مجلس النواب يناقش تعديلات نائبة التنسيقية على مواد مشروع قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل المادة 22 من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، فيما يتعلق بالعودة للنص الأصلي المقدم من الحكومة بإضافة المنظمات النقابية العمالية للمادة بعد حذفها في النسخة الواردة من اللجنة.
وجاء التعديل المقترح من النائبة نشوى الشريف، كالتالي:
مع عدم الإخلال بأحكام قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2022، لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويُستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقًا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3- المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية."
وطالبت نائبة التنسيقية باعتماد النص الأول (نص الحكومة) مع إضافة بعض التعديلات الطفيفة التي تتمثل في:
أولًا: إعادة إدراج "المنظمات النقابية العمالية" ضمن الجهات المستثناة، لدورها في التدريب المهني، حيث حُذفت في تعديل اللجنة دون مبرر واضح.
وأوضحت مبررات التعديل، بأنه تم إلغاء استثناء المنظمات النقابية العمالية في تعديل اللجنة لم يكن له مبرر واضح، حيث إن النقابات العمالية لها دور محوري في التدريب المهني، خصوصًا في القطاعات الصناعية والمهنية التي تعتمد على تأهيل العمال وتطوير مهاراتهم، وأن الاتفاقيات الدولية، مثل الاتفاقية رقم 142 لمنظمة العمل الدولية، تعترف بأهمية دور النقابات العمالية في التدريب والتأهيل المهني، لذا فإن حذفها كان سيشكل إخلالًا بهذا الدور.
إعادتها يضمن تمثيلًا متوازنًا للجهات الفاعلة في سوق العمل، حيث إن التدريب لا يقتصر فقط على الشركات الخاصة أو الهيئات الحكومية، بل يشمل النقابات التي تسهم في تطوير مهارات العمال.
ثانيًا: تصحيح الخطأ النحوي في "عماله" لتصبح "عمالها"، لأنها تشير إلى العمال وليست صفة لصاحب العمل، لجعل النص أكثر وضوحًا.
وقالت إنه من الناحية اللغوية، كلمة "عماله" خاطئة لأنها تُستخدم وكأنها صفة لصاحب العمل، بينما الصياغة الصحيحة هي "عمالها" للإشارة إلى العمال أنفسهم، وأن التصحيح يجعل النص أوضح وأكثر دقة لغويًا وقانونيًا، مما يقلل من أي التباسات عند تطبيقه عمليًا، وأن الدقة اللغوية في النصوص القانونية مهمة للغاية، حيث يمكن أن تؤدي الأخطاء اللغوية إلى تفسيرات متضاربة عند التطبيق القضائي.
كما طلبت الحفاظ على الإشارة إلى قانون المجلس الصحي المصري، لمنع أي تضارب تشريعي، مبررة ذلك أن حذف الإشارة إلى قانون المجلس الصحي المصري في تعديل اللجنة قد يخلق مشكلة قانونية، حيث إن هناك جهات صحية تقوم بالتدريب المهني للعاملين في القطاع الصحي، وبالتالي من الضروري أن يكون هناك تنسيق بين هذا القانون وقانون المجلس الصحي المصري.
وناقش مجلس النواب مقترح النائبة نشوى الشريف بتعديل المادة 7 من مشروع قانون العمل، وتنص وفقاً للتعديل على الآتي:
تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفى الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (184) من هذا القانون، لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية، أو طلبات استصدار الأوامر، المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.
وأوضحت النائبة مبررات التعديل بأن يتم تصحيح الإشارة القانونية من المادة (185) إلى المادة (184)
المادة 184 هي الأكثر صلة بالإجراءات القضائية العمالية، حيث تتعلق بإنشاء إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام وإدارة القضايا العمالية، مشيرة إلى أن المادة 185 تتعلق بمحكمة النقض والطعن بالنقض، وهى غير مرتبطة مباشرة بالإجراءات الخاصة بإعفاء العاملين من توقيع المحامي عند رفع الدعاوى.
