النواب يقر المادتين الثانية والثالثة من مواد إصدار قانون العمل
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الأن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على المادتين الثانية والثالثة من مواد الإصدار.
وتنص المادة الثانية :
يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون المرافق.
وتنقضي الخصومة في جميع الدعاوى التي لم يفصل فيها بحكم بات، والمقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل العمل بأحكام هذا القانون، بين صندوق تمويل التدريب والتأهيل، والمنشآت الخاضعة لأحكام القانون المرافق والتي يكون موضوعها تحصيل نسبة (1%) لصالح الصندوق، وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من هذه النسبة.
وذلك كله ما لم تتمسك المنشأة باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وفي جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق المنشآت التي قامت بأداء هذه النية في استرداد ما سبق سداده.
وتنص المادة الثالثة من مواد الإصدار بمشروع قانون العمل :يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل المشار إليه، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة قانون العمل مشروع قانون العمل المزيد قانون العمل
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب ينتهي من مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
انتهى مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، من مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية والبالغ عدد مواده 544 مادة، وذلك بعد أن شهدت الجلسة اليوم استحداث مادتين تقدم بهما المستشار عدنان فنجرى وزير العدل ومادة أخرى تقدم بها الدكتور على جمعة.
وناقش المجلس ، اليوم مواد مشروع القانون بداية من المادة 528 والتى تضمنت مواد خاصة بالمحاكمة عن بعد والمواد الخاصة بحساب المدد والمساعدة القضائية والإجراءات التى تتبع فى فقد الأوراق والاحكام ويستهدف مشروع القانون تحقيق العدالة الناجزة.
وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.