5 نواب يقدمون قانون العمل الخيري والإنساني
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
قدم النواب فارس العتيبي ومحمد هايف المطيري وحمد العبيد والدكتور مبارك الطشة وخالد المونس اقتراحاً بقانون في شأن العمل الخيري والانساني.
وجاء في القانون:
محمد هايف: فتح «المحميات» لرعي الماشية ستة أشهر كل عام منذ 16 دقيقة «الدستورية» تتلقى طعناً في «المعاشات الاستثنائية» منذ 35 دقيقة
تعمل مؤسسة العمل الخيري والإنساني داخل دولة الكويت أو خارجها على:
1.
2. تنمية المجتمعات من خلال تمويل وتنفيذ المشاريع الخيرية والإنسانية في المجالات التعليمية والدعوية والاجتماعية والصحية والإغاثية وغيرها.
3. بذل الجهود الإغاثية للشعوب الفقيرة والمنكوبة التي تجتاحها الكوارث أو الحروب أو أي محن أخرى تسبب لها الحرمان، أو الحاجة، أو الهجرة، أو النزوح، أو العيش في العراء، على أن تكون الأولوية في سبيل تحقيق ذلك تنفيذ مشاريع إغاثية وخيرية وتنموية في المجالات الاجتماعية والتعليمية والعلاجية والدعوية والتوعوية.
لمؤسسات العمل الخيري والإنساني -وفق للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية- الآتي:
1. عقد اتفاقيات تعاون وشراكات مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص داخل دولة الكويت.
2. عقد اتفاقيات تعاون وشراكات وبروتوكولات مع المؤسسات المماثلة لنشاطها، وذلك على المستويات الإقليمية والدولية، والانضمام إلى الهيئات أو المجالس التي تماثل أغراضها خارج البلاد، وذلك بعد موافقة وزارة الخارجية على ألا تتعارض مع قوانين الدولة والنظام والآداب العامة.
3. قبول التبرعات الخارجية بغرض المساهمة في مشروع خيري وإنساني محدد ومرخص.
4. فتح فروع لها داخل الكويت، كما يجوز بعد موافقة وزارة الخارجية فتح فروع لها خارج الكويت.
5. تملك العقارات لتحقيق أغراضها المنصوص عليها في النظام الأساسي.
6. طلب انتداب أو تفرغ لموظفين من جهات حكومية للعمل فيها، وفق الضوابط والأعداد التي تحددها الوزارة، وذلك مع مراعاة قانون ونظام الخدمة المدنية.
-لا يجوز لمؤسسة العمل الخيري والإنساني مباشرة أي نوع من النشاط ولا تثبت لها الشخصية الاعتبارية إلا بعد الترخيص لها من الوزارة وشهر نظامها الأساسي بالجريدة الرسمية.
تتولى الوزارة إصدار التراخيص اللازمة لممارسة مشاريع العمل الخيري والإنساني وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
-ينشأ في وزارة الشؤون الاجتماعية سجلاً لكافة مؤسسات العمل الخيري والإنساني المرخصة وفق أحكام هذا القانون، على أن تقوم الوزارة بتزويد الجهات المعنية بنسخة منه.
ويجب أن يبين فيه اسم المؤسسة ومقرها وأغراضها ونطاق أعمالها وسنتها المالية وعدد أعضاء مجلس إدارتها واسم رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأمين السر وأمين الصندوق
ويكون السجل متاحاً للعامة على الموقع الإلكتروني للوزارة.
-يحظر على مؤسسات العمل الخيري والإنساني الآتي:
1. القيام بأي عمل يتعارض مع أحكام هذا القانون، أو لا يدخل في الأغراض المنصوص عليها في نظامها الأساسي، أو يتعارض مع الآداب العامة، أو يهدف لتحقيق أي غرض غير مشروع.
2. الدخول أو المشاركة في مضاربات مالية.
3. جمع المال أو التبرعات أو تنظيم حملات إغاثية عاجلة دون الحصول على ترخيص.
4. الاشتغال بالمسائل السياسية أو إثارة العصبية الطائفية أو العنصرية أو شق الوحدة الوطنية.
