مطلب برلماني بترسيخ مبدأ تعيين الـ5% المنصوص عليها بقانون العمل
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب اشرف الشبراوى، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون العمل من التشريعات المهمة، خاصة وأن العامل من أهم العوامل التي تساعد وتساهم فى بناء المجتمعات، وقانون العمل يعد حقا من حقوق الإنسان، وحقوق ذوى الإعاقة.
وتابع الشبراوي:" نتمنى ترسيخ مبدأ تعيين الـ5% المنصوص عليها فى التشريع، وألا يكون الأمر مجرد حبر على ورق فقط، خاصة فى ظل ما يحظى به ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من اهتمام، لابد من ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل المجلس، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
ومن جانبه، قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن مشروع قانون العمل يُعد بمثابة الحديث عن الحديث عن بيئة عمل صالحة، خاصة وأن المناقشات انصبت على عين على العامل وعين على أصحاب العمل، وفى نفس الوقت يشجع أصحاب الأعمال على الاستثمار.
وتابع منصور، هناك العديد من الأطروحات التى قدمت فى اللجنة أثناء المناقشة وتم الأخذ ببعضها، منها على سبيل المثال حقوق ذوى الإعاقة والأقزام، واستثماره 6 ووضع آلية لضبطها حتى لا يجبر أى عامل فى هذا الامر، منتقدا أن يتحول قانون العمل حال خروجه للنور مثل قانون التصالح، وهو صعوبة التطبيق على أرض الواقع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس النواب مشروع قانون العمل قانون العمل
إقرأ أيضاً:
شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للمتهم التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.
ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.