وأشارت إلى أهمية تحديد نطاق الإعفاء من شرط توقيع المحامي في النص الأصلي، كان يمكن تفسير الإعفاء بشكل واسع ليشمل أي نوع من الدعاوى، وهو ما قد يؤدي إلى إساءة استخدام النص، وأنه في التعديل، تم توضيح أن الإعفاء من توقيع المحامي يقتصر على الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون فقط، لضمان الدقة التشريعية ومنع الالتباس.
كما ناقش مجلس النواب تعديل مقترح من نائبة التنسيقية في المادة 9 وأصلها 10، وتنص على الآتي:
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 125 لسنة 2010 المشار إليه، لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقاً لهذا القانون، حل المنشأة، أو تصفيتها، أو إغلاقها، أو إفلاسها.
ويجب أن يحدد القرار أو الحكم الصادر بأي من ذلك، أجلاً للوفاء بحقوق العاملين، وتتولى الجهة الإدارية المختصة متابعة الوفاء بتلك الحقوق، ويكون لها أن تنوب عن ذوي الشأن في اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بها في الأجل المحدد.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد الضوابط والإجراءات ومواعيد الوفاء بحقوق العمال، على أن يكون ذلك بما لا يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذه الحقوق، وخاصة القانون رقم 125 لسنة 2010.
وطالبت بأن يتم إضافة عبارة "على أن يكون ذلك بما لا يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذه الحقوق، وخاصة القانون رقم 125 لسنة 2010"، في نهاية المادة، مشيراة إلى أهمية ضمان عدم التعارض التشريعي بالإبقاء على الإشارة إلى القانون رقم 125 لسنة 2010 يضمن تنفيذ النص بطريقة متوافقة مع التشريعات الأخرى، خاصة فيما يتعلق بحقوق العمال في حالة تصفية المنشآت أو إغلاقها.
وأكدت أهمية الحفاظ على دور الوزير المختص مع ضبط الصياغة، بأن التعديل يسمح للوزير المختص بإصدار قرار لتحديد ضوابط الوفاء بحقوق العمال، لكن بشرط عدم تعارض ذلك مع القوانين القائمة، بالإضافة إلى تحديد الحقوق بوضوح، بإضافة عبارة "بما لا يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذه الحقوق" تضمن أن قرارات الوزير تكون متسقة مع التشريعات القائمة، ولا يتم استخدامها لتجاوز أو تقليص حقوق العمال المنصوص عليها قانونًا.
كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشة تعديل مقترح من نائبة التنسيقية في المادة (13)، نص على أن يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد الجهات الإدارية المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون، وتحديد اختصاصاتها.
وأشارت إلى أن النص المقترح منها يحافظ على الصياغة الأصلية التي تتيح تعدد الجهات الإدارية، ويضيف وضوحًا بتحديد الاختصاصات لكل جهة، مما يمنع التعارض أو التداخل في الصلاحيات.
كما ناقش مجلس النواب تعديل النائبة نشوى الشريف في المادة 18، وأشارت النائبة إلى حذف تمثيل المنظمات النقابية العمالية من المجلس، وقالت إنه كان هناك إلزام بتمثيل المنظمات النقابية العمالية بستة أعضاء داخل المجلس، وفي التعديل المقترح، تم حذف هذا التمثيل بالكامل بحيث لم تعد النقابات العمالية جزءًا رسميًا من تشكيل المجلس، كما أنه تم الإبقاء على تمثيل منظمات أصحاب الأعمال بستة أعضاء يتم ترشيحهم من قبل منظماتهم الأكثر تمثيلًا، وتابعت: لم يتم فرض أي شروط إضافية على هذا التمثيل، بما يضمن التوازن بين الأطراف المختلفة.
وتابعت: الحفاظ على فقرة "الاستعانة بالخبراء والمختصين" ولكن بدون صوت تصويتي، حيث تم الاحتفاظ بقدرة المجلس على الاستعانة بالخبراء عند الحاجة، لكن مع التأكيد على أنهم لا يملكون حق التصويت لضمان الطابع الاستشاري للمجلس، وكذلك الإبقاء على دور المجلس في وضع السياسات العامة وتنمية المهارات، فلم يتم حذف الفقرة التي توضح دور المجلس في وضع سياسات التدريب وتنمية الموارد البشرية، على عكس ما فعلته اللجنة عند تعديل النص.
