الإجراءات الجنائية يقر حق التعويض عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة .. ما هي؟
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
يناقش مجلس النواب ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المادة (523)، التي تحدد الحالات التي يستحق فيها المتهم تعويضًا عن الحبس الاحتياطي أو تنفيذ عقوبة سالبة للحرية أُلغي حكمها لاحقًا.
حالات استحقاق التعويضبحسب المادة، يستحق التعويض كل من تعرض للحبس الاحتياطي في الحالات التالية:
1. إذا كانت التهمة الموجهة إليه معاقبًا عليها بالغرامة فقط، أو جنحة تستوجب الحبس أقل من سنة، وكان له محل إقامة ثابت ومعلوم داخل مصر.
2. إذا صدر أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، بسبب عدم صحة الواقعة.
3. إذا صدر حكم نهائي بالبراءة، وكان مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو أنها غير صحيحة، أو لأسباب أخرى غير متعلقة بحالات البطلان أو التشكك في الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب أو العفو أو امتناع المسئولية.
تنص المادة أيضًا على أنه يحق لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية، ثم صدر حكم بات بإلغاء الحكم الذي قضى بسجنه، الحصول على تعويض وفقًا لنفس الضوابط.
تتحمل الخزانة العامة للدولة دفع التعويضات المستحقة وفقًا لهذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد أمضى فترة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة في قضية أخرى تساوي أو تزيد على مدة الحبس التي يطالب بتعويض عنها.
حالات الحبس الاحتياطيونصت المادة (112) إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2 - الخشية من هروب المتهم.
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4-توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
المادة (113): يجوز لعضو النيابة العامة في الاحوال المنصوص عليها بالمادة 112 من هذا القانون، وكذلك في الجنح الاخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:
1 - إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
2- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحبس الحبس الاحتياطي مشروع قانون الاجراءات الجنائية الاجراءات الجنائية الاجراءات الجنائية الجديد المزيد الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
عاجل- مفاجآت في قانون الإجراءات الجنائية بعد موافقة البرلمان النهائي
وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، بشكل نهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك عقب التصويت عليه وقوفًا من الأعضاء، في خطوة تشريعية تعكس توجه الدولة نحو تحديث منظومة العدالة وتحقيق العدالة الناجزة.
نقلة نوعية في كفالة الحقوق وضمانات الدفاعيهدف القانون إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتوفير حقوق المتقاضين، من خلال إرساء قواعد أكثر صرامة تضمن عدالة منصفة وسرعة الفصل في القضايا، دون الإخلال بحقوق الدفاع.
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الهيئة القومية للأنفاق في مجموعه مجلس النواب يأخد الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اليومويعد المشروع خطوة كبيرة نحو تكريس ضمانات حقوق الإنسان، حيث يعمل على تبسيط الإجراءات القضائية وإنجاز الدعاوى بشكل أكثر كفاءة.
حماية حرمة المنازل وتعويض المحبوسين احتياطيًانص القانون بشكل واضح على قدسية المنازل، حيث يمنع دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد التوقيت والمكان والغرض من الإجراء.
كما فرض قيودًا جديدة على مأموري الضبط القضائي في ما يخص إجراءات القبض والتفتيش، مشددًا على أن النيابة العامة تظل صاحبة الاختصاص الأصيل في مباشرة وتحريك الدعوى الجنائية.
وفيما يخص الحبس الاحتياطي، شدد القانون على الطابع الوقائي لهذا الإجراء، مؤكدًا ضرورة تخفيض مدته ووضع حد أقصى لها، واشترط أن تكون جميع قرارات الحبس الاحتياطي مسببة.
وأقر القانون تعويضًا معنويًا وماديًا في حالات الحبس الاحتياطي الخاطئ، عبر إلزام النيابة العامة بنشر أحكام البراءة أو أوامر حفظ الدعوى في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الدولة.
نظام رقمي للإعلانات القضائية وضبط أوامر المنع من السفراستكمالًا لمسار التحول الرقمي، تضمن المشروع تنظيمًا جديدًا لنظام الإعلانات القضائية، من خلال إنشاء مراكز إعلانات هاتفية وإلكترونية داخل كل دائرة محكمة جزئية، تتبع وزارة العدل، وتكون مرتبطة بقاعدة بيانات الأحوال المدنية، وهو ما يُحدث نقلة نوعية في نظم الإعلان القضائي في مصر.
كما يواجه القانون مشكلة تشابه الأسماء، من خلال إلزام مأموري الضبط بإثبات الرقم القومي للمتهمين فور ضبطهم، وإلزام النيابة العامة بتدوين كافة بياناتهم الشخصية مع أول حضور للتحقيق.
وفيما يخص أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، فقد قيد القانون إصدارها ليكون فقط من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، على أن تكون مسببة ولمدة محددة، مع تمكين المتضررين من التظلم أمام المحكمة المختصة، التي تُلزم بالفصل فيه خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا.
محاكمة رقمية وضمان محامٍ لكل متهمتضمن مشروع القانون تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، في إطار دعم مسار العدالة الرقمية، مع توفير حماية قانونية فعالة للشهود، والمبلغين، والمتهمين، والمجني عليهم، والخبراء.
وأكد المشروع على مبدأ عدم جواز المحاكمة دون حضور محامٍ، حيث أوجب على جهات التحقيق أو المحاكمة ندب محامٍ للدفاع عن المتهم في حال عدم وجود محامٍ خاص، مع ضمان وجوده خلال كل مراحل القضية.
دعم حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقةاختتم القانون أحكامه بنصوص تؤكد تفعيل الحماية القانونية للفئات الأكثر احتياجًا، ومنها النساء والأطفال وذوي الإعاقة وكبار السن، عبر توفير المساعدة القانونية المجانية لهم خلال مراحل التحقيق والمحاكمة، بما يعزز من مبادئ العدالة الشاملة وعدم التمييز.