النواب يوافق على مواد إصدار قانون العمل ويقر استمرار صندوق الخدمات الاجتماعية
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على مواد الإصدار بمشروع قانون العمل الجديد.
وجاءت مواد الإصدار بمشروع القانون كالآتى:
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن العمل.
كما تسري أحكامهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية على العاملين الأجانب داخل جمهورية مصر العربية.
وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، لا تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق على الفئات الآتية:
1-العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
2-عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
(المادة الثانية)
يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون المرافق.
وتنقضي الخصومة في جميع الدعاوى التي لم يفصل فيها بحكم بات، والمقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل العمل بأحكام هذا القانون، بين صندوق تمويل التدريب والتأهيل، والمنشآت الخاضعة لأحكام القانون المرافق والتي يكون موضوعها تحصيل نسبة (1%) لصالح الصندوق، وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من هذه النسبة.
وذلك كله ما لم تتمسك المنشأة باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وفي جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق المنشآت التي قامت بأداء هذه النبة في استرداد ما سبق سداده.
المادة الثالثة:
يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل المشار إليه، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون.
ويستمر المجلس القومي للأجور، ويجري تشكيله ويمارس اختصاصاته على النحو المبين بالقانون المرافق.
المادة الرابعة
لا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور، ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح، والنظم، والاتفاقيات، والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.
وتظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، إلى أن يتم إبرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقًا لأحكام القانون المرافق.
وتعتبر المزايا الواردة بهذه التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض على أساسه.
المادة الخامسة وأصلها السابعة
يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل العمال دون التقيد بشرط الحصول على ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة المنصوص عليها في المادة (27) من القانون المرافق، على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرارات المنظمة لقواعد وإجراءات الحصول على الترخيص المشار إليه.
واستثناء من ذلك، يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعني بشئون العمل مد مدة توفيق الأوضاع لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
وفي جميع الأحوال يعفى من الحصول على ذلك الترخيص العمال المشتغلون لدى صاحب العمل لمدة تزيد على سنة قبل صدور القانون المرافق.
وتلتزم الجهات المخاطبة بأحكام الماتين (22)، (41) من القانون المرافق بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من العمل به، ولرئيس مجلس الوزراء مد هذه الفترة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات، بناء على عرض من الوزير المعني بشئون العمل.
المادة السادسة وأصلها الثامنة
تؤول كافة الأموال النقدية والعينية، والحقوق والالتزامات والموارد الخاصة بحسابات الرعاية الاجتماعية الصحية للعمالة غير المنتظمة المنشآت بوزارة العمل ومديرياتها بالمحافظات، إلى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المنشأ وفقًا لأحكام القانون المرافق.
المادة السابعة وأصلها الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون المرافق)
تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق بأن ترسل إلى الوزارة المعنية بشئون العمل خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل به بيانًا مفصلًا بعدد العمال طبقًا لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعهم والأجور التي يتقاضونها.
(المادة الثامنة وأصلها المادة العاشرة)
مع مراعاة حكم المادة الثانية عشرة من هذا القانون، تحيل المحاكم من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى متداولة أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم العمالية المتخصصة، وذلك بالحالة التي تكون عليها، دون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يلتزم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى.
ولا يسري حكم الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم فيها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وتستمر المحاكم في نظرها، وتبقى الأحكام
الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.
(المادة التاسعة وأصلها الحادية عشرة)
تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بنظام المحاكم العمالية المتخصصة طبقا للمادة الثانية عشر من هذا القانون.
(المادة العاشرة وأصلها الثانية عشرة)
يصدر الوزير المعنى بشئون العمل القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق خلال مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات السارية في هذا الشأن بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون والقانون المرافق.
كما يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.
(المادة الحادية عشرة) - (مستحدثة)
يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل، والقانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، كما يُلغَى كل
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب الحكومة مشروع قانون العمل صندوق الحماية الاجتماعية المزيد أحکام القانون المرافق وفق ا لأحکام تاریخ العمل قانون العمل لا تجاوز من تاریخ
إقرأ أيضاً:
بعد صرف المنحة.. مفاجآت جديدة تنتظر العمالة غير المنتظمة.. تفاصيل
بدأت وزارة العمل في صرف منحة رمضان وعيد الفطر لعام 2025 للعمالة غير المنتظمة، اليوم، الخميس، 27 مارس 2025، بإجمالي 364 مليوناً و459 ألف جنيه.
وتبلغ قيمة المنحة الواحدة 1000 جنيه، أي سيصرف كل عامل غير منتظم 2000 جنيه عن منحتى رمضان وعيد الفطر. كما بلغت أعداد العمالة غير المنتظمة المسجلين بقاعدة بيانات وزارة العمل، حوالى مليون و164 ألفا و12 عاملا.
وتزامنا مع بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة، نستعرض العديد من المكتسبات التي ينص عليها مشروع قانون العمل الجديد الذي أقره البرلمان في المجموع.
صندوق للعمالة غير المنتظمةونص مشروع قانون العمل الجديد، على إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة، والذي يقدم 7 خدمات تستهدف تشغيل العملة غير المنتظمة من تشغيل ومنح اجتماعية وخدمات علاجية، إضافة إلى خدمات أخرى خاصة بدعم وتطوير وتشغيل عمليات التشغيل اللازمة لتلك الفئات.
ونص قانون العمل على إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة، الرسوم التي يتم سدادها لصالح الصندوق والتي تعد المورد الرئيسي له، إضافة إلى النص على 7 خدمات يقدمها الصندوق لصالح العمالة غير المنتظمة، في ظل الاهتمام الكبير الي توليه القيادة السياسية بتلك الفئات التي تستهدف الدولة دعمهم خاصة في وقت الأزمات.
حماية العمالة غير المنتظمةونص مشروع قانون العمل الجديد على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع الوزير المختص، على أن يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص والذي يحدد اختصاصات الصندوق ونظام العمل به .
أما فيما يتعلق الموارد التي يعتمد عليها صندوق العمالة غير المنتظمة، فقد منح مشروع قانون العمل الجديد للوزير المختص تحديد تلك الرسوم المقرر تحصيلها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة، وبما يلا يقل عن 1% ولا يزيد عن 3% مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة.
خدمات صندوق العمالة غير المنتظمة
ويقدم صندوق العمالة غير المنتظمة 7 خدمات رئيسية، تتمثل فيما يلي:
- تقديم الخدمات والمنح الاجتماعية في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة المالية والإدارية.
- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية طبقا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق
- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة لفئات العمالة غير المنتظمة
- تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية وفقا لمجالات العمل المختلفة، وتوفير أدوات العمل اللازمة للقيام بأعمالهم
- توفير سبل الانتقال و الإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
- دعم توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة.
- تقديم البرامج الثقافية والترفيهية والرياضية وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنيا وثقافيا ورياضيا وإعداد برامج الرحلات الترفيهية والمصايف طبقا للموارد المتاحة.
التأمين على العمالة غير المنتظمة
كما نص القانون، على أن يكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.
كما نص قانون التأمينات الاجتماعية على التأمين على العمالة غير المنتظمة، ويقوم العامل بدفع حصته، على أن تتحمل الدولة حصة صاحب العمل، ويدفع العاملة 9% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني، والذي يختلف من عام لآخر.