بعد قرار التموين| غرامة 50 ألف جنيه عقوبة التخفيضات الوهمية بالأوكازيون الشتوي 2025
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
تزامنا مع قرار وزارة التموين بمد الأوكازيون الشتوي لشهر مارس المقبل، يلجأ الكثير من أصحاب المحلات التجارية لخداع المواطنين من خلال عروض التخفيضات الوهمية.
وفرض القانون عقوبات رادعة على هؤلاء المحتكرون تصل للحبس والغرامة المالية الكبيرة.
مد الأوكازيون الشتوي لشهر مارس
الدكتور شريف فاورق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر قراراَ وزاريا رقم 35 لسنة 2025 بمد فترة التصفية الموسمية الأولى (الاوكازيون الشتوي) لعام 2025 حتى يوم 21 مارس القادم.
ألزمت المادة رقم (9) من القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك المورد أو المعلن بتجنب أى سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أى عنصر من العناصر الآتية:
طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التى تتكون منها أو كميتها.
2 - مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.
3 - خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.
4 - السعر أو كيفية أدائه، ويدخل فى ذلك أى مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.
5 - جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.
6 - نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.
7 - شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.
8 - الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التى حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.
9 - العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.
10 - وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقية.
ويعاقب بالغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أى من المادة رقم (9) التي سبق عرضها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التموين قانون تخفيضات تخفيضات وهمية أسعار السلع الأوكازيون الشتوي السلعة أو
إقرأ أيضاً:
السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة هدم الآثار طبقا للقانون
تصدى قانون حماية الآثار رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته لجريمة هدم الآثار من خلال وضع عدد من العقوبات بشأنها ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة هدم الآثار.
عقوبة هدم الآثارونصت المادة (٤٢) من قانون حماية الآثار رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته على أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من هدم أو أتلف عمدًا أثرًا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزء منه عمدًا”.
وكانت قد شهدت جلسة مجلس النواب الماضية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المُقدم من الحكومة، حيث تمت الموافقة عليه مبدئيًا بعد استعراض مواده الرئيسية، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أن القانون يعد من التشريعات الحيوية، إذ يستهدف تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، ويحفظ حقوق الدولة، العامل، وصاحب العمل.
وأشار فوزي إلى تراجع نسبة البطالة من 13% في عام 2014 إلى 6.4% في فبراير 2025، مشددًا على أن مشروع القانون يعكس تطورات سوق العمل، مثل أنماط العمل عن بُعد. كما لفت إلى جهود الحكومة لإعداد قانون لتنظيم عمل العمالة المنزلية، بما يتناسب مع طبيعتها الخاصة.
من جانبه، أكد وزير العمل محمد جبران أن القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي شامل مع أصحاب الأعمال وممثلي العمال، موضحًا أن المشروع يركز على تعزيز الحريات النقابية، استحداث نصوص لضبط منظومة العمل، وضمان استقرار المشروعات الاقتصادية لدعم الاقتصاد الوطني.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتحسين بيئة العمل وتعزيز التوافق بين التشريعات ومتغيرات سوق العمل الحديثة.