المصری النائبة نشوى الشریف أحکام هذا القانون نائبة التنسیقیة بالإضافة إلى فی الصلاحیات تشکیل المجلس مجلس النواب داخل المجلس أسواق العمل قد یؤدی إلى عند الحاجة الحفاظ على النص أکثر فی المادة مقترح من تمثیل ا أن یکون قانون ا على أن وضوح ا

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يناقش تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق

كتب- نشأت علي:

بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في مناقشة تقرير لجنة النقل والمواصلات، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.

ويهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن.

ويستهدف التعديل رفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.

ونص تقرير اللجنة على أن مشروع القانون المعروض يأتى بهدف تحقيق توازن بين الحفاظ على الأصول التشغيلية للهيئة واستغلال الأصول غير المستغلة في مشروعات استثمارية لزيادة إيرادات الهيئة، حيث وضع مشروع القانون آليات مرنة تمكن الهيئة من التصرف في الأصول التي لم تعد تستخدم في التشغيل، مما يساهم في دعم مواردها المالية، ويساعدها في توسيع شبكة النقل العام وتقديم خدمات ذات جودة أعلى للمواطنين.

وأضاف أن في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية فقد جاء مشروع القانون المعروض لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي، والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.

وتابع، أيضا يأتى لبنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة، كذلك جاء بمشروع القانون الوضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في التشغيل، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب قانون الهيئة القومية للأنفاق الدكتور حنفي جبالي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة بطلب من وزير العدل.. "النواب" يعيد المداولة في بعض مواد الإجراءات الجنائية أخبار وزير البترول يكشف إيجابيات تحويل "الثروة المعدنية" إلى هيئة اقتصادية أخبار برلماني: الثروة المعدنية كبيرة واستغلالها ضئيل.. ونستهدف تحقيقها مكاسب أخبار برلماني: تحويل الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية ينسف البيروقراطية أخبار

إعلان

إعلان

أخبار

مجلس النواب يناقش تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق

روابط سريعة

أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلاميات

عن مصراوي

اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصية

مواقعنا الأخرى

©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا

27

القاهرة - مصر

27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • رئيس النواب: إقرار قانون "الإجراءات الجنائية" الجديد لحظة فارقة من عمر البرلمان
  • رئيس التواب: قانون الإجراءات الجنائية صفحة مشرقة في سجل التشريع المصري
  • بث مباشر.. جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب
  • مجلس النواب يأخد الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اليوم
  • محمود فوزي: مشروع قانون الثروة المعدنية نموذجًا للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
  • مجلس النواب يناقش تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق
  • محمود فوزي: مشروع قانون الثروة المعدنية نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
  • وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية عبر عن التعاون بين الحكومة والبرلمان
  • وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية أحد توصيات الحوار الوطني
  • مجلس النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات