حددت تعديلات قانون البناء الموحد الاستثناء من الحظر للبناء للأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرضه على الوزير المختص للزراعة، وكذلك الأراضي التى تقيم عليها الحكومة مشروعات قومية أو ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة، كذلك الأراضي الزراعية الواقعة خارج الأحوزة العمرانية للتجمعات الريفية والمدن التى  يقام عليها مسكن خاص أو مبني خدمى في ضوء الضوابط التي تصدر من الوزير المختص بالزراعة.


الاستثناءات الثلاثة لإقامة مبانى خارج الأحوزة العمرانية 


حظر قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، إقامة مباني خارج حدود الأحوزة العمرانية.

ونصت المادة الثانية من القانون على أن "يحظر إقامة آية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، ويستثنى من هذا الحظر:


أ‌- الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالزراعة.
ب - الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات قومية أو ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة.


ج - الأراضي الزراعية الواقعة خارج الأحوزة العمرانية للتجمعات الريفية والمدن التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، وذلك طبقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.  


ويشترط فى الحالات الاستثنائية المشار إليها صدور ترخيص طبقًا لأحكام هذا القانون.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون البناء الموحد الإنتاج الزراعي المزيد خارج الأحوزة العمرانیة

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على مقترح النائب أيمن محسب بشأن دعم الأنشطة النقابية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على مقترح النائب أيمن محسب بشأن المادة 374 بقانون العمل الجديد.

واقترح النائب العودة للبندين المقدمين من الحكومة اللذين حذفتهما اللجنة البرلمانية.

وتنص المادة على: يلتزم الصندوق المشار إليه في المادة (273) من هذا القانون بتقديم الخدمات الآتية:

1- دعم النفقات العلاجية طبقاً لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق والتي تحدد أنواع الخدمات الطبية والمنتفعين بها واللجان المختصة بتقرير العلاج، والجهات التي تتولي تنفيذ الخدمات الصحية.

2- تدعيم مكتبات المنشآت بالكتب.

3- عقد الندوات الثقافية أو تمويلها.

4- دعم تكاليف تنظيم انتخابات المنظمات النقابية العمالية.

5- إعداد برامج محو الأمية بالتعاون مع الجهات المختصة.

6- تدعيم الأنشطة الرياضية بالمنشأة.

7- إقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنيا، وثقافيا، ورياضيا.

8- إعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا لإمكانيات العمال.

9- دعم الأنشطة النقابية العمالية.

10- مشاركة العمال وأصحاب العمل في توفير بيئة عمل امنة خالية من العنف والتحرش من خلال إقامة الندوات التوعوية وتمويل المشروعات التنموية التي تستهدف ذلك متى توافرت الموارد.

وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخري حسب الأحوال.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً باللائحة المالية والإدارية للصندوق، وصلاحيات وضوابط الصرف والرقابة عليها.

وقال محسب: أرى العودة مرة أخرى لإعادة البندين 4 و9، حيث سبق وحذفتهم لجنة القوى العاملة، مشيرًا إلى أن الانتخابات العمالية تحتاج إلى دعم من اللجنة ليكون لائق بالمؤسسة وعمالها بالإضافة إلى التخفيف على الموازنة العامة. 

كما اقترح النائب إضافة تعديل على البند الأخير بنص المادة "وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخرى حسب الأحوال". 

واقترح النائب أيمن محسب بتعديل: " وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخرى بالتوافق مع ذات مجال عمل الصندوق".

 

و وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مقترح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى القوى، على مقترح بتعديل على نص المادة 270 من قانون العمل الجديد، ليكون المسكن الملائم والتغذية على نفقة صاحب العمل.

وطالب منصور خلال الجلسة العامة، بإضافة عبارة "على نفقته الخاصة" بالفقرة الثانية من المادة (271) واصلها 270، ليكون المسكن الملائم والتغذية على نفقة صاحب العمل الخاصة.

ويتفق مقترح النائب مع الفقرة الأولى من المادة التي تنص على أنه  يلتزم من يستخدم عمالا في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة على نفقته الخاصة

وأصبحت الفقرة الثانية من المادة بعد التعديل تنص على أنه: "وعلى من يستخدم عمالًا في المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم التغذية المناسبة، والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين على نفقته الخاصة. 

ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين، ومع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران، واشتراطات ومواصفات المساكن، وتعيين أصناف الطعام والكميات التي تقدم منها لكل عامل، وما يؤديه صاحب العمل مقابلا لها.

ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة في الفقرة السابقة الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والمنظمة النقابية العمالية أو المفوض العمالي في حالة عدم وجودها، بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة، ويحظر الاستعاضة عن تقديم تلك الوجبات كلها أو بعضها بمقابل نقدي".

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق على مواد تفتيش العمل والضبطية القضائية
  • تعديلات جديدة.. 10 آلاف جنيه رسوم وضع إعلانات على السيارات
  • النواب يوافق على مقترح النائب أيمن محسب بشأن دعم الأنشطة النقابية
  • أبرز المواقع التي سيطر عليها الجيش السوداني في الخرطوم
  • محافظ الغربية: اعتماد الأحوزة العمرانية لـ 208 عزبة وكفر
  • كشف تفاصيل تجارة النفط غير المشروعة التي تُبقي ليبيا منقسمة
  • تقرير يكشف تفاصيل الأسئلة المحورية التي وُجهت لأكرم إمام أوغلو وإجاباته المثيرة للجدل
  • إقامة مشروعات تنموية.. محافظ أسيوط يتناول السحور مع أهالي جزيرة الواسطى
  • الكويت: الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية انتهاك صارخ للقانون الدولي
  • ينشأ قريبا.. صندوق تأمين حكومي للتعويض عن الأضرار الطبية | تفاصيل