النواب يقر المادتين الثانية والثالثة من مواد إصدار قانون العمل
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الأن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على المادتين الثانية والثالثة من مواد الإصدار.
وتنص المادة الثانية :
يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون المرافق.
وتنقضي الخصومة في جميع الدعاوى التي لم يفصل فيها بحكم بات، والمقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل العمل بأحكام هذا القانون، بين صندوق تمويل التدريب والتأهيل، والمنشآت الخاضعة لأحكام القانون المرافق والتي يكون موضوعها تحصيل نسبة (1%) لصالح الصندوق، وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من هذه النسبة.
وذلك كله ما لم تتمسك المنشأة باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وفي جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق المنشآت التي قامت بأداء هذه النية في استرداد ما سبق سداده.
وتنص المادة الثالثة من مواد الإصدار بمشروع قانون العمل :يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل المشار إليه، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة قانون العمل مشروع قانون العمل المزيد قانون العمل
إقرأ أيضاً:
حزب الشعب الجمهوري بسوهاج يشيد بإقرار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
أشادت بسمة جميل، أمين أمانة التخطيط والتطوير بحزب الشعب الجمهوري بسوهاج، بالموافقة النهائية لمجلس النواب على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، مؤكدة أن القانون يمثل خطوة جوهرية نحو تطوير المنظومة الصحية في مصر وتحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل عادلة للأطباء.
وأكدت جميل في بيان لها اليوم، أن القانون ينظم إطارًا قانونيًا واضحًا يحدد المسئوليات والالتزامات الخاصة بمقدمي الرعاية الصحية، مما يسهم في الحد من الأخطاء الطبية وتحقيق أعلى معايير السلامة والجودة في الخدمات الصحية، بالإضافة إلى أنه يضمن القانون حقوق المرضى في الحصول على تعويضات عادلة في حال وقوع أخطاء طبية، مع مراعاة عدم تعرض الأطباء للعقوبات الجنائية في حالات الأخطاء غير المقصودة.
وأضافت أمين أمانة التخطيط والتطوير بحزب الشعب الجمهوري بسوهاج، أن القانون شهد مناقشات مستفيضة داخل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، حيث تم إدخال تعديلات جوهرية لضمان تحقيق العدالة لجميع الأطراف، ومن أبرز هذه التعديلات إلغاء عقوبة الحبس في حالات الخطأ الطبي غير المتعمد، واستبدالها بغرامات مالية تتناسب مع طبيعة الخطأ، وهو ما يسهم في تعزيز شعور الأمان لدى الأطباء أثناء أداء عملهم دون خوف من الملاحقة الجنائية.
وأوضحت جميل، أن مجلس النواب حرص على تخفيض غرامة الخطأ الطبي غير الجسيم وهو الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه لتصبح قيمتها 10 آلاف حد أدنى إلى 100 ألف جنيه حد أقصى، وذلك بدلاً من 100 ألف إلى مليون جنيه كانت موجودة في مشروع القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم، بما يراعي حقوق الجميع.
وذكرت جميل ، أن هذا التعديل جاء استجابة لمطالب الأطباء ونقاباتهم المهنية، حيث كان هناك تخوف من أن تؤدي العقوبات الجنائية إلى عزوف الأطباء عن بعض التخصصات الحيوية، مما قد يؤثر على مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، مؤكدة أن القانون يعكس التزام الدولة بتطوير القطاع الصحي وتعزيز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية، بجانب أن هذا التشريع الجديد يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وضمان تقديم خدمات طبية عالية الجودة لجميع المواطنين.
واختتمت الدكتورة بسمة جميل بيانها بالتأكيد على أهمية التعاون المستمر بين جميع الجهات المعنية، بما في ذلك النقابات الطبية، والسلطات التنفيذية، والجهات التشريعية، لضمان تنفيذ القانون بفعالية وتحقيق الأهداف المرجوة منه، مشددة على ضرورة متابعة تطبيق القانون على أرض الواقع لضمان تحسين جودة الرعاية الصحية وتحقيق العدالة لكل من المرضى والأطباء.