اشتراك شهري 200 جنيه .. مفاجآت يحملها قانون العمل الجديد للعمالة غير المنتظمة
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
يدخل مشروع قانون العمل الجديد المناقشات بجلسات الأسبوع المقبل لمجلس النواب، والذي يهدف إلى وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
وخصص مشروع قانون العمل الجديد بابا لتشغيل العمالة غير المنتظمة، المادة (74) تهدف أحكام هذا الباب إلى تنظيم ودعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي على المستوى القومي، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وحمايتهم أثناء العمل، وتقديم الدعم اللازم خلال فترات التعطل.
وتسري على العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي الذين يعملون لدى أصحاب الأعمال كافة الحقوق والواجبات الواردة في هذا القانون. ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والأحكام المنظمة لشروط وظروف عمل هذه الفئات، وطرق حصولهم على حقوقهم والقيام بواجباتهم، بما يتناسب مع طبيعة وفترات عملهم.
مادة (75) تتولى الوزارة المختصة رسم السياسات ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة، وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميين، وعمال المقاولات، وعمال البحر، وعمال المناجم والمحاجر، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
وللوزير المختص تحديد فئات العمالة غير المنتظمة بالتشاور مع الوزراء المعنيين، والمنظمات النقابية العمالية، ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية.
حصر وقيد العمالة غير المنتظمةمادة (76) تلتزم الجهة الإدارية المختصة بحصر وقيد العمالة غير المنتظمة وفقًا لتصنيفها وفئاتها، في السجلات الورقية أو الإلكترونية المعدة لهذا الغرض. كما تلتزم بإعداد قواعد بيانات قومية لفئات العمالة غير المنتظمة وربطها بأجهزة ووزارات الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعلى الأخص الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.
مادة (77) ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي في محافظة القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع في المحافظات.
مادة (78) يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية، ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي، وممثلي الوزارات والجهات المعنية. ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية للرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، بالإضافة إلى تحديد النظام المحاسبي الواجب اتباعه.
مادة (79) يختص الصندوق بما يلي:
1. صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو التوقف المؤقت عن العمل.
2. تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة.
3. دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.
4. المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة، وفقًا لاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.
5. دعم وتطوير وتعزيز عمليات تشغيل العمالة غير المنتظمة.
6. تدريب العمالة غير المنتظمة وتنمية مهاراتها الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.
7. المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.
8. المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
9. المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
10. تقديم البرامج الثقافية والرياضية وتنظيم المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة.
11. المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي وإعداد قواعد بياناتها.
12. إطلاق حملات توعوية إعلامية لتعريف العمالة غير المنتظمة بحقوقها التأمينية والاجتماعية وغيرها.
13. إنشاء منصات إلكترونية لتقديم خدمات الصندوق الرقمية.
14. إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة أو دمجها في القطاع الرسمي، سواء منفردًا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.
مادة (80) يصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين اللوائح المالية والإدارية للصندوق، ونظام تحصيل موارده، ولائحة الخدمات التي يقدمها، وقيمة الإعانات المالية الطارئة وضوابط استحقاقها ومدتها، وحالات وقفها، والمستندات اللازمة لإثباتها، وآلية صرفها.
مادة (81) يجوز بقرار من رئيس الجمهورية، في حالات الطوارئ العامة، صرف إعانات طوارئ عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو بعضها أو لأسرهم، وذلك وفقًا للحالات التي يحددها القرار.
موارد الصندوقمادة (82) تتكون موارد الصندوق من:
1. نسبة لا تقل عن (1%) ولا تزيد على (3%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء.
2. نسبة لا تقل عن (1%) ولا تزيد على (3%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها.
3. اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن 20 جنيهًا ولا يزيد على 200 جنيه شهريًا.
4. نسبة (0.5%) من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
5. مبلغ 100 جنيه عن توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية.
6. مبلغ لا يجاوز 50 جنيهًا عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها.
7. أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها.
8. التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة.
9. عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي إن وجدت.
10. عائد استثمار أموال الصندوق.
ويصدر بتحديد الرسوم والاشتراكات وطريقة تحصيلها ومواعيد الوفاء بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.
مادة (83) يكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المسجلة لدى البنك المركزي المصري وموازنة مستقلة، تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وتُعد قوائم مالية سنوية تعكس المركز المالي للصندوق، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.
مادة (84) تعد أموال الصندوق أموالًا عامة، ويطبق بشأنها أحكام قانون العقوبات المتعلقة بالأموال العامة. وللصندوق الحق في اتخاذ إجراءات التنفيذ المباشر والحجز الإداري وفقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري.
مادة (85) يلتزم العاملون بالوزارة المختصة ومديرياتها، كل في حدود اختصاصه، بتنفيذ أحكام هذا الباب وما يصدر عن مجلس إدارة الصندوق من لوائح وقرارات، بالتنسيق مع إدارة الصندوق، ويصدر قرار من الوزير المختص بقواعد وإجراءات وآليات التنسيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد العمالة غير المنتظمة قانون العمل مشروع قانون العمل الجديد قانون العمل الجديد 2025 المزيد للعمالة غیر المنتظمة قانون العمل الجدید الوزیر المختص إدارة الصندوق المساهمة فی قرار ا
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم، ووفقا لجدول أعمال الجلسة العامة اليوم يستكمل المجلس مناقشاته لمواد مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض المقدم من الحكومة. يأتي ذلك بعدما انتهى مجلس النواب، في جلسته العامة أمس الإثنين، حتى المادة 24 من مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية. ومن المقرر أن يحسم مجلس النواب اليوم، مواد العقوبات الواردة ضد مقدمي الخدمة الطبية عند وقوع الأخطاء الطبية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس على ماديتن في باب العقوبات الوارد بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
ووافق النواب على المادة (23) من مشروع قانون المسؤولية الطبية وتنص على: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
كما وافق مجلس النواب على المادة (24) من مشروع القانون: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسب تأديتها.
كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الإثنين جدلا واسعا بشأن المادة 20 من مشروع قانون المسؤولية الطبية، والتي تتعلق بإنشاء صندوق أمين حكومي للتأمين ضد الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ووافق مجلس النواب، على مقترح النائب إيرين سعيد، بشأن أن يكون التأمين على الصندوق الحكومي، وليس المساهمة فقط.
وأصبح نص المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية كالتالي: يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استنادًا إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقًا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
وأكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن صندوق التأمين الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، صندوق تأميني تكافلي ويخضع للرقابة المالية.
وأوضح أن الصندوق سيضم كل الأطباء العاملين على أرض مصر سواء كان مصري أو غير مصري سيكون له تأمين ضد مخاطر المصري، قائلا: لا يوجد مانع لدى الصندوق أن يتحمل الغرامات الجنائية والتعويضات، إلا أن الأمر مرهون بالدراسة الاكتوارية.
وفي هذا الصدد قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان: “نتمنى أن يغطي الصندوق كافة الأخطاء الطبية سواء من خلال الحكم المدني أو الجنائي، متابعا: أما إلزام الصندوق بدون دراسات اكتوارية غير مناسب”.
وأشار إلى أن الأمر يرتبط بحجم وقيمة مساهمات الأعضاء في الصندوق، مؤكدا أنه سيكون هناك دراسات اكتوارية مدققة حسب حجم ودرجة مساهمته.
وأوضح وزير الصحة، أن ترك الأمر إلى الدراسة الاكتوارية قد يشمل التعويضات والغرامات بشأن الأخطاء الطبية.
كما وافق مجلس النواب على المادة (21) من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على: يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية لمتلقي الخدمة، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.
ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقًا لأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.
ويصدر بتحديد شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ووافق مجلس النواب على المادة (22) من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على: مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية أو الترخيص للمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، يشترط للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده، وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تجديده، تقديم شهادة تفيد الاشتراك في الصندوق.