معدل الاعتقال الاحتياطي انخفض بنحو الثلث وفقا لتقرير النيابة العامة
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
سجل معدل الاعتقال الاحتياطي، عند متم سنة 2023، انخفاضا بنسبة 37,56 في المائة، من مجموع الساكنة السجنية، وذلك في إطار الجهود الاستثنائية التي تقوم بها رئاسة النيابة العامة في مجال ترشيد الاعتقال الاحتياطي وضبطه وتتبعه بالمؤسسات السجنية.
وأبرز تقرير رئاسة النيابة العامة برسم سنة 2023 أن الفضل في هذا الانخفاض يرجع إلى المقاربة التشاركية التي اعتمدتها الرئاسة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية لترشيد الاعتقال الاحتياطي، تجسدت في دورية مشتركة بتاريخ 01 يونيو 2023، والتي من مخرجاتها تأسيس خلايا محلية وجهوية ومركزية لتتبع الاعتقال الاحتياطي، مما أسفر عن نتائج جيدة مكنت من تخفيض عدد المعتقلين الاحتياطيين.
وأكد المصدر ذاته، أنه رغم انخفاض معدل الاعتقال الاحتياطي إلا أن الساكنة السجنية شهدت ارتفاعا خلال سنة 2023، إذ تجاوزت عتبة 100 ألف سجين في شهر غشت من هذه السنة، مما اقتضى توجيه بلاغ إلى الرأي العام لتوضيح أسباب هذا الارتفاع، مع عقد اجتماعات متعددة مع القطاعات المعنية لمعالجة المشاكل المتعلقة بالاكتظاظ بالسجون.
وفي ما يتعلق بتدبير الإكراه البدني، سجل التقرير أن النيابات العامة خلال سنة 2023، قامت بدراسة ومعالجة ما مجموعه 40 ألفا و115 ملفا متعلقا بالإكراه البدني، نتج عنها إلغاء 9066 أمرا بالاعتقال بسبب التقادم أو عدم استيفاء الشروط القانونية.
وبخصوص الإجراءات المقيدة للحرية، أوضح التقرير، أن النيابات العامة قامت خلال سنة 2023 بمراجعة كم هائل من المحاضر وملفات التنفيذ الزجري المتعلقة بالعقوبات السالبة للحرية النافذة الصادرة في حالة سراح، والتي بلغت ما مجموعه 58 ألف و306 ملفات، مبرزا أن هذه المراجعة أسفرت عن إلغاء ما مجموعه 15 ألفا و555 برقية بحث بسبب التقادم، وإلغاء 21 ألفا و606 برقيات بحث لأسباب أخرى كإيقاف المشتبه فيهم أو امتثالهم التلقائي أمام مصالح الشرطة القضائية أو أمام النيابة العامة المختصة.
وفي هذا الصدد، نوه التقرير بالمجهود الكبير الذي قامت به مصالح الشرطة القضائية لتيسير عملية مراجعة برقيات البحث، مشيرا إلى أن الحاجة أصبحت ملحة لتطوير النظام المعلوماتي الذي تعمل به النيابات العامة (ساج 2) ليمكن من تيسير هذه المراجعة وتفادي الرجوع إلى الملفات الورقية.
وفي الجانب المتعلق بالتصدي للانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان، سجل التقرير أن النيابات العامة تفاعلت بمختلف محاكم المملكة خلال سنة 2023 مع الادعاءات والتظلمات المرتبطة بالتعذيب والعنف وسوء المعاملة، سواء تلك التي قدمت بشأنها شكايات أو بمناسبة إجراء فحص طبي من طرف النيابة العامة عند تقديم الأشخاص أمامها.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاعتقال الاحتیاطی النیابات العامة النیابة العامة خلال سنة 2023
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تتحدث عن مسطرة قضائية جديدة في مواجهة المعطي منجب أدت إلى منعه من السفر
كشف زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، خلفيات منع الناشط السياسي المعطي منجب من مغادرة البلاد.
وشدد الحرش في مقابلة مع وكالة المغرب العربي للأنباء (رسمي)، على أن منجب مشبته في « ارتكابه لفعل يطاله التجريم والعقاب بمقتضى قانون غسل الأموال، حيث أبانت الأبحاث عن توصل المعني بالأمر بمجموعة من التحويلات المالية المهمة من الخارج، كما تبين أنه يمتلك عددا من الممتلكات العقارية التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه طبقا للمادة 18 من القانون رقم 43.05 ».
واستنادا إلى ذلك، يضيف المصدر نفسه، فقد « أمرت النيابة العامة بإجراء بحث تمهيدي في الموضوع، وبعد استنفاذ إجراءاته تم تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، الذي قرر تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في مواجهته من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال تكون جريمة غسل الأموال طبقا للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي ».
وأوضح المتحدث نفسه « أن السلطة القضائية، حرصا منها على استجلاء عناصر الحقيقة، تسهر بكافة الطرق القانونية المتاحة على استنفاذ إجراءات التحقيق، خاصة وأن هذه الإجراءات مرتبطة بإنابات قضائية دولية تم توجيهها للخارج، وأن النتائج التي سيتحصل عليها من هذه الاجراءات تتطلب حضور المعني بالأمر قصد مواجهته بها والتحقيق معه بشكل مفصل حول ما خلصت إليه ».
وردا على سؤال حول السند القانوني لمنعه من السفر، أجاب المسؤول البقضائي أن قضية منجب « لازالت رائجة أمام السيد قاضي التحقيق الذي اتخذ قرارا بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر في حقه طبقا للمادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص في فقرتها الثانية على أنه يمكن « لضرورة البحث الأمر بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر لضمان عدم فرار المتهم طيلة فترة البحث »، وذلك خلافا لما يتم ترويجه من معلومات مغلوطة حول الأساس القانوني لمنع المعني بالأمر من السفر، إذ أن المادة المذكورة تمنح لقاضي التحقيق إمكانية إصدار الأمر المذكور طيلة مرحلة التحقيق الإعدادي دون أن يكون مقرونا بأي أجل قانوني أو محصورا في مدة زمنية معينة، ولا تسري عليه أحكام المادة 160 من قانون المسطرة الجنائية كما ورد في مزاعم المعني بالأمر، علما أنه يبقى لهذا الأخير ودفاعه كامل الحق في مباشرة المساطر التي يخولها له القانون بشأن الطعن في هذه القرارات أمام الجهات القضائية المختصة عوض الترويج لمزاعم مضللة ».
وجوابا عما إذا كانت لهذه القضية ارتباط بالعفو الملكي الذي استفاد منه منجب، فقد أكد المسؤول ذاته أنه « لا يتعلق بالقضية موضوع الدعوى العمومية السارية في مواجهته من أجل جنحة غسل الأموال التي لا تزال أطوارها جارية أمام غرفة التحقيق مع ما تقتضيه من ضمان للسرية، علما أن جريمة غسل الأموال – موضوع مسطرة التحقيق الإعدادي الجاري في حق المعني بالأمر – تعتبر جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية التي ترتبط بمتحصلات إجرامية، وليست تابعة لها من حيث وجودها القانوني ».
كلمات دلالية المغرب حريات قضاء محاكمة