5. التدخل في الأمور الداخلية للبلاد التي تعمل فيها، بما في ذلك النزاعات السياسية أو الطائفية أو إثارة العصبيات والعنصرية سواء داخل الكويت أو خارجها.
6. التعامل مع المنظمات والجمعيات الأجنبية قبل الحصول على موافقة وزارة الخارجية.
7. قيام مؤسسات العمل الخيري والإنساني بالتبرع لأي جهة أجنبية يكون أحد أعضاء مجلس إدارتها أو المدراء أو العاملين فيها عضواً في المؤسسة.
-تلتزم مؤسسة العمل الخيري والإنساني بالآتي:
1. تزويد الوزارة بتقرير سنوي وأي إيضاحات أو بيانات تطلبها الوزارة.
2. وضع اسم دولة الكويت وعلمها على كافة المشاريع التي تنفذ خارج الكويت.
3. مراعاة القوانين المنظمة لاستخدام العمالة لديها.
4. الحصول على موافقة وزارة الخارجية على الخطط والبرامج المقترحة من قبل مؤسسات العمل الخيري والإنساني بشأن المشروعات والخدمات التي تزمع تنفيذها خارج البلاد.
-للوزارة الحق في:
1- تأهيل وتدريب العاملين في مجال العمل الخيري والإنساني ولها في سبيل ذلك التنسيق مع الجهات المختصة في الدولة لعقد دورات لهذا الغرض وإعداد الدراسات والبحوث والإصدارات الخاصة بالعمل الخيري.
2- عقد المؤتمرات وإقامة المعارض في مجال العمل الخيري والإنساني.
-تعفى مؤسسة العمل الخيري والإنساني من كافة الضرائب التي تفرضها الدولة.
تأسيس وإدارة مؤسسات العمل الخيري والإنساني
-يشترط لتأسيس مؤسسة العمل الخيري والإنساني ألا يقل عدد المؤسسين عن (50) مؤسساً، وأن تتوافر في العضو المؤسس الشروط التالية:
1. أن يكون كويتي الجنسية.
2. ألا يقل عمره عن (21) واحد وعشرين عاماً وكامل الأهلية.
3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، مالم يرد إليه اعتباره.
-لتأسيس مؤسسة العمل الخيري والإنساني، يجتمع المؤسسون في هيئة جمعية تأسيسية لوضع النظام الأساسي، وإقراره، والتوقيع عليه، على أن يشتمل النظام الأساسي على البيانات التالية:
1. اسم المؤسسة وأهدافها ومجال نشاطها ومقرها.
2. أسماء الأعضاء المؤسسين وألقابهم وأعمارهم وجنسياتهم ومهنهم ومحل إقاماتهم.
3. موارد المؤسسة وطريقة استغلالها والتصرف فيها وبداية ونهاية السنة المالية.
4. اختصاصات كل من الجمعية العمومية العادية وغير العادية وإجراءات الدعوى لهما ومواعيد اجتماعاتهما والنصاب القانوني اللازم لصحة انعقادهما وآليات التصويت واتخاذ القرارات فيهما.
5. شروط العضوية وحقوق الأعضاء وواجباتهم وحق كل عضو في الاطلاع على مشاريع ونشاطات الجمعية العمومية وحضور اجتماعاتها والتصويت فيها.
6. تحديد اختصاصات مجلس الإدارة ونظام العمل به وطريقة انتخاب أعضائه والنصاب اللازم لصحة انعقاده وكيفية انتهاء العضوية بالمجلس، وكذلك التفويض في الاختصاصات وحدوده.
7. طرق المراقبة المالية الداخلية.
8. كيفية تعديل النظام الأساسي.
9. قواعد حل المؤسسة اختيارياً والجهة التي تؤول إليها أموالها مع مراعاة أن ينص في النظام الأساسي على أن تؤول هذه الأموال بعد الحل إلى مؤسسات خيرية مرخصة تعمل في مجال أو أكثر من مجالات عمل المؤسسة الخيرية والإنسانية التي تم حلها.
