دعاوي ومواد هامة انتهت إلى البطلان أمام "المحكمة الدستورية العليا"
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
من بين الجلسات والدعاوى الهامة التي تنعقد أمام المحكمة الدستورية العليا، برز في الأفق، العديد من الأحكام الهامة، التي سطرتها المحكمة، لتصبح فيما بعد محل اهتمام الرأي العام من جهة، وفقهاء الدستور من جهة أخرى.
خلال السطور التالية، نسلط الضوء على أبرز الدعاوى التي قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستوريتها.
بطلان إصدار لائحة الموارد البشرية لهيئة الرقابة المالية
في جلسة الثامن من يوليو الماضي، قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية إصدار لائحة الموارد البشرية بالهيئة العامة للرقابة المالية بقرار من مجلس إدارتها.
وجاء النص المقضي بعدم دستوريته البند ( 5 ) من المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ونص البند ( هـ ) من المادة ( 10 ) من النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 126 لسنة 2018 بإصدار لائحة الموارد البشرية لها.
وقال المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المكتب الفني، إن المحكمة أسست قضاءها على أن المادة ( 216 ) من الدستور القائم ناطت بالسلطة التشريعية دون غيرها، إصدار قانون ينظم سائر الأوضاع الوظيفية للعاملين بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، المنصوص عليها في المادة ( 215 ) من الدستور، ومن بينها الهيئة العامة للرقابة المالية، ومؤدى ذلك أن الدستور لم يعقد لسلطة أخرى غير السلطة التشريعية، اختصاصًا بإصدار القواعد المنظمة لأوضاع العاملين بتلك الهيئات، ومن ثم فإن نص البند (5) من المادة السادسة من قانون تلك الهيئة والبند (هـ) من المادة (10) من نظامها الأساسي فيما تضمناه من تخويل مجلس إدارتها سلطة إصدار لائحة شؤون العاملين بها، وما ترتب على هذين النصين من إصدار لائحة الموارد البشرية بالهيئة يضحى انتحالًا لاختصاص محجوز للمشرع دون غيره، ومخالفًا لنص المادتين ( 101 و216 ) من الدستور.
رفض طعن عدم دستورية قانون منع الطعن على عقود الدولة
وفي مطلع العام الجاري، قضت المحكمة الدستورية العليا، برفض الدعوى رقم 120 لسنة 36 ق د، المقامة من محاميي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، طعنا على عدم دستورية القانون 32 لسنة 2014 فيما تضمنه من منع المواطنين من الطعن على عقود الدولة، والمقامة نيابة عن عدد من العاملين بشركة النوبارية لإنتاج البذور (نوباسيد)، واللجنة النقابية المستقلة للعاملين بالشركة.
وكان المدعون قد أقاموا بتاريخ 19 يوليو 2012، الدعوى رقم 52137 لسنة 66 ق، أمام محكمة القضاء الإداري، بطلب إلغاء القرار الصادر من اللجنة الوزارية للخصخصة، وقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للتنمية الزراعية، الصادر في عام 1999، فيما تضمناه من بيع 100% من أسهم شركة النوبارية لإنتاج البذور، وما ترتب على ذلك من آثار، أخصها بطلان عقد بيع الأسهم المبرم بين الشركة القابضة للتنمية الزراعية، والشركة المصرية السعودية للاستثمار الزراعي والعقاري، وشركة التجارة والتسويق السعودية الدولية المحدودة، وبطلان التسجيلات العقارية للأراضي التي تخص هذا العقد، وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، واسترداد الدولة جميع الأملاك والأموال مطهرة من أي حقوق عينية أو تبعية.
وأثناء تداول الدعوى، صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 2014، الذي قصر أصحاب الصفة والمصلحة في الطعن على العقود التي تبرمها الدولة أو أحد أجهزتها أو الأشخاص الاعتبارية الأخرى، على أصحاب الحقوق العينية والشخصية على الأموال محل التعاقد، وكذلك أطراف التعاقد دون غيرهم.
وحيث قدرت محكمة القضاء الإداري جدية الدفع بعدم دستورية القانون، فقامت بوقف الدعوى تعليقا، وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا، التي أصدرت حكمها.
