حماية الشهود والمبلغين.. ضمانات جديدة بمشروع القانون والعقوبة تصل إلى الإعدام
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
يأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليعزز حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، بما يضمن تحقيق العدالة دون تعريض أي منهم للخطر.
يأتي ذلك في الوقت الذي أقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع وأرجأ أن الموافقة عليه نهائيا في جلسة لاحقة.
نصت المادة (٥١٧) على أن أحكام هذا الفصل تُطبق لحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، وذلك مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفًا فيها، مما يعكس التزام الدولة بالمعايير الدولية في هذا الشأن.
حق الشاهد في إخفاء عنوانهوفقًا للمادة (٥١٨)، يجوز للشاهد أن يحدد مقر الشرطة التابع له أو مقر عمله عنوانًا له بدلاً من محل إقامته عند الإدلاء بشهادته، وذلك بعد الحصول على إذن من النيابة العامة أو قاضي التحقيق المختص، مما يوفر له مزيدًا من الأمان.
إخفاء بيانات الشهود عند الضرورةجاءت المادة (٥١٩) لتؤكد أنه في حال كان الإدلاء بشهادة شخص معين قد يعرض حياته أو سلامته أو أحد أفراد أسرته للخطر، يحق لمحكمة الموضوع أو المحامي العام أو قاضي التحقيق، بناءً على طلبه أو طلب أحد مأموري الضبط القضائي، أن تأمر بإخفاء بياناته، مع إنشاء ملف فرعي يتضمن هويته الحقيقية.
منحت المادة (٥٢٠) المتهم أو وكيله حق الطعن على قرار إخفاء بيانات الشاهد، وذلك أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة مشورة، خلال عشرة أيام من مواجهته بفحوى الشهادة. وتفصل المحكمة في الطعن بقرار نهائي مسبب، مع إمكانية محكمة الموضوع إلغاء قرار الإخفاء أو استدعاء الشاهد لسماع أقواله.
ضمانات المواجهة دون كشف الهويةبموجب المادة (٥٢١)، يحق للمتهم أثناء المحاكمة طلب مواجهة أو مناقشة الشاهد الذي تم إخفاء بياناته، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى كشف هويته، ويتم ذلك وفقًا لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد المنصوص عليها في القانون.
عقوبات صارمة على كشف هوية الشهودشددت المادة (٥٢٢) على معاقبة كل من يكشف عن بيانات الشخص الذي صدر أمر بإخفاء هويته، حيث يُعاقب المخالف بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان الفعل مرتبطًا بجريمة إرهابية. أما إذا أدى الكشف إلى وفاة شخص، فتصل العقوبة إلى الإعدام أو السجن المؤبد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المزيد قانون الإجراءات
إقرأ أيضاً:
«النواب» يقر المواد المنظمة لإجراءات التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إقرار المواد المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق المجلس على المادة (٥٢٩) التي تنص على: يكون لجهات التحقيق والمحاكمة المختصة أن تتخذ ما تراه مناسباً لتسجيل وحفظ كافة الإجراءات التي تتم من خلال وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة عن بعد وتفريغها في محاضر، ولها أن تستعين بأحد الخبراء في ذلك، وتودع ملف القضية.
ويضع كل من عضو النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس الدائرة والكاتب توقيعه على كل ورقة ودون الحاجة إلى توقيع أي من المتهمين أو الشهود أو الخبراء أو المتهمين أو المترجمين أو أي توقيع آخر.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٥٣٠) والتي تنص على: يجوز للمتهم في أول جلسة بأي درجة من درجات التقاضي الاعتراض على عدم مثوله شخصياً أمام المحكمة المختصة، وعليها الفصل في الاعتراض بقبوله أو رفضه.
ووافق مجلس النواب أيضا على المادة (٥٣١)، التي تنص على: يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، وتجري عليه الملاحظة اللازمة.
والمحامي المتهم مقابلته، والحضور معه في مكان تواجده، وأثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه أثناء اتخاذ تلك الإجراءات.
ووافق النواب على المادة (٥٣٢)والتي تنص على: تقوم وزارة العدل بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات والوزارات المعنية بإعداد القاعات وأجهزة الاتصال المطلوبة لتنفيذ إجراءات التحقيق والمحاكمة باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة في الجهات المختصة، وفي المؤسسات العقابية ومراكز الإصلاح والتأهيل، وغير ذلك من الإدارات ذات الصلة وتقديم المساعدة الفنية اللازمة لذلك.