ويصدر الوزير قراراً بالنظام الأساسي الاسترشادي لمؤسسات العمل الخيري والإنساني، وكل تعديل في النظام الأساسي للمؤسسة لا يكون نافذاً إلا بعد موافقة كل من الجمعية العمومية غير العادية والوزارة عليه وشهره وفقاً لأحكام المادة (4) من هذا القانون.
-للوزارة رفض طلب الترخيص بتأسيس مؤسسة العمل الخيري والإنساني أو طلب تعديل نظامها الأساسي.
وعلى الوزارة إخطار المؤسسين أو مؤسسة العمل الخيري والإنساني بالقرار متضمناً أسباب الرفض في موعد لا يجاوز (60) ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر فوات الميعاد المشار إليه دون رد من الوزارة بمثابة رفض للطلب.
ولصاحب الشأن أن يتظلم من القرار برفض طلب الترخيص أو تعديل النظام الأساسي أمام الجهة التي تحددها الوزارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الرفض، أو فوات المواعيد المقررة للبت في طلب الترخيص أو طلب تعديل النظام الأساسي دون رد وتتولى تلك الجهة البت في طلبات التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها.
-يكون لمؤسسة العمل الخيري والإنساني مجلس إدارة لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد على عشرين عضواً، على أن يحدد في النظام الأساسي كافة المسائل المتعلقة بمجلس الإدارة بما في ذلك عدد أعضائه، وشروط العضوية، ومدة العضوية واجتماعاته وانتهاء العضوية وإجراءات وأحكام الدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد.
-يشترط في عضو مجلس إدارة مؤسسة العمل الخيري والإنساني ما يلي:
1. أن يكون كويتي الجنسية.
2. أن يكون من الأعضاء العاملين في المؤسسة ومضى على عضويته سنة مالية كاملة.
3. ألا يقل عمره عن (30) عاماً.
4. أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة على الأقل.
5. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في عقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
6. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بشهر إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
7. ألا يكون قد سبق عزله من عضوية مجلس إدارة مؤسسة عمل خيري وإنساني.
-يمارس أعضاء مجلس إدارة مؤسسة العمل الخيري والإنساني أعمالهم دون مقابل، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
-يحظر على عضو مجلس إدارة مؤسسة العمل الخيري والإنساني ما يلي:
1. أن يجمع بين عضوية أكثر من ثلاثة مجالس إدارات مؤسسات عمل خيري وإنساني من المؤسسات المشهرة الخاضعة لأحكام هذا القانون.
2. أن يجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل في أي وظيفة في مؤسسات العمل الخيري والإنساني بأجر أو مكافأة أو خلافه.
3. أن يتعاقد مع المؤسسة للقيام بأي عمل أو تقديم خدمات أو توريد سلع، ما لم تكن دون مقابل أو من قبيل التبرع.
-لمؤسسات العمل الخيري والإنساني أن تنشئ فيما بينها اتحاداً أو أكثر، تثبت له الشخصية الاعتبارية بعد الترخيص له من الوزارة وشهر نظامه الأساسي بالجريدة الرسمية.
على أن تنظم كافة المسائل المتعلقة بالاتحاد من شروط التأسيس والأهداف والمهام وحدود علاقته مع مؤسسات العمل الخيري وإنساني والوزارة وأي جهات أخرى باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
أموال مؤسسة العمل الخيري والإنساني
-على مؤسسة العمل الخيري والإنساني أن تودع أموالها باسمها الذي أُشهرت به في حساب بنكي أو أكثر لدى البنوك المحلية وذلك وفقاً للنظم والضوابط المعمول بها لدى بنك الكويت المركزي.
ويبين النظام الأساسي للمؤسسة أحكام الاحتفاظ بمبالغ نقدية لمواجهة المصروفات الدورية والعاجلة.
-يجب على مؤسسة العمل الخيري والإنساني نشر تقريرها الإداري والمالي فور اعتماده من الجمعية العمومية للمؤسسة والوزارة على أن يكون متاحاً في موقعها الإلكتروني الرسمي، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط النشر.
-تحتفظ مؤسسة العمل الخيري والإنساني في مقرها بالسجلات والدفاتر والبيانات الورقية والإلكترونية التي تنظم أعمالها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلك السجلات والدفاتر والبيانات وضوابط الاحتفاظ بها وفقًا للمعايير المتبعة في هذا الشأن.
