انتهاء خدمة الموظف بالحكومة .. دعوى اليوم أمام المحكمة الدستورية
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعد قليل، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 99 لسنة 43 دستورية بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات بقدرها من الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .
2- الاستقالة
3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .
4- فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى .
5- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول .
6- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة .
7- عدم اللياقة للخدمة صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.
8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية .
9- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار .
10- الوفاة، وفى هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين المواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات .
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.
وعلى جانب آخر ، تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم السبت 8 مارس 2025، الحكم فى دعوى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة "76" من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 والمستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 50 لسنة 44 دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 و المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب كل من قاد مركبة و هو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة .
فإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه .
وإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تزيد على سبع سنوات، و غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه .
وفي جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا قانون الخدمة المدنية المحكمة الدستورية العليا موظف خدمة موظف المحكمة الدستورية المزيد المحکمة الدستوریة بعدم دستوریة لا تقل عن من قانون مدة لا
إقرأ أيضاً:
قرار جديد من المحكمة في قضية طليقة صالح جمعة
أجلت محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اليوم الأحد، النظر في دعوى النفقة المقامة من طليقة اللاعب صالح جمعة، وتطالبه بدفع مستحقات نفقة بقيمة 507 آلاف جنيه، لجلسة 18 مايو المقبل.
أقامت طليقة لاعب الأهلي السابق دعوى ضده في وقت سابق، وقضت بإلزامه بدفع مبلغ 3 ملايين جنيه لها قيمة النفقة الزوجية.
كما أصدرتِ المحكمة المختصة، بالقاهرة الجديدة، قرارًا بمنع صالح جمعة لاعب النادي الأهلي السابق، من السفر، وذلك بسبب عدم سداد مبلغ نفقة طليقته.
كانت قضت محكمة الأسرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بحبس صالح جمعة لاعب نادي الأهلي السابق، شهرًا لعدم سداد نفقة طليقته التي تقدر بمبلغ 420 ألف جنيه.
وأقامت طليقة اللاعب صالح جمعة، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة تطالب فيها بالتعويض على النفقة الزوجية، بتاريخ الامتناع من عام 2019 حتى عام إقامة الدعوى في 2020.
وتقدم اللاعب صالح جمعة باستئناف على الحكم الصادر من محكمة الأسرة وقضتِ المحكمة بتعديل الحكم بأن يؤدي لطليقته 35 ألف جنيه شهريًّا نفقة زوجية بنوعيها من تاريخ الامتناع وحتى انقضاء عدتها شرعًا، وألزمتِ اللاعب بالمصروفات.
اقرأ أيضاًلـ 21 يونيو.. تأجيل محاكمة 117 متهما في قضية «خلية اللجان الإعلامية»
لـ 21 يونيو.. تأجيل محاكمة 5 متهمين في قضية «خلية داعش حلوان»