وتحدثت عن المبررات، وهى الامتثال للاتفاقيات الدولية (87 و98) الخاصة بمنظمة العمل الدولية، موضحة أن الاتفاقيات الدولية تحظر تدخل الحكومة في تكوين النقابات أو فرض تمثيل معين لها في المجالس الحكومية، وأن حذف تمثيل النقابات العمالية يمنع أي طعن قانوني ضد المجلس بدعوى مخالفة المعايير الدولية، وضمان التوازن والمساواة بين النقابات العمالية وأصحاب الأعمال، فالنص السابق كان يمنح النقابات العمالية تمثيلًا إلزاميًا داخل المجلس، بينما لم يكن هناك قيود مماثلة على منظمات أصحاب الأعمال.
وتابعت: إلغاء تمثيل النقابات العمالية يعيد التوازن بحيث لا يُفرض على أي جهة تمثيل إلزامي داخل المجلس، بالإضافة إلى الحفاظ على استقلالية النقابات العمالية، فإدراج النقابات العمالية داخل المجلس كان سيقيد استقلاليتها لأن وجودها في كيان حكومي قد يفرض عليها التزامات إدارية تتعارض مع دورها النقابي، وحذفها يسمح لها بالبقاء مستقلة وممارسة دورها دون أي تدخل حكومي في تشكيلها أو قراراتها، كما أن منع تسييس المجلس وضمان تركيزه على دوره الفني والاستشاري، إذا كان للنقابات العمالية تمثيل إلزامي، فقد يتحول المجلس إلى منصة للصراعات العمالية بدلاً من دوره في تنمية المهارات، والحذف يحافظ على طبيعة المجلس كهيئة استشارية فنية وليس كيانًا للمفاوضات العمالية.
وأشارت إلى أن الإبقاء على فقرة "الاستعانة بالخبراء" لضمان جودة القرارات، والنص الجديد يسمح للمجلس بالاستعانة بالخبراء عند الحاجة، لكن بدون منحهم حق التصويت، مما يعزز الاستفادة من رأيهم دون التأثير على القرارات الرسمية.
وناقش مجلس النواب تعديلات نائبة التنسيقية في المادة 19، والتي شملت حذف شرط "التساوي فيما بينهما" بين منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية، ولم يعد إلزاميًا أن يكون تمثيل أصحاب الأعمال والنقابات العمالية متساويًا، مما يتيح مرونة أكبر في تشكيل المجالس التنفيذية، بالإضافة إلى تحويل تمثيل النقابات العمالية إلى اختيار اختياري بدلاً من إلزامي، موضحة أن النص الأصلي كان يفرض تمثيل النقابات العمالية بشكل إلزامي، مما يخالف الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 التي تحظر فرض تمثيل معين على النقابات.
وتابعت: التعديل يسمح للمجلس التنفيذي بالاستعانة بممثلين من النقابات العمالية عند الحاجة فقط، مما يتوافق مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى تحسين الصياغة القانونية لتكون أكثر وضوحًا وسلاسة، وإعادة ترتيب الجمل لجعل النص أكثر انسيابية، دون التأثير على مضمونه التشريعي.
وقالت إن مبررات التعديل استبدال "المجلس التنفيذي" بـ "اللجنة التنفيذية" لمنع التضارب في الصلاحيات مع المجلس الأعلى، والتمايز بين الهيئات المختلفة: المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية هو الجهة الرئيسية التي تضع السياسات العامة، وبالتالي لا يجوز وجود مجالس تنفيذية أخرى بمستويات مختلفة تتداخل في الصلاحيات، ومنع الازدواجية في السلطة: "المجلس التنفيذي" يوحي بوجود سلطة موازية للمجلس الأعلى، وهو ما قد يؤدي إلى تضارب في الصلاحيات، أما "اللجنة التنفيذية" فدورها يقتصر على تنفيذ السياسات ومتابعة القرارات فقط، والمرونة في التشكيل: تشكيل "لجنة تنفيذية" يجعلها أكثر مرونة في التعامل مع احتياجات كل محافظة، حيث يمكن تعديل تشكيلها أو إعادة هيكلتها بسهولة دون تعقيدات إدارية كبيرة، وتحويل تمثيل النقابات العمالية إلى اختيار استشاري عند الحاجة، بدلاً من كونه إلزاميًا.