-يجب أن يكون لكل مؤسسة عمل خيري وإنساني مراقب حسابات معتمداً ومقيداً في الجداول المعتمدة لدى الجهات الرسمية، تعينه الجمعية العمومية للمؤسسة، وتحدد مكافأته السنوية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وضوابط اختياره.
-تتكون الموارد المالية لمؤسسة العمل الخيري والإنساني مما يلي:
1. الهبات والتبرعات.
2. رسوم واشتراكات العضوية.
3. الزكوات والصدقات والكفارات والنذور.
4. العوائد المالية من الأعيان المدرة من الممتلكات الثابتة والمنقولة أو المشروعات التنموية التي تمتلكها أو تكون شريكة فيها.
5. الأوقاف والوصايا والأخماس والأثلاث الخيرية.
6. أية موارد أخرى بشرط موافقة الوزارة.
-يتعين على مؤسسة العمل الخيري والإنساني قيد ما تتلقاه من موارد مالية وتحديد نوعها ومصادرها وأغراض تخصيصها، وعليها إنفاق هذه الأموال في الأوجه التي خصصت من أجلها بما لا يخالف أحكام هذا القانون أو الأحكام الشرعية.
على أن تحدد اللائحة التنفيذية آلية احتساب المصاريف الإدارية وأوجه صرفها.
-لمؤسسات العمل الخيري والإنساني القيام بالتحويلات المالية عبر البنوك وشركات الصرافة المعتمدة لدى البنك الكويت المركزي، وذلك مع مراعاة ما تقرره الجهات الرسمية في هذا الشأن.
الرقابة على مؤسسات العمل الخيري والإنساني
-تخضع مؤسسة العمل الخيري والإنساني لرقابة الوزارة.
-يحدد الوزير بقرار منه موظفين مختصين تكون لهم صفة الضبطية القضائية، لمراقبة تنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، ويكون لهم بهذه الصفة:
1. دخول مؤسسات العمل الخيري والإنساني خلال ساعات العمل الرسمية للمؤسسة والاطلاع على السجلات والدفاتر، ولهم رصد المخالفات وضبط أي وثائق وحرز أي أموال لها علاقة بالمخالفة، وإحالة محاضر المخالفات لجهات التحقيق المختصة.
2. دخول الأماكن العامة والخاصة التي تستخدم لجمع التبرعات ومراقبة حملات جمع المال والحملات الإغاثية، والاطلاع على التراخيص اللازمة لذلك، ولهم تحرير المخالفات ومصادرة التبرعات العينية أو النقدية التي لها علاقة بالمخالفة، وإحالة محاضر المخالفات لجهات التحقيق المختصة.
3. تقديم تقرير للوزارة بشأن أية مخالفات، ولهم منح المؤسسة أو الحملة المهلة اللازمة لتلافيها.
-يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص حل مجلس إدارة أي مؤسسة عمل خيري وإنساني، وتعيين مجلس إدارة أو مدير مؤقت يتولى إدارة المؤسسة خلال فترة الحل، ويمارس الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة، وذلك في حالة مخالفتها أحكام هذا القانون أو نظامها الأساسي.
على أن يمثل أعضاء الجمعية العمومية بما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء مجلس الإدارة المشكل وفقاً لأحكام هذه المادة.
وفي جميع الأحوال يجب إجراء الانتخابات خلال سنة من تاريخ الحل.
-يجوز للوزير المختص بقرار مسبب عزل أحد أو بعض أعضاء مجلس الإدارة، وذلك إذا ثبت مخالفته لأحكام هذا القانون أو النظام الأساسي للمؤسسة.
حل وانتهاء مؤسسة العمل الخيري والإنساني
-يجوز للجمعية العمومية غير العادية أن تقرر حل مؤسسة العمل الخيري والإنساني، ويجب أن يتضمن قرار الحل تعيين المصفين وتحديد أجورهم وبيان سلطاتهم والمدة اللازمة للتصفية.
