«النواب» يقر المادتين الثانية والثالثة من مواد إصدار قانون العمل
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على المادتين الثانية والثالثة من مواد الإصدار الخاصة بقانون العمل.
استمرار العمل بصندوق تمويل التدريب والتأهيلوتنص المادة الثانية من قانون العمل الجديد على أنه يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون المرافق.
وتنقضي الخصومة في جميع الدعاوى التي لم يفصل فيها بحكم بات، والمقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل العمل بأحكام هذا القانون، بين صندوق تمويل التدريب والتأهيل، والمنشآت الخاضعة لأحكام القانون المرافق والتي يكون موضوعها تحصيل نسبة 1% لصالح الصندوق، وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من هذه النسبة.
وذلك كله ما لم تتمسك المنشأة باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وفي جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق المنشآت التي قامت بأداء هذه النية في استرداد ما سبق سداده.
استمرار العمل بصندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافيةوتنص المادة الثالثة من مواد الإصدار بمشروع قانون العمل على أنه يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل المشار إليه، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل مشروع قانون العمل مجلس النواب مواد الإصدار قانون العمل
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر مواد تلزم منشآت القطاع الخاص بإرسال بيان مفصل عن عدد العمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، على التزام منشآت القطاع الخاص بإرسال بيانا مفصلا عن عدد العمال، إلي وزارة العمل خلال 30 يوما من تاريخ العمل بقانون العمل الجديد.
وتقضي المادة السادسة من مواد إصدار مشروع قانون العمل الجديد بأن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق بأن ترسل إلى الوزارة المعنية بشئون العمل خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل به بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعهم والأجورالتي يتقاضونها.
وعرف مشروع القانون، المنشأه بأنها كل مشروع أو مرفق يملكه أو يديره شخص من أشخاص القانون الخاص أيًا كان نوعها أو تبعيتها، وذلك مع مراعاة ما نصت عليه الـمادة (243) من هذا القانون.
ويراعى مشروع القانون التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ويتوافق مع الأحكام الواردة في مواثيق واتفاقيات العمل الدولية ويعد أداة من الأدوات التى يمكن تفعيلها فى سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال
ويراعي مشروع القانون تحقيق التوازن فى تنظيم أوقات العمل وفترات الراحة بحيث لا يجوز الخروج عن أحكامها، إلا أنه استثنى من ذلك بعض الأعمال التي يحددها الوزير المختص بقرار منه، كما أجاز لصاحب العمل تشغيل العامـل فـي يـوم راحته دون اعتراض منه، ولكن اشترط وجود مبررات لهذا التشغيل والحصول على موافقة الجهة الإدارية على ذلك، وهو أمر تنظيمي ولا يعتبر تدخلا في سلطة صاحب العمل في إدارة المنشأة.
ومنح مشروع القانون العامل الحق في الحصول على إجازة سنوية تقدر بحسب مدة خدمته ليسترد فيها نشاطه وحيويته إلا أنه وضع ، سلطة تحديد ميعادها لصاحب العمل حتى لا يؤثر ذلك على الإنتاج وسمح بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة لأي من طرفيه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء ، وأن يستند الإنهاء إلى مبرر مشروع وكاف.