من بين الجلسات والدعاوى الهامة التي تنعقد أمام المحكمة الدستورية العليا، برز في الأفق، العديد من الأحكام الهامة، التي سطرتها المحكمة، لتصبح فيما بعد محل اهتمام الرأي العام من جهة، وفقهاء الدستور من جهة أخرى.

 

خطفا فتاة.. تأجيل محاكمة دكتور جامعي ومخرج سينمائي تأجيل إعادة محاكمة 31 مُتهماً في قضية الجوكر

 

خلال السطور التالية، نسلط الضوء على أبرز الدعاوى التي قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستوريتها.

.

 

بطلان إصدار لائحة الموارد البشرية لهيئة الرقابة المالية

 

في جلسة الثامن من يوليو الماضي، قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية إصدار لائحة الموارد البشرية بالهيئة العامة للرقابة المالية بقرار من مجلس إدارتها.

 

وجاء النص المقضي بعدم دستوريته البند ( 5 ) من المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ونص البند ( هـ ) من المادة ( 10 ) من النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 126 لسنة 2018 بإصدار لائحة الموارد البشرية لها.

 

وقال المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المكتب الفني، إن المحكمة أسست قضاءها على أن المادة ( 216 ) من الدستور القائم ناطت بالسلطة التشريعية دون غيرها، إصدار قانون ينظم سائر الأوضاع الوظيفية للعاملين بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، المنصوص عليها في المادة ( 215 ) من الدستور، ومن بينها الهيئة العامة للرقابة المالية، ومؤدى ذلك أن الدستور لم يعقد لسلطة أخرى غير السلطة التشريعية، اختصاصًا بإصدار القواعد المنظمة لأوضاع العاملين بتلك الهيئات، ومن ثم فإن نص البند (5) من المادة السادسة من قانون تلك الهيئة والبند (هـ) من المادة (10) من نظامها الأساسي فيما تضمناه من تخويل مجلس إدارتها سلطة إصدار لائحة شؤون العاملين بها، وما ترتب على هذين النصين من إصدار لائحة الموارد البشرية بالهيئة يضحى انتحالًا لاختصاص محجوز للمشرع دون غيره، ومخالفًا لنص المادتين ( 101 و216 ) من الدستور.

 

رفض طعن عدم دستورية قانون منع الطعن على عقود الدولة

 

وفي مطلع العام الجاري، قضت المحكمة الدستورية العليا، برفض الدعوى رقم 120 لسنة 36 ق د، المقامة من محاميي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، طعنا على عدم دستورية القانون 32 لسنة 2014 فيما تضمنه من منع المواطنين من الطعن على عقود الدولة، والمقامة نيابة عن عدد من العاملين بشركة النوبارية لإنتاج البذور (نوباسيد)، واللجنة النقابية المستقلة للعاملين بالشركة.

 

وكان المدعون قد أقاموا بتاريخ 19 يوليو 2012، الدعوى رقم 52137 لسنة 66 ق، أمام محكمة القضاء الإداري، بطلب إلغاء القرار الصادر من اللجنة الوزارية للخصخصة، وقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للتنمية الزراعية، الصادر في عام 1999، فيما تضمناه من بيع 100% من أسهم شركة النوبارية لإنتاج البذور، وما ترتب على ذلك من آثار، أخصها بطلان عقد بيع الأسهم المبرم بين الشركة القابضة للتنمية الزراعية، والشركة المصرية السعودية للاستثمار الزراعي والعقاري، وشركة التجارة والتسويق السعودية الدولية المحدودة، وبطلان التسجيلات العقارية للأراضي التي تخص هذا العقد، وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، واسترداد الدولة جميع الأملاك والأموال مطهرة من أي حقوق عينية أو تبعية.

 

وأثناء تداول الدعوى، صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 2014، الذي قصر أصحاب الصفة والمصلحة في الطعن على العقود التي تبرمها الدولة أو أحد أجهزتها أو الأشخاص الاعتبارية الأخرى، على أصحاب الحقوق العينية والشخصية على الأموال محل التعاقد، وكذلك أطراف التعاقد دون غيرهم.