في سياق متصل، ناقش مجلس النواب مقترح نائبة التنسيقية بتعديل المادة 32، كالتالي:
1- استبدال شرط "التساوي العددي" بين ممثلي العمال وأصحاب الأعمال بـ "تحقيق توازن عادل وفقًا للمصلحة العامة"، والنص بعد تعديل اللجنة:
"عدد متساوٍ من ممثلي كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلًا ترشحهم منظماتهم وممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية."
النص بعد التعديل المقترح:
"ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية الأكثر تمثيلًا، تختارهم منظماتهم، مع مراعاة تحقيق توازن عادل في التمثيل بينهم وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة."
مبرر التعديل:
فرض التساوي العددي قد يكون غير عملي، وقد يؤدي إلى تعقيد تشكيل المجلس، لذا فإن التعديل يمنح مرونة أكبر لتحقيق التوازن وفقًا للواقع الفعلي والمصلحة العامة.
2- إزالة اشتراط "تمثيل كافة مستويات النقابات العمالية"
النص بعد تعديل اللجنة:
"وعلى أن يراعى تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذراً."
النص بعد التعديل التشريعي المقترح:
تم حذف هذا الشرط بالكامل.
مبرر التعديل:
اشتراط تمثيل جميع مستويات النقابات قد يؤدي إلى صعوبة في تشكيل المجلس، خاصة إذا تعذر تمثيل بعض المستويات لأي سبب إداري أو تنظيمي. التعديل يتيح مرونة أكبر في اختيار الممثلين دون تعقيدات غير ضرورية.
3- إعادة ضبط صياغة اختصاصات المجلس لزيادة الوضوح والربط بخطط التنمية
النص بعد تعديل اللجنة:
"ويتولى المجلس رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة في الداخل والخارج، ووضع النظم والقواعد، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج، والاستعداد لوظائف المستقبل، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة."
النص بعد التعديل التشريعي المقترح:
"ويتولى المجلس وضع السياسات العامة والتخطيط الاستراتيجي لتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل وفقًا لاحتياجات أسواق العمل الحالية والمستقبلية، وبما يتماشى مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة."
مبرر التعديل:
إضافة "التخطيط الاستراتيجي" توضح أن المجلس لا يقتصر على رسم السياسات فقط، بل يضع خططًا طويلة الأجل. تعديل "من واقع احتياجات أسواق العمل" إلى "وفقًا لاحتياجات أسواق العمل الحالية والمستقبلية" يجعل النص أكثر وضوحًا. التأكيد على "التماشي مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية" يضمن تكامل سياسات تشغيل العمالة مع رؤية الدولة التنموية.
4- تعديل صياغة المدة الزمنية لتشكيل المجلس
النص بعد تعديل اللجنة:
"ويصدر بتشكيل المجلس، واختصاصاته، ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون."
النص بعد التعديل التشريعي المقترح:
"ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل المجلس، وتحديد اختصاصاته، ونظام العمل به، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون."
مبرر التعديل:
استبدال "في مدة أقصاها" بـ "خلال مدة لا تتجاوز" يجعل النص أكثر دقة قانونيًا، حيث يمنع أي تمديد غير مبرر بعد انقضاء المدة المحددة.
إضافة شرط تمثيل المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة في المجلس لضمان إشراك جميع الفئات في رسم السياسات العمالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس النواب التنسيقية المنظمات النقابیة العمالیة المجلس الصحی المصری النائبة نشوى الشریف أحکام هذا القانون نائبة التنسیقیة بالإضافة إلى فی الصلاحیات تشکیل المجلس مجلس النواب داخل المجلس أسواق العمل قد یؤدی إلى عند الحاجة الحفاظ على النص أکثر فی المادة مقترح من تمثیل ا أن یکون قانون ا على أن وضوح ا
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش القواعد والضوابط المنظمة للتدريب بمشروع قانون العمل الجديد
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، ومن المقرر أن يناقش القواعد والضوابط المنظمة للتدريب بمشروع قانون العمل الجديد والواردة من المادة 16 حتى 31، والتي تضمنت إنشاء مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
وتشمل هذه القواعد تحديد الشكل القانوني للجهات التي تزاول التدريب، واشتراط حصولها على ترخيص بالعمل، وعرض برامجها على الجهة الإدارية لاعتمادها، كما حدد مشروع القانون أنواعًا من الحرف لا يجوز العمل بها إلا بعد الحصول على ترخيص.
