«الوقائع» تنشر قرار التخطيط ببدء تطبيق الحد الأدنى للأجور 7 آلاف جنيه
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رقم 15 لسنة 2025، بشأن بدء تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص أول مارس، في العدد 47 تابع أ في 26 فبراير 2025.
جاء في المادة الأولى من القرار، يكون الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 7000 جنيه (سبعة آلاف جنيه)، اعتبارا من 1/3/2025، محسوبا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل المشار إليه.
وفي المادة الثانية من القرار، يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للعاملين بالقطاع الخاص المستحقة اعتبارا من العام المالي 2025، وفقا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بما لا يقل عن (3) من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، وبحد أدنى 250 جنيها مائتان وخمسون جنيها.
الحد الأدنى لأجر العاملين في أعمال مؤقتةالمادة الثالثة من القرار، يكون الحد الأدنى لأجر العاملين في أعمال مؤقتة بطبيعتها، أو لمن يعمل جزءا من الوقت 28 جنيها ثمانية وعشرون جنيها صافيا للساعة الواحدة.
وجاء في المادة الرابعة: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحماية الاجتماعية حزمة الحماية الاجتماعية الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
الخميس 1 مايو.. إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد العمال 2025
أعلنت وزارة العمل أن يوم الخميس المقبل، الموافق 1 مايو 2025، سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن لصاحب العمل الحق في تشغيل العامل خلال هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، شريطة أن يستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره المعتاد، مثلي الأجر عن ساعات العمل الفعلية، وفقًا لما نصت عليه أحكام قانون العمل.
رسميًا 3 أيام إجازة متتالية بمناسبة عيد العمال 2025.. اعرف التفاصيل الكاملة موعد إجازة عيد العمال 2025 وعدد أيام العطلة الرسميةوفي هذا السياق، أصدرت وزارة العمل الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2025، بشأن تنظيم منح الإجازة الرسمية بمناسبة عيد العمال.
وألزمت الوزارة رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة، ومديري مديريات العمل بالمحافظات، كلٌ في نطاق اختصاصه، بنشر أحكام هذا الكتاب في مواقع العمل والإنتاج، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذه بدقة.
ويأتي إصدار الكتاب الدوري تنفيذًا لأحكام المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، التي تنص على حق العاملين بالقطاع الخاص في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر في العطلات والأعياد الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
كما يستند القرار أيضًا إلى ما ورد في قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 49 لسنة 2009 بشأن تحديد المناسبات الرسمية التي تمنح خلالها الإجازات.
وفي ختام بيانها، تقدمت وزارة العمل بخالص التهاني إلى جميع عمال مصر بمناسبة عيد العمال، معربة عن تمنياتها بدوام التوفيق والازدهار للوطن، في ظل القيادة الرشيدة، ومؤكدة اعتزازها بالدور الحيوي الذي يقوم به العمال في دفع عجلة التنمية وتحقيق الإنجازات الوطنية.