 

وحيث قدرت محكمة القضاء الإداري جدية الدفع بعدم دستورية القانون، فقامت بوقف الدعوى تعليقا، وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا، التي أصدرت حكمها.

 

 

بطلان قواعد التوزيع الإقليمي للطلاب المتقدمين للجامعات عام 2014/2015

 

بتاريخ مارس الماضي، قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، بعدم دستورية قواعد التوزيع الإقليمي المنصوص عليها بالبند ( ثامنًا ) من المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 1937 لسنة 2014، بشأن نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها، المتقدمين للالتحاق بالجامعات الحكومية المصرية في العام الجامعي 2014/2015.

وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني بها، في بيان، أن المحكمة أسست قضاءها على سند من أن مقتضى إعمال تلك القواعد، قصر الالتحاق بالكليات الواردة بهذا البند على الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية من أقاليم محافظات محددة، دون الحاصلين على تلك الشهادات من أقاليم محافظات أخرى، ولو كان مجموع درجاتهم يؤهلهم للقبول بتلك الكليات، مغيبًا بذلك مبدأ الجدارة العلمية، وقوامه الاعتداد بمجموع الدرجات المؤهلة للقبول في كليات الجامعات الحكومية، بحسبانه وحده، الأساس الموضوعي للقبول بها، وعلى هديه تتكافأ مراكزهم القانونية.

وأضاف أن قواعد التوزيع الإقليمي قوضت موازين العدل والمساواة وتكافؤ الفرص والتضامن الاجتماعي، وحالت دون اختيار الطالب نوع التعليم الذي يراه أكثر اتفاقًا وميوله وملكاته ويتناسب مع مواهبه وقدراته، وهو ما يخل أيضاً بالحق في التعليم.

 

عدم دستورية قواعد تسوية معاش العاملين المنتهية خدمتهم بنظام المعاش المبكر

 

وفي يوليو الماضي، قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستبدل بالقانون رقم 130 لسنة 2009 وسقوط الجدول رقم  9 المرفق بهذا القانون.

 

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن النص المطعون فيه فيما قضى به من تسوية معاش من انتهت خدمتهم بالاستقالة المعاش المبكر بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول المشار إليه، بينما يسوى معاش من انتهت خدمتهم لغير سبب الاستقالة بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءًا من الأجر المنصوص عليه في المادة 19 من القانون ذاته، فإنه يكون قد أعاق النظام التأميني القائم على أساس المزايا المحددة عن تحقيق غايته في كفالة الدولة لخدمات التأمين الاجتماعي، وأقام تمييزًا غير مبرر بين أصحاب المعاش المبكر ومن عداهم من الفئات، رغم وحدة مراكزهم القانونية تجاه الخطر المؤمن منه

 

وأوضحت المحكمة أن وحدة المعامل الاكتوارية هي مناط إعمال مبدأ المساواة بين المستحقين للمزايا التأمينية عند حلول آجال استحقاقها، وبذلك يكون النص المطعون فيه قد خالف المواد 8 و17 و53 من الدستور.

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: دعاوي المحكمة الدستورية العليا هيئة الرقابة المالية المعاش المبكر بعدم دستوریة رئیس المحکمة القانون رقم من الدستور من المادة

إقرأ أيضاً:

37 يوما | عمرو دياب أمام المحكمة بتهمة صفع شاب .. هل يفلت من العقوبة؟

37 يوما تفصلنا عن قضية استئناف الفنان عمرو دياب في حكم تغريمه 200 جنيه في قضية اتهامه بصفع شاب في القاهرة الجديدة.

في السطور التالية، نرصد القصة الكاملة لأزمة الفنان عمرو دياب وشاب الصفع وهل يفلت من عقوبة التغريم من عدمه، حيث عاقبة المحكمة الفنان بتغريم 200 جنيه عن تهمة صفع شاب القاهرة الجديدة.