وحدد المشروع الفئات والجهات التي تسري عليها أحكام هذا الباب، وهي: جميع مراكز التدريب المخاطبة بأحكامه، والراغبين في التدريب، وذوي الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية، والمتدرجين، والراغبين في التأهيل الأعلى أو المستمر، وعمال التلمذة الصناعية.
ونص مشروع القانون على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدريب عليها وفقًا لقدراتهم.
كما نص على أن تتولى الوزارة المختصة بشؤون العمل، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلًا، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتها وتوصيفها، والمهارات والكفاءات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ. وفوض المشروع الوزير في إصدار قرار بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
ونص المشروع على إنشاء مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ممثلين عن وزارات: الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التعاون الدولي، التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، الصناعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والآثار، يرشحهم الوزراء المعنيون.
ويضم المجلس ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية، ترشحهم منظماتهم، وستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية، ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال، مع مراعاة تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذرًا، وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوم تمثيلها، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية، كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل والمهارات اللازمة لها.
واستحدث المشروع جواز تشكيل مجلس تنفيذي لتنمية مهارات الموارد البشرية بكل محافظة، برئاسة المحافظ المختص، يتولى متابعة تنفيذ الخطط والقرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى، والتنسيق مع الجهات المحلية المختصة بتنمية مهارات القوى البشرية وتحسين كفاءتها من خلال التدريب المهني والتدريب المستمر، بهدف توفير اللامركزية في مجال التدريب، وربط كافة المحافظات بالخطط والبرامج القومية في هذا المجال.
حرص مشروع القانون على تطوير آليات واختصاصات صندوق تمويل التدريب، لتفعيل دوره على المستوى القومي في تمويل العملية التدريبية، وتنمية مهارات الموارد البشرية على المستوى القومي، سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية للعملية التدريبية مثل إنشاء ودعم وتطوير وتحديث مراكز التدريب، أو ما يتعلق بالجوانب الفنية للعملية التدريبية مثل برامج التدريب وكافة الأنشطة ذات العلاقة بالعملية التدريبية.
ويتولى الصندوق تمويل المشروعات التنموية التي تستهدف تنمية مهارات الموارد البشرية، وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي، والتنسيق مع مجالس المهارات القطاعية، ووضع الشروط والقواعد التي تتبع لتمويل العملية التدريبية
نص مشروع القانون على ألا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسؤولية المحدودة، أو الشخص الواحد.ويستثنى من هذا الحكم منظمات أصحاب الأعمال، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقًا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب، والجهات التابعة لوحدات الجهاز الإداري بالدولة، والهيئات العامة، ووحدات الحكم المحلي، والمنشآت التي تتولى تدريب عمالها، والكيانات التي تزاول عمليات تدريب ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية.
واشترط المشروع الحصول على ترخيص بمزاولة التدريب، مع استثناء الجهات الحكومية والمنشآت التي تتولى تدريب عمالها، كما اشترط المشروع صدور ترخيص للمدربين الذين يزاولون أعمال التدريب من وزارة العمل، على أن يصدر وزير العمل قرارًا يتضمن شروط وإجراءات منح الترخيص والرسوم الواجبة لأداء ذلك، بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
ألزم المشروع الجهة التي تزاول عمليات التدريب أن تمنح المتدرب لديها شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبي الذي عقدته له، والمستوى الذي بلغه. ويحدد بقرار من الوزير المختص البيانات الأخرى التي تدون في هذه الشهادة، واعتمادها من الوزارة المختصة مقابل رسم لا يزيد على خمسمائة جنيه.
تضمن مشروع القانون إلزام كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، على أن يحدد القرار شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز خمسمائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.
وحظر المشروع تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلًا على هذا الترخيص، مع إلزام طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته