الإجراءات الجنائية يقر حق التعويض عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة .. ما هي؟
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
يناقش مجلس النواب ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المادة (523)، التي تحدد الحالات التي يستحق فيها المتهم تعويضًا عن الحبس الاحتياطي أو تنفيذ عقوبة سالبة للحرية أُلغي حكمها لاحقًا.
حالات استحقاق التعويضبحسب المادة، يستحق التعويض كل من تعرض للحبس الاحتياطي في الحالات التالية:
1. إذا كانت التهمة الموجهة إليه معاقبًا عليها بالغرامة فقط، أو جنحة تستوجب الحبس أقل من سنة، وكان له محل إقامة ثابت ومعلوم داخل مصر.
2. إذا صدر أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، بسبب عدم صحة الواقعة.
3. إذا صدر حكم نهائي بالبراءة، وكان مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو أنها غير صحيحة، أو لأسباب أخرى غير متعلقة بحالات البطلان أو التشكك في الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب أو العفو أو امتناع المسئولية.
تنص المادة أيضًا على أنه يحق لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية، ثم صدر حكم بات بإلغاء الحكم الذي قضى بسجنه، الحصول على تعويض وفقًا لنفس الضوابط.
تتحمل الخزانة العامة للدولة دفع التعويضات المستحقة وفقًا لهذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد أمضى فترة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة في قضية أخرى تساوي أو تزيد على مدة الحبس التي يطالب بتعويض عنها.
حالات الحبس الاحتياطيونصت المادة (112) إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2 - الخشية من هروب المتهم.
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4-توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
المادة (113): يجوز لعضو النيابة العامة في الاحوال المنصوص عليها بالمادة 112 من هذا القانون، وكذلك في الجنح الاخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:
1 - إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
2- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحبس الحبس الاحتياطي مشروع قانون الاجراءات الجنائية الاجراءات الجنائية الاجراءات الجنائية الجديد المزيد الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
المؤبد لجزار خطف فتاة وتعدى عليها بالقليوبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة اليوم، بالسجن المؤبد لجزار لخطفه فتاة داخل سيارته والتعدي عليها وسرقتها، بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى حسين، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل، و محمد الأمين إبراهيم وأمانة سر جابر عبد المحسن.
أحالت النيابة العامة المتهم: "نور الدین.م.د.ج" 39 سنة، جزار، في القضية رقم 2865 لسنة 2024 قسم العبور ثان والمقيدة برقم 1856 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، لأنه في يوم 2024/6/21 بدائرة قسم ثان العبور محافظة القليوبية خطف بالتحليل المجني عليها "سلمى.ع.ع" بأن استدرجها داخل سيارته موهما إياها بتوصيلها الى وجهة تنشدها وبينما حاد عن خط سيره وتوقف بإحد الأماكن النائية وأغلق أبواب السيارة وتمكن بهذه الطريقة من إتمام جريمة الخطف.
واستطرد امر الإحالة انه اقترنت تلك الجناية بجناية هتك عرض المخطوفة بالقوة وأنه في الزمان والمكان ذاتهما: هتك عرض المجني عليها سالفة الذكر بالقوة والتهديد بأن أمسك بجسدها، وعندما صرخت مستغيثة أوجس المتهم منها خيفة فتمكن بذلك من الخلاص منها وفر بالسيارة.
واختتم امر الإحالة ان المتهم سرق المنقول مصاغ ذهبي "سلسلة" المملوك للمجني عليها سالفة الذكر بطريق الاكراه الواقع عليها بأن انتزع منها إحدى حليها "سلسلة ذهبية" بعنقها وما ان تنبهت ارادتها للإكراه الواقع عليها قاومته متمسكة بها إلا أنه تمكن من استخلاص جزء منها والهرب به.