بطلان قواعد التوزيع الإقليمي للطلاب المتقدمين للجامعات عام 2014/2015
بتاريخ مارس الماضي، قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، بعدم دستورية قواعد التوزيع الإقليمي المنصوص عليها بالبند ( ثامنًا ) من المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 1937 لسنة 2014، بشأن نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها، المتقدمين للالتحاق بالجامعات الحكومية المصرية في العام الجامعي 2014/2015.
وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني بها، في بيان، أن المحكمة أسست قضاءها على سند من أن مقتضى إعمال تلك القواعد، قصر الالتحاق بالكليات الواردة بهذا البند على الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية من أقاليم محافظات محددة، دون الحاصلين على تلك الشهادات من أقاليم محافظات أخرى، ولو كان مجموع درجاتهم يؤهلهم للقبول بتلك الكليات، مغيبًا بذلك مبدأ الجدارة العلمية، وقوامه الاعتداد بمجموع الدرجات المؤهلة للقبول في كليات الجامعات الحكومية، بحسبانه وحده، الأساس الموضوعي للقبول بها، وعلى هديه تتكافأ مراكزهم القانونية.
وأضاف أن قواعد التوزيع الإقليمي قوضت موازين العدل والمساواة وتكافؤ الفرص والتضامن الاجتماعي، وحالت دون اختيار الطالب نوع التعليم الذي يراه أكثر اتفاقًا وميوله وملكاته ويتناسب مع مواهبه وقدراته، وهو ما يخل أيضاً بالحق في التعليم.
عدم دستورية قواعد تسوية معاش العاملين المنتهية خدمتهم بنظام المعاش المبكر
وفي يوليو الماضي، قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستبدل بالقانون رقم 130 لسنة 2009 وسقوط الجدول رقم 9 المرفق بهذا القانون.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن النص المطعون فيه فيما قضى به من تسوية معاش من انتهت خدمتهم بالاستقالة المعاش المبكر بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول المشار إليه، بينما يسوى معاش من انتهت خدمتهم لغير سبب الاستقالة بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءًا من الأجر المنصوص عليه في المادة 19 من القانون ذاته، فإنه يكون قد أعاق النظام التأميني القائم على أساس المزايا المحددة عن تحقيق غايته في كفالة الدولة لخدمات التأمين الاجتماعي، وأقام تمييزًا غير مبرر بين أصحاب المعاش المبكر ومن عداهم من الفئات، رغم وحدة مراكزهم القانونية تجاه الخطر المؤمن منه
وأوضحت المحكمة أن وحدة المعامل الاكتوارية هي مناط إعمال مبدأ المساواة بين المستحقين للمزايا التأمينية عند حلول آجال استحقاقها، وبذلك يكون النص المطعون فيه قد خالف المواد 8 و17 و53 من الدستور.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دعاوي المحكمة الدستورية العليا هيئة الرقابة المالية المعاش المبكر بعدم دستوریة رئیس المحکمة القانون رقم من الدستور من المادة
إقرأ أيضاً:
لا تقل عن ألف جنيه شهريًا | ننشر ملامح مشروع قانون الإيجار القديم
تناقش لجان مجلس النواب ملامح قانون الايجار القديم حيث تنعقد لجنة مشتركة من الإسكان و الادارة المحلية و التشريعية لمناقشة مشروع القانون، ونوضح فيما يلي أبرز ملامح مشروع القانون :
و نص مشروع القانون فى المادة (1) على أن :
تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ونصت المادة (2) على أنه :
اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
ونصت المادة (3) أنه :اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.
ونصت المادة (4) على أن:تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%).
ونصت المادة (5) على أن :تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
:(6)ونصت المادة ٦ على
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار ؛ بحسب الأحوال؛ باخلاء المكان المؤجر ورده الى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.
و نصت أ لمادة (7) :
يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.
ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان ؛ بعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرارا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها؛ خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة ؛ على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انشائها
و نصت المادة (8:
تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ؛ كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون؛ وذلك كله اعتبارا من اليوم التالى لمرور خمسة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون.
ونصت المادة (9) على أن :
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ؛ ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.