أعفى مشروع قانون العمل الجديد، و الذي يناقشه مجلس النواب الآن خلال جلسته العامة، العمال من الرسوم والمصاريف القضائية ، وذلك فيما يتعلق بالقضايا العمالية.


في هذا الصدد، نصت المادة 8 من مشروع قانون العمل على أنه: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء.

سامي عبد الهادي: علاوة الـ 3% بمشروع قانون العمل أكبر من 7% على الأجر الأساسيهل يحمي قانون العمل الموظفين من التحرش والتنمر؟ البرلمان يقر إجراءات استثنائيةنائبة: قانون العمل الجديد يحمي حقوق العمال ويليق بالجمهورية الجديدةالنواب يوافق على حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا بمشروع قانون العمل

وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.


وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.


وتكون للمبالغ المستحقة للعامل أو المستحقين عنه بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة.

ومع ذلك يستوفى الأجر قبل غيره من الحقوق المشار إليها فى الفقرة السابقة.

وإذا تعدد أصحاب العمل كانوا مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن هذا القانون.

ويكون من تنازل له صاحب العمل عن الأعمال المسندة إليه كلها أو بعضها متضامنًا معه فى الوفاء بجميع الالتزامات التى تفرضها أحكام هذا القانون.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون العمل مشروع قانون العمل القضايا العمالية المزيد هذا القانون قانون العمل

إقرأ أيضاً:

انتحال الصفة في القانون.. عقوبات رادعة لحماية الوظائف العامة

تعتبر انتحال الصفة من الجرائم الخطيرة التي من شأنها النيل من الثقة في المؤسسات الرسمية، وهو ما دفع المشرع المصري اهتماما بالغا بتجريم هذا السلوك وفرض عقوبات صارمة على مرتكبيه.

عقوبة انتحال الصفة

تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

سياحيا واقتصاديا.. مطالب برلمانية بشأن الاستفادة من زيارة ماكرون إلى القاهرةبرلماني يطالب بكشف الحقائق بشأن وفاة مدير إدارة الباجور التعليميةبرلماني: نثمن زيارة السيسي وماكرون للمصابين الفلسطينيينبرلماني: نمتلك بنية تحتية وتشريعية لجذب المزيد من الاستثمارات من مختلف بلدان العالم

مقالات مشابهة

  • وزير العمل: جاهزون لتوفير جميع فرص العمل التي يحتاجها الجانب اليوناني
  • انتحال الصفة في القانون.. عقوبات رادعة لحماية الوظائف العامة
  • نائب محافظ بني سويف يتفقد مستجدات العمل بمشروع مجمع المواقف
  • مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني مع فرق خيرية
  • تفقد سير العمل بمشروع تأهيل وترميم شارع عشرين بأمانة العاصمة
  • تمهيدا لافتتاحه.. عميد طب بنها يتابع ميدانيا مستجدات العمل بمشروع تطوير مستشفى الجراحة
  • مصدر سياسي:إجماع سياسي ونيابي على عدم تعديل قانون الانتخابات
  • ما هي إجراءات حماية الطفل من الخطر؟.. القانون يجيب
  • مواصلة مناقشة "مشروع قانون المؤسسات المدنية" بـ"الشورى"
  • ائتلاف المالكي: تعديل قانون الانتخابات مجرد طرح إعلامي