ومن المقرر أن تستأنف محكمة جنح القاهرة الجديدة، قضية الفنان عمرو دياب بعد ما قدم محاميه استئنافة على الحكم الصادر ضده وقبلت المحكمة الاستئناف وحددث جلسة 12 فبراير لنظر الاستئناف.

وينتظر الفنان عمرو دياب عدة إجراءات قضائية، وهي إما أن يتم تخفيف عقوبة التعويض، أو أما أن يتم تأييد العقوبة، أو الحالة الأخير أن تلغى عقوبة التعويض والقضاء ببراءته من تهمة التعدي على شاب الصفع بالقاهرة الجديدة.

وفي حالة تأييد العقوبة، يحق للمجني عليه رفععوى تعويض ضد الفنان عمرو دياب لمطالبته بالتعويض المادي عن الأضرار التي لحقت به.

وقال أشرف عبد العزيز محامي الفنان عمرو دياب، أنه تقدم بالاستئناف على الحكم الصادر من محكمة جنح التجمع بتغريم موكله 200 جنيه في قضية اتهامه بصفع شاب، بينما قررت المحكمة تحديد أولى جلسات الاستئناف لنظر القضية لجلسة 12 فبراير.

وقضت محكمة جنح التجمع، بتغريم الفنان عمرو دياب،200 جنيه وتعويض 10 آلاف جنيه في اتهامه بالتعدي على الشاب سعد أسامة مع براءة الأخير.

وكانت قررت نيابة القاهرة الجديدة، إحالة الشاب سعد .م. صاحب واقعة الصفع على يد الفنان عمرو دياب إلى محكمة الجنح في اتهامه بالتعدي على الأخير داخل حفلة بالقاهرة.

كما قررت نيابة القاهرة الجديدة، إحالة أيضا الفنان عمرو دياب لمحكمة الجنح في واقعة التعدي على شاب داخل حفلة بأحد الفنادق بالقاهرة.

عمرو دياب

وقال الشاب صاحب واقعة الصفع على يد عمرو دياب في التحقيقات، أنه كان مدعو من صاحب الحفل، وأثناء ذلك طلب من الفنان الهضبة التقاط صورة تذكارية معه.

وأكد الشاب في تحقيقات النيابة العامة، أخرجت هاتفي المحمول واثناء التقاط صورة مع  الفنان عمرو دياب قام بصفعي على وجهي ونهرني أمام المعازيم.

وأمرت النيابة العامة، بفحص الفيديو المتداول لحظة تعدي الفنان عمرو دياب على الشاب خلال حفلة بإحدى فنادق القاهرة، كما، أمرت بالتحفظ على فيديو الاعتداء على الشاب أثناء إحدى الحفلات بالقاهرة.

وكشف مصدر أمني، أن محامي الفنان عمرو دياب، حرر محضرا ضد شاب يتهمه فيه بالتعدي على موكله بالقاهرة الجديدة.

أوضح المصدر، أن محامي الفنان عمرو دياب، حرر محضر ضد شاب يفيد بتعدي الأخير على موكله بعدما حاول التقاط صور سيلفي معه، في إحدى الحفلات داخل فندق بالقاهرة.

وحصل موقع “صدى البلد” على نص أقوال الفنان عمرو دياب في واقعة صفع شاب على وجهه داخل أحد الفنادق في القاهرة الجديدة.
 

وجاءت نص أقوال عمرو دياب كالآتي :

س: ما اسمك
ج: اسمي  عمرو عبد الباسط عبد العزيز دياب  السن ٦٣ مطرب غنائي ومقیم في الجيزة.