-يجوز بقرار مسبب يصدر عن الوزير المختص حل مؤسسة العمل الخيري والإنساني في أي من الحالات التالية:
1. إذا نقص عدد أعضائها عن نصف عدد المؤسسين، ما لم يتم استكمال العدد خلال تسعين يوماً من تاريخ إنذارها من قبل الوزارة.
2. إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية.
3. إذا خالفت أحكام هذا القانون أو النظام الأساسي للمؤسسة أو قامت بأعمال تخرج عن أهدافها.
4. إذا توقفت عن ممارسة أنشطتها لمدة تزيد على سنة دون وجود أسباب مبررة.
-ويجب أن يتضمن قرار الحل تعيين المصفين وتحديد أجورهم وبيان سلطاتهم والمدة اللازمة لإجراء التصفية.
-عند حل مؤسسة العمل الخيري والإنساني وتصفيتها تؤول أموالها بموجب قرار من الوزير المختص إلى الجهات التالية:
1. أموال الزكاة إلى بيت الزكاة الكويتي.
2. باقي الأموال والمشاريع الخيرية إلى الأمانة العامة للأوقاف لتكون وقفاً يصرف ريعه لتحقيق الأغراض التي قامت عليها المؤسسة، وذلك بعد الوفاء بكافة الالتزامات والمصروفات المترتبة على المؤسسة، ووفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
-للجمعية العمومية غير العادية لمؤسسة العمل الخيري والإنساني- في الأحوال الواردة في البنود أرقام (4،2،1) من المادة (30) دمج المؤسسة في أي مؤسسة عمل خيري وإنساني أخرى تتفق أو تتشابه معها في الأهداف بشرط موافقة الوزارة، وذلك وفقاً للأحكام والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
-مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في هذا القانون، يجوز للوزير توقيع واحد أو أكثر من الجزاءات التالية على مؤسسة العمل الخيري والإنساني المخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية:
1. لفت النظر.
2. الإنذار.
3. إيقاف موافقات الوزارة على مشاريع وأنشطة المؤسسة إلى حين تلافي أو إزالة آثار المخالفة.
وفي كل الأحوال يجوز لمؤسسة العمل الخيري والإنساني التظلم من قرار المخالفة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
تنظيم ترخيص جمع المال والحملات الإغاثية
-لمؤسسات العمل الخيري والإنساني أو الأفراد أو الجماعات أو الفرق التطوعية أو أي جهةٍ كانت القيام بحملات جمع المال أو الحملات الإغاثية العاجلة بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة.
ويشترط موافقة وزارة الخارجية في حال كانت أياً من تلك الحملات خارج الكويت.
-يجوز لمؤسسات العمل الخيري والإنساني تنظيم حملات إغاثية عاجلة لجمع المال، وذلك وفقاً للضوابط التالية:
1. الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة، وعلى الوزارة الرد خلال أربعة أيام عمل، وفي حال عدم الرد تعتبر موافقة على القيام بالحملة.
2. الوفاء بكافة متطلبات ضمان سلامة أفراد حملاتها الخيرية.
3. بيان الغرض من جمع المال والحساب البنكي الذي ستودع به، مع الالتزام بعدم التصرف في هذه الأموال في غير الأغراض التي جمعت من أجلها.
وللوزارة وقف الحملة في أي مرحلة من مراحلها متى ما ثبت خروجها عن أغراضها أو مخالفتها للقانون أو لائحته التنفيذية.
-تصدر الوزارة القرارات التنظيمية الخاصة بضوابط وإجراءات وشروط جمع التبرعات والحملات الاغاثية.
-تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
-مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاطاً باسم مؤسسة خيرية وإنسانية لم يتم شهرها، أو استمر في مواصلة نشاطها بعد فقدها الشخصية الاعتبارية مع علمه بذلك، أو انتحل صفة في مؤسسة مشهرة أو أنشأ مؤسسة وهمية.
-مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بجمع التبرعات أو تنظيم الحملات الإغاثية دون الحصول على موافقة الوزارة، ويجوز الحكم بمصادرة الأموال المتحصلة على أن تؤول إلى مؤسسة عمل خيري وإنساني تؤدي نفس النشاط حسب ما تحدده الوزارة أو ما يحدده النظام الأساسي.
-مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين على:
1. كل من مارس نشاطاً يتعارض مع الغرض الذي أنشأت من أجله المؤسسة الخيرية والإنسانية، أو دخل في مضاربات مالية.
2. كل من قام بتدوين بيانات غير صحيحة في محررات ألزمه القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له بإمساكها.
3. كل من قام بإخفاء بيان يلزمه القانون بإثباته، أو امتنع عن تقديم تلك البيانات.
-مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بخطئه في خسارة أموال المؤسسة الخيرية والإنسانية.
-تُنفذ المؤسسات الخيرية والإنسانية برامجها وأنشطتها ومشروعاتها باستقلالية تامة، ويحق لها مخاطبة المؤسسات أو الوزارات الرسمية أو غيرها داخل أو خارج دولة الكويت، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة في هذا الخصوص.
-يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية والنظام الأساسي الاسترشادي والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
-على مؤسسات العمل الخيري والإنساني القائمة توفيق أوضاعها وتعديل أنظمتها الأساسية بما يتفق مع أحكام هذا القانون، وأن تتقدم بطلب إشهار النظام الأساسي المعدل خلال سنتين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وعلى جميع المؤسسات الخيرية والإنسانية التي يعاد إشهار نظامها الأساسي تطبيقاً لأحكام الفقرة السابقة أن تعيد تشكيل مجالس إدارتها وفقاً للنظام الأساسي المعدل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إشهار النظام المعدل.
-يسري قانون الأندية وجمعيات النفع العام النافذ على مؤسسات العمل الخيري والإنساني في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
-يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
-يلغى العمل بقانون تنظيم الترخيص بجمع المال للأغراض العامة لسنة 1959.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الجمعیة العمومیة مجلس إدارة مؤسسة فی هذا القانون مجلس الإدارة غیر العادیة دولة الکویت من الوزارة أعضاء مجلس یتعارض مع وذلک وفقا التالیة 1 من تاریخ أن یکون أو أکثر لا یقل على أن
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: إعفاء الشركات التي تستورد خامات الإنتاج من القيد بسجل المستوردين
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هدف تعديل قانون سجل المستوردين، يستهدف إلزام كل مستورد بغرض الاتجار أن يتم تقييده في سجل المستوردين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.
وأوضح الوزير، أنه تم تحديد الاشتراطات للقيد، وحدد كذلك العقوبات، قائلا: لا يمكن أن يباشر أحد الاستيراد بغرض الإتجار، إلا بعد التسجيل في سجل المستوردين.
وأشار الوزير، إلى أن هذا النوع من القوانين يحتاج المراجعة بشكل مستمر، بهدف تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة العقبات، فضلا عن تسهيل الإجراءات.
وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن المبالغ التي كانت مقومة لتسجيل الشركات بالجنيه المصري، فضلا عن أن هناك شركات يتم تغيير شكلها القانون أو رقمها، وكذلك حالات الوفاة وما يترتب عليه من حاجة الورثة في استكمال عمليات الاستيراد.
وأكد أن الحكومة تسعى لمواكبة وحل أي مشكلات موجودة، قائلا: لا أحد يقول أننا لا نريد استيراد، ولكن علينا الاستفادة من السوق الذي يستوعب كافة المنتجات، وعلينا الاستعاضة عنها من خلال التوسع في التصنيع المحلي.
وأكد الوزير، أن تعديل قانون سجل المستوردين لا يمس الشركات المسجلة التي تزاول نشاطا إنتاجيا أو خدميا في حدود ما تستورده من خامات، لصالح الإنتاج.
وقال المستشار محمود فوزي: أي شركة تستورد أي منتجات أو خامات لصالح الإنتاج معفاة من القيد في سجل المستوردين، مستشهدا على سبيل المثال بالفنادق التي تحتاج إلى استيراد العديد من الخامات والتي قد يعتبرها البعض سلعا استفزازية.
وزير الاستثمار يستعرض أمام مجلس الشيوخ سياسات الدولة الهادفة لتيسير حركة التجارة الخارجية
بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
غدا.. مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على تشريع يحظر مبيعات أسلحة لإسرائيل