من بين الجلسات والدعاوى الهامة التي تنعقد أمام المحكمة الدستورية العليا، برز في الأفق، العديد من الأحكام الهامة، التي سطرتها المحكمة، لتصبح فيما بعد محل اهتمام الرأي العام من جهة، وفقهاء الدستور من جهة أخرى.

 

خطفا فتاة.. تأجيل محاكمة دكتور جامعي ومخرج سينمائي تأجيل إعادة محاكمة 31 مُتهماً في قضية الجوكر

 

خلال السطور التالية، نسلط الضوء على أبرز الدعاوى التي قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستوريتها.

.

 

بطلان إصدار لائحة الموارد البشرية لهيئة الرقابة المالية

 

في جلسة الثامن من يوليو الماضي، قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية إصدار لائحة الموارد البشرية بالهيئة العامة للرقابة المالية بقرار من مجلس إدارتها.

 

وجاء النص المقضي بعدم دستوريته البند ( 5 ) من المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ونص البند ( هـ ) من المادة ( 10 ) من النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 126 لسنة 2018 بإصدار لائحة الموارد البشرية لها.

 

وقال المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المكتب الفني، إن المحكمة أسست قضاءها على أن المادة ( 216 ) من الدستور القائم ناطت بالسلطة التشريعية دون غيرها، إصدار قانون ينظم سائر الأوضاع الوظيفية للعاملين بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، المنصوص عليها في المادة ( 215 ) من الدستور، ومن بينها الهيئة العامة للرقابة المالية، ومؤدى ذلك أن الدستور لم يعقد لسلطة أخرى غير السلطة التشريعية، اختصاصًا بإصدار القواعد المنظمة لأوضاع العاملين بتلك الهيئات، ومن ثم فإن نص البند (5) من المادة السادسة من قانون تلك الهيئة والبند (هـ) من المادة (10) من نظامها الأساسي فيما تضمناه من تخويل مجلس إدارتها سلطة إصدار لائحة شؤون العاملين بها، وما ترتب على هذين النصين من إصدار لائحة الموارد البشرية بالهيئة يضحى انتحالًا لاختصاص محجوز للمشرع دون غيره، ومخالفًا لنص المادتين ( 101 و216 ) من الدستور.

 

رفض طعن عدم دستورية قانون منع الطعن على عقود الدولة

 

وفي مطلع العام الجاري، قضت المحكمة الدستورية العليا، برفض الدعوى رقم 120 لسنة 36 ق د، المقامة من محاميي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، طعنا على عدم دستورية القانون 32 لسنة 2014 فيما تضمنه من منع المواطنين من الطعن على عقود الدولة، والمقامة نيابة عن عدد من العاملين بشركة النوبارية لإنتاج البذور (نوباسيد)، واللجنة النقابية المستقلة للعاملين بالشركة.

 

وكان المدعون قد أقاموا بتاريخ 19 يوليو 2012، الدعوى رقم 52137 لسنة 66 ق، أمام محكمة القضاء الإداري، بطلب إلغاء القرار الصادر من اللجنة الوزارية للخصخصة، وقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للتنمية الزراعية، الصادر في عام 1999، فيما تضمناه من بيع 100% من أسهم شركة النوبارية لإنتاج البذور، وما ترتب على ذلك من آثار، أخصها بطلان عقد بيع الأسهم المبرم بين الشركة القابضة للتنمية الزراعية، والشركة المصرية السعودية للاستثمار الزراعي والعقاري، وشركة التجارة والتسويق السعودية الدولية المحدودة، وبطلان التسجيلات العقارية للأراضي التي تخص هذا العقد، وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، واسترداد الدولة جميع الأملاك والأموال مطهرة من أي حقوق عينية أو تبعية.

 

وأثناء تداول الدعوى، صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 2014، الذي قصر أصحاب الصفة والمصلحة في الطعن على العقود التي تبرمها الدولة أو أحد أجهزتها أو الأشخاص الاعتبارية الأخرى، على أصحاب الحقوق العينية والشخصية على الأموال محل التعاقد، وكذلك أطراف التعاقد دون غيرهم.

 

وحيث قدرت محكمة القضاء الإداري جدية الدفع بعدم دستورية القانون، فقامت بوقف الدعوى تعليقا، وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا، التي أصدرت حكمها.

 

 

بطلان قواعد التوزيع الإقليمي للطلاب المتقدمين للجامعات عام 2014/2015

 

بتاريخ مارس الماضي، قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، بعدم دستورية قواعد التوزيع الإقليمي المنصوص عليها بالبند ( ثامنًا ) من المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 1937 لسنة 2014، بشأن نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها، المتقدمين للالتحاق بالجامعات الحكومية المصرية في العام الجامعي 2014/2015.

وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني بها، في بيان، أن المحكمة أسست قضاءها على سند من أن مقتضى إعمال تلك القواعد، قصر الالتحاق بالكليات الواردة بهذا البند على الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية من أقاليم محافظات محددة، دون الحاصلين على تلك الشهادات من أقاليم محافظات أخرى، ولو كان مجموع درجاتهم يؤهلهم للقبول بتلك الكليات، مغيبًا بذلك مبدأ الجدارة العلمية، وقوامه الاعتداد بمجموع الدرجات المؤهلة للقبول في كليات الجامعات الحكومية، بحسبانه وحده، الأساس الموضوعي للقبول بها، وعلى هديه تتكافأ مراكزهم القانونية.

وأضاف أن قواعد التوزيع الإقليمي قوضت موازين العدل والمساواة وتكافؤ الفرص والتضامن الاجتماعي، وحالت دون اختيار الطالب نوع التعليم الذي يراه أكثر اتفاقًا وميوله وملكاته ويتناسب مع مواهبه وقدراته، وهو ما يخل أيضاً بالحق في التعليم.

 

عدم دستورية قواعد تسوية معاش العاملين المنتهية خدمتهم بنظام المعاش المبكر

 

وفي يوليو الماضي، قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستبدل بالقانون رقم 130 لسنة 2009 وسقوط الجدول رقم  9 المرفق بهذا القانون.

 

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن النص المطعون فيه فيما قضى به من تسوية معاش من انتهت خدمتهم بالاستقالة المعاش المبكر بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول المشار إليه، بينما يسوى معاش من انتهت خدمتهم لغير سبب الاستقالة بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءًا من الأجر المنصوص عليه في المادة 19 من القانون ذاته، فإنه يكون قد أعاق النظام التأميني القائم على أساس المزايا المحددة عن تحقيق غايته في كفالة الدولة لخدمات التأمين الاجتماعي، وأقام تمييزًا غير مبرر بين أصحاب المعاش المبكر ومن عداهم من الفئات، رغم وحدة مراكزهم القانونية تجاه الخطر المؤمن منه

 

وأوضحت المحكمة أن وحدة المعامل الاكتوارية هي مناط إعمال مبدأ المساواة بين المستحقين للمزايا التأمينية عند حلول آجال استحقاقها، وبذلك يكون النص المطعون فيه قد خالف المواد 8 و17 و53 من الدستور.

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: دعاوي المحكمة الدستورية العليا هيئة الرقابة المالية المعاش المبكر بعدم دستوریة رئیس المحکمة القانون رقم من الدستور من المادة

إقرأ أيضاً:

نقل مقار المحكمة التأديبية ودوائر مفوضي الدولة من الأزاريطة إلى سموحة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نشرت الجريدة الرسمية، قرار المستشار أحمد عبد الحميد عبود، رئيس مجلس الدولة رقم 718 لسنة 2024 بنقل مقر المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا والمحاكم الإدارية والتأديبية ودوائر هيئة مفوضي الدولة بمحافظة الإسكندرية من مبنى مجلس الدولة الكائن بمنطقة الأزاريطة إلى مجمع محاكم مجلس الدولة بمنطقة سموحة.

وقالت الجريدة الرسمية: بعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 253 لسنة 2024 ؛ وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بقرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم 1 لسنة 2011، وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم 600 لسنة 2024 بإصدار الحركة القضائية العام /2024/2025، وعلى ما عرضه نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام، تنقل مقار المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا والمحاكم الإدارية والتأديبية ودوائر هيئة مفوضي الدولة بمحافظة الإسكندرية من مبنى مجلس الدولة الكائن 12 شارع البطالسة بمنطقة الأزاريطة إلى مجمع محاكم مجلس الدولة الكائن 1 شارع أدمون فرمون بمنطقة سموحة.

مقالات مشابهة

  • النوّاب يُؤكد دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا
  • سجال بين البرلمان والرئاسي بشأن إنشاء المحكمة الدستورية
  • مجلس النواب يرد على بيان المجلس الرئاسي بشأن قانون المحكمة الدستورية العليا
  • مدافع الاتحاد يخضع لبرنامج تأهيلي
  • نقل مقر المحكمة التأديبية من مبنى مجلس الدولة بالأزاريطة إلى سموحة
  • نقل مقار المحكمة التأديبية ودوائر مفوضي الدولة من الأزاريطة إلى سموحة
  • "عمومية المحكمة العليا" تناقش تشكيل الدوائر للعام القضائي الجديد
  • «المحكمة العليا» تناقش تشكيل الدوائر القضائية
  • الجراجات إجبارية.. 8 صور توضح اشتراطات البناء في القانون 119 لسنة 2008
  • الإدارية العليا: كل موظف يضر بأعمال وظيفته يعاقب تأديبيا