س: ما قولك فيما هو منسوب اليك من أنك متهم بصفع المجني عليه / سعد أسامة 
على وجهه دون إحداث إصابته على النحو المبين بالتحقيقات؟

ج : محصلش
س: ما الذي حدث إذا وما هي ظروف حدوث تلك الواقعة؟
ج اللى حصل انا قولته كله في التحقيق قبل كدة وان الشخص اللي مسكني وشدني بقوة من جنبي وقرصني اثناء احيائي لحفل الزفاف في ۲۰٢٤/٦/٧ بفندق جي دبليو ماريوت التجمع الأول ولما حسيت إنه بيعتدى عليا قمت بضربه بإيدي وأنا مش عارف الضربة جاتله فين إلا لما الفيديو نزل على مواقع التواصل الاجتماعي وشوفت الضربة جت علي وشه ودا كان رد فعل طبيعي علشان مسكني بقوة من جنبي وهو اللي استفزني بطريقته بعد ما اتصور معايا هو اللي بدأ بالتعدي عليا الأول والسبب في إني أنهي فقرتي في حفل الزفاف عشان اتسببلي في إيذاء بدني من إنه قام بإمساكي من جنبي بقوة وقرصني وقام بالتشهير بيا على مواقع التواصل الاجتماعي وقمت بإبلاغ المحامي بتحرير محضر ضده ودا كل اللي حصل.

س : متى وأين حدث ذلك؟
ج : الواقعة  حصلت بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٧ بفندق في التجمع الأول.

س : ما سبب ومناسبة تواجدك بالزمان والمكان سالفي الذكر ؟
ج : انا كنت بقوم بإحياء حفل زفاف بالفندق.

س : أمام من حدث ذلك ؟
ج : أمام المدعوين لحفل الزفاف .

س :وما هي بادرة تقابلك مع المدعو سعد أسامة سعد حال حدوث تلك الواقعة ؟
ح : انا كنت بقوم بإحياء حفل زفاف بالفندق واتفاجئت بالشخص دا طلب منى انه يتصور معايا.

س : وما هي علاقتك بسالف الذكر وهل من ثمة خلافات بينكم ؟
ج : انا معرفوش ومفيش بينا علاقة.

س :  وما قولك فيما قرره وشهد به المدعو سعد أسامة سعد استدلالا وبالتحقيقات تلونا أقواله عليه تفصيلا؟
ج : اللي حصل انا قولته في التحقيقات.

س: وما قولك فيما شهد به العميد وائل طه عبد اللطيف رئيس مباحث الفنادق بقطاع السياحة والآثار تلوناه عليه تفصيلا ؟
ح : اللي حصل قولته في التحقيق.

س: وما قولك فيما أضافه سالف الذكر من ان المدعو سعد أسامة سعد هو من بادر في الاقتراب منك لالتقاط صورة تذكارية معك ؟
ج : اللي حصل انا قولته في التحقيقات.

س : انت متهم بان قمت بصفع المجني عليه سعد أسامة سعد عبد العاطى على وجهه دون احداث اصابته على النحو المبين بالتحقيقات ؟
ج : محصلش.

س : هل لديك أقول أخرى؟
ج: لا.

مقالات مشابهة

  • ترامب يطالب المحكمة العليا بمنع الحكم عليه بدفع أموال السكوت يوم الجمعة
  • عقوبة رادعة لإهانة علم مصر ..تعرف عليها
  • ترامب يطلب من المحكمة العليا منع الحكم في قضية "أموال الصمت"
  • قرارات جديدة لمجلس الوزراء
  • 37 يوما | عمرو دياب أمام المحكمة بتهمة صفع شاب .. هل يفلت من العقوبة؟
  • هل ينتهي عصر تيك توك في أمريكا؟ صناع المحتوى في انتظار قرار المحكمة العليا
  • قبل حكم الدستورية.. ما أسباب انتهاء خدمة الموظف والحالات؟
  • اليوم.. دعوى الطعن على دستورية المادة 54 من قانون التعاون الزراعي
  • عودة حقل ظهر.. 10 تصريحات هامة لوزير البترول أمام مجلس الشيوخ
  • ما الحالات التي تنتفى فيها المسئولية الطبية بالقانون الجديد؟