حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات التي يتم فيها التصالح في عقوبة قضية الجريمة الإلكترونية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.

يعاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استخدام برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة بيانات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس بسمعته أو شرفه.

وحدد القانون حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فيه. حيث قضى بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون لكل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.

كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو تخفيفها إذا تم الإبلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، وذلك في حال مكن الجاني أو الشريك – أثناء التحقيق – السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين، أو ضبط الأموال موضوع الجريمة، أو أعان أثناء البحث والتحقيق في كشف الحقيقة، أو في القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

وبخصوص التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم – في أي مرحلة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم بات – إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال. ولا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا بعد اعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. كما لا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع. مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح مبلغًا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة قبل رفع الدعوى الجنائية، ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، دون أن يؤثر الصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل به. كما نص على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التصالح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الجناة المزيد قانون مکافحة جرائم تقنیة المعلومات الدعوى الجنائیة

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة الشيوخ.. تعرف على عدد ساعات العمل وفقا للقانون الجديد

كتب- عمرو صالح:

حدد مشروع قانون العمل الجديد، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ والمطروح حاليًا في مجلس النواب، عدد الساعات التي لا يجوز للعامل أن يتم تشغيله أزيد منها خلال اليوم.

ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.

ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.

ونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.

وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.

كما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحتسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.

ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.

كما نصت المادة (93) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.

واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.

ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.

اقرأ أيضا:

وظائف جديدة.. أكثر من 3 آلاف فرصة عمل بالمحافظات - التخصصات والتقديم

رواتب تصل لـ9000 درهم.. بيان مهم من "العمل" بشأن وظائف بالإمارات

بعد موافقة "قوى النواب".. ننشر النص الكامل لقانون العمل الجديد

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قانون العمل الجديد مجلس الشيوخ عدد ساعات العمل بالقانون الجديد مشروع قانون العمل الجديد تنظيم تشغيل العمال

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى: حياة كريمة توقع بروتوكول تعاون مع 5 شركات بترولية الأخبار المتعلقة بعد موافقة "قوى النواب".. ننشر النص الكامل لقانون العمل الجديد أخبار إلغاء استمارة 6 وحظر الفصل التعسفي .. "قوى البرلمان" تنهي مناقشة مشروع أخبار "قوى البرلمان" تحسم تعريف التنمر والتحرش بمشروع قانون العمل الجديد أخبار حدث في 8 ساعات| الحكومة تدرس تبكير بعض زيادات الحزمة الاجتماعية وفرص عمل أخبار

إعلان

إعلان

أخبار

بعد موافقة "الشيوخ".. تعرف على عدد ساعات العمل وفقا للقانون الجديد

أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات

© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى

إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك برودة شديدة وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة كواليس اجتماع غير رسمي لقادة مصر والأردن والخليج لبحث أزمة غزة بالرياض للإعلان كامل للإعلان كامل 18

القاهرة - مصر

18 11 الرطوبة: 34% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • مناقشات موسعة بجلسة النواب حول المادة 478 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • تعرف على الجهة المختصة بقيد الزواج من أجنبية طبقا للقانون
  • حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
  • الحبس سنة وغرامة 3 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع طبقا للقانون
  • نقل الموظف لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستواه لمدة لا تجاوز سنة بهذه الحالة
  • الحبس سنة وغرامة 10 آلاف و500 جنيه عقوبة البلاغ الكاذب طبقا للقانون
  • بعد موافقة الشيوخ.. تعرف على عدد ساعات العمل وفقا للقانون الجديد
  • إغلاق المنشأة الصناعية المخالفة في هذه الحالة طبقا للقانون
  • رفض طلب التصالح في مخالفات البناء طبقا لهذه الحالة بالقانون