هيئة الطيران المدني السعودية تصدر لائحة جديدة لحماية حقوق المسافرين
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
الرياض - مباشر: أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية، عن اعتماد لائحة جديدة لحماية حقوق المسافرين، لتحل محل اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء، وسوف يكون سريان اللائحة الجديدة بدءًا من 20 نوفمبر 2023.
وتهدف اللائحة الجديدة إلى الإسهام في الارتقاء بخدمات النقل الجوي، وتعزيز كفاءتها، وتحسين تجربة المسافر من وإلى المملكة وداخلها، عبر تقديم أدوات الرعاية والمساندة اللازمة، كما تهدف لائحة حماية حقوق المسافرين لتحقيق نقل منظم وآمن ومراعٍ لاحتياجات المسافر، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وتضمنت اللائحة (30) مادة تكفل للمسافر الحصول على الرعاية والمساندة والتعويضات في حال تقديم أو تأخير أو إلغاء الرحلات، وكذلك في حال رفض الإركاب بسبب الحجز الفائض، أو تخفيض الدرجة، وتصل بعض التعويضات إلى 150% و200% من قيمة التذكرة.
كما كفلت اللائحة تعويضات للمسافرين في حال إضافة نقطة توقف لم يعلن عنها عند إنشاء الحجز، كما أوضحت اللائحة التزامات كل من المسافر والناقل الجوي.
وعالجت اللائحة حقوق المسافرين من الأشخاص ذوي الإعاقة والمتطلبات الخاصة، وكذلك كفلت اللائحة حقوق المسافرين في حالات النقل العارض، والتي منها على سبيل المثال رحلات العمرة والحج الموسمية.
وضمنت اللائحة للمسافرين عند فقدان الأمتعة بتعويض مالي يعادل 6,568 ريال سعودي تقريبًا ، وفي حال تلفها أو تعيبها أو تأخرها تعويض مالي بما لا يتجاوز 6,568 ريال سعودي تقريبًا .
وأكد نائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للجودة وتجربة المسافر عبدالعزيز بن عبدالله الدهمش، أن اللائحة الجديدة تعكس اهتمام الهيئة برضى المسافرين، وحرصها على الارتقاء بتجربة السفر في سماء المملكة، عبر حماية المسافرين من أي تغيرات مفاجئة في حركة الطيران، وتوفير خيارات أفضل لهم.
وأوضح الدهمش أن تبني الهيئة للائحة الجديدة يعكس التزامها الدائم بالتطوير، والبحث عن كل ما يضيف إلى تجربة المسافرين، سعيا لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران، التي تهدف إلى تمكين رؤية السعودية 2030، والسعي لإنجاز مستهدفاتها في قطاع السياحة وتعزيز قدراتها على تنويع الاقتصاد.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: حقوق المسافرین فی حال
إقرأ أيضاً:
السعودية: حرية تحويل الأموال المرتبطة بالاستثمارات دون تأخير
نشرت جريدة أم القرى الرسمية، قرار وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار، والتي تهدف إلى تنفيذ أحكام نظام الاستثمار وتحقيق الأهداف والأغراض المنصوص عليها فيه.
ونصت اللائحة التي تضمنت على 37 مادة، أن”للمستثمر الأجنبي الحق في إبداء الرأي وتوفر له الوزارة الفرصة لتقديم المعلومات والمستندات ذات الصلة بالإجراءات الواردة”.
وأشارت اللائحة إلى أن “الوزارة تقوم عقد بمناقشات مع المستثمر الأجنبي لتقييم تدابير بديلة للتحوط من مخاطر الاستثمار الأجنبي على الأمن الوطني إذا وجدت وفق تقديرها أن تلك الإجراءات كفيلة لدرء المخاطر التي تهدد الأمن الوطني، كما يمكن للوزارة وقف الإجراءات قبل صدور القرار في حال التوصل لاتفاق كفيلٍ بدرء مخاطر الأمن الوطني مع المستثمر”.
وتابعت اللائحة: “أنه دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها يتمتع المستثمر بالمساواة في التعامل مع المستثمرين الآخرين، وبالمساواة في التعامل بين المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي وذلك في الظروف المماثلة”.
وأكدت اللائحة أنه يجب أن تؤخذ عدة عوامل في الاعتبار لتحديد ما إذا كانت الظروف الخاصة بالمستثمرين مماثلة، منها إن كانت المعاملة تميّز بين المستثمرين أو الاستثمارات على أساس أهداف السياسة العامة المشروعة، أو أن السلع أو الخدمات التي ينتجها المستثمر أو يستهلكها كجزء من مدخلات إنتاجه، بالإضافة إلى القطاع المعني بالاستثمار وحجم الاستثمار المستهدف، وكذلك تأثير الاستثمار على الاقتصاد المحلي أو البيئة.
وأشارت إلى حرية تحويل الأموال دون إخلال بأي من الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها، وللمستثمر الحق في تحويل الأموال المتعلقة باستثماراته بحرية من وإلى المملكة دون تأخير، وتشمل تلك التحويلات على سبيل المثال لا الحصر رأس المال الابتدائي والمبالغ الإضافية الخاصة بالمحافظة على حجم الاستثمارات أو زيادتها، وجميع الأرباح والمكاسب الرأسمالية والأرباح الموزعة والإتاوات والرسوم وغيرها من المداخيل والإيرادات الجارية الأخرى، والمبالغ المسددة بموجب عقد، شاملة أقساط القروض ذات الصلة بالاستثمارات.
وتتضمن التحويلات الإيرادات المتحققة من تصفية الاستثمار أو بيعه كله أو جزء منه، ومكاسب ورواتب العاملين المتعاقد معهم في الخارج الذين يمارسون أعمالا تتعلق بالاستثمارات، وفق ما نصت عليه اللائحة.وأجازت اللائحة تأخير التحويل أو الامتناع عنه تطبيقا للتشريعات المنصفة وغير التمييزية المعمول بها وبحسن نية والتي تتعلق بالآتي: حالات الإفلاس أو الإعسار أو حماية حقوق الدائنين، إصدار الأوراق المالية أو تداولها أو التعامل بها، الجرائم الجنائية أو الجزاءات، الإلزام بالأوامر أو الأحكام الصادرة في دعاوى قضائية.
العربين نت
إنضم لقناة النيلين على واتساب