أعلنت النائبة ألفت المزلاوي، موافقتها على مشروع قانون العمل من حيث المبدأ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.


وقالت النائبة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي: إن أنظار أكثر من 24 مليون عامل في مصر يتجهون إلى المجلس ليتابعوا مناقشات مشروع القانون، فضلاً عن المقبلين علي العمل في شتى قطاعات الاقتصاد فالمستقبل الآن في توفير فرص العمل هو للقطاع الخاص ومؤسساته المختلفة.

وأضافت أن القانون ينظم العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية بما يدعم التوجهات الاقتصادية الحالية فى جذب الاستثمارات الخارجية وتشجيع القطاع الخاص وتشجيع الشباب للالتحاق بالعمل داخل مؤسسات القطاع الخاص باعتبار أن المستقبل الاقتصادي هو للقطاع الخاص وإفساح المجال أمامه للقيام بدوره في تحقيق التنمية الاقتصادية ولذا يجب التركيز علي سياسات التدريب من أجل إكساب شبابنا المهارات المطلوبة للعمل في القطاع الخاص، ومن ثم الحد من البطالة وقبل ذلك كله توفير الأمان الوظيفي في القطاع الخاص لضمان حياة كريمة وأجر عادل يضمن للعامل حياة كريمة مستقرة ومستمرة وتأمين ومعاش عند بلوغه.

وقالت النائبة إن الفلسفة الجديدة التي يقوم عليها مشروع القانون الجديد هى التعامل مع الظروف الجديدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بل والتكنولوجية التي طرأت علي واقع الحياة في مصر والتي تعامل معها الدستور الحالي، ومن ثم فإن قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 والذي مر عليه أكثر من 22 سنة وهى مدة ليست قصيرة لم يعد مناسباً وقاصراً  فى مواجهة التطورات والتغيرات الجديدة ومن ثم فإن صياغة إطار تشريعي جديد ينظم علاقات العمل ويقنن الكثير من التطورات التى طرأت علي بيئة العمل لاسيما العمل عن بعد والتطورات التكنولوجية ومواجهة السلبيات التى أفرزها قانون العمل الحالي ومواجهة الثغرات التى كشفها الممارسة العملية والتصدي لإشكاليات الواقع الفعلي ومنها تعثر التسويات الودية بين طرفي العمل وبطء عملية التقاضي وعدم التجانس بين قانون العمل والتشريعات القانونية الأخرى مثل قانون التأمينات والمعاشات وقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وغيرهما من التشريعات التي تم إصدارها في ظل الدستور الحالي، والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية حتمت أيضاً ضرورة صياغة قانون جديد للعمل يلبى التغيرات الاقتصادية والاجتماعية ويضع جل اهتمامه في عدم المساس بحقوق العمال المكتسبة وذلك وفقاً للمبدأ الدستوري الوارد في المادة 13 من الدستور المصري .

وجاء مشروع القانون صريحاً في حظر تشغيل العامل جبراً أو سخرة وكذلك حظره كل سلوك عنيف لفظاً  أو جسدياً وكذلك حظر التحرش والتنمر وكافة السلوكيات التي تُمارس ضد العامل في مكان عمله بقصد تخويفه أو وضعه تحت ضغط نفسي أو من شأنها الإخلال بمبدأ المساواة و تكافؤ الفرض وهو ما يتفق مع الاتفاقيات الدولية التى ارتبطت بها مصر ووافقت عليها وهو ما يحافظ علي كرامة العامل المصري وقبل كل ذلك هى مبدأ دستوري لا يجوز مخالفته، ولن يفصل عامل في مصر إلا بحكم إدانة من المحكمة العمالية. 

كما أعطى مشروع القانون المعروض أهمية خاصة للأجر وتعريفه وتحديده وحل كافة الإشكاليات المتعلقة به لأن الأجر الذي يحصل عليه العامل هو المورد الأساسي الذي يعيش عليه، وكذلك هو جوهر العلاقة بين طرفي العمل، ومن ثم فقد قام مشروع القانون بتفعيل المجلس الأعلى للأجور لتحيق التوازن في الأجور كما نص القانون علي مبدأ هام وهو أن أجر العامل سواء بالإنتاج أو بالعمولة فإنه لا يقل عن الحد الأدنى للأجور وكذلك استحدث القانون عدم احتجاز الأجر أو جزءاً منه دون سند قانوني.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة عمال مشروع قانون العمل المزيد مشروع القانون القطاع الخاص قانون العمل فی مصر ومن ثم

إقرأ أيضاً:

كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة جريمة تعريض حياة الأطفال للخطر

القانون المصري جرّم الاعتداء البدني بكل أنواعه من ضرب وتعذيب، ونصت المادة  116 مكرر من قانون الطفل: إنه يزداد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ علي طفل، او إذا ارتكبهـا أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية علية أو المسئول عن ملاحظتـه وتربيتـه أو مـن لـه سـلطة عليه أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم.

ونصت المادة (96): يعد الطفل معرضاً للخطر ، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له ، و ذلك في أي من الأحوال الآتية :

1-إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر .

2-إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد .

3-إذا حُرم الطفل ، بغير مسوغ ، من حقه و لو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك .

4-إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله .

5-إذا حُرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر .

6-إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية .

7-إذا وجد متسولاً ، و يعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية و غير ذلك مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش .

8-إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات و المهملات .

9-إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت .

10-إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين أشتهر عنهم سوء السيرة .

11-إذا كان سيئ السلوك و مارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره ، أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته .

و لا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل ، و لو كان من إجراءات الاستدلال ، إلا بناء على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولي أمره بحسب الأحوال .

12-إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش و لا عائل مؤتمن .

13-إذا كان مصاباً بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي و ذلك على نحو يؤثر في قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يُخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير .

14- إذا كان الطفل دون سن السابعة و صدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة .

و فيما عدا الحالات المنصوص عليه في البندين (3) و(4) ، يعاقب كل من عرض طفلاً لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه و لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وتتحول قضايا تعذيب وضرب الأبناء في قانون العقوبات إلى جنحة ضرب ولا يتجاوز الحكم فيها ٣ سنوات، وإذا تسبب الضرب فى الوفاة أو عاهة مستديمة فقد تصل العقوبة من 3 إلى 7 سنوات.

ونصت المادة  ٢٣٦ من قانون العقوبات بصفة عامة  على  كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.. وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت  المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • كوريا الجنوبية.. المحكمة الدستورية تحدد يوم الجمعة للنطق بحكم عزل الرئيس يون سيوك-يول
  • وفقا لقانون العمل.. إجازة عيد الفطر بأجر كامل لهؤلاء الموظفين
  • مشروع استيطاني جديد يفصل الضفة الغربية ويهدد بإجهاض حل الدولتين
  • متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات
  • كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة جريمة تعريض حياة الأطفال للخطر
  • الصبيحي .. هل يحتاج قانون الضمان الاجتماعي إلى مراجعة شاملة.؟
  • برلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال
  • بمشروع القانون الجديد.. متى يجوز التصالح في جرائم المسؤولية الطبية؟
  • كيف سقط عامل المعصرة في قبضة الأمن بتهمة الاتجار بالمخدرات؟.. تفاصيل مثيرة
  • يجوز تشغيل العامل المساعد يوم العطلة وتعويضه بيوم بديل