الحكومة توافق على 11 قرارا هاما.. على رأسها تسهيلات في الإفراج الجمركي للسلع
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات، جاء أبرزها تسهيلات في الافراج الجمركي على السلع.
وجاءت قرارات الحكومة في اجتماعها اليوم، كالتالي:
1. وافق مجلس الوزراء على الإجراءات والخطوات المطروحة من جانب وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، والتي تستهدف اتاحة المزيد من التيسيرات والتسهيلات الجمركية الخاصة بإجراءات الإفراج عن السلع المستوردة، وتطوير منظومة الجمارك، وتعزيز إجراءات الرقابة على الصادرات والواردات.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن المناطق المركزية للمال والأعمال.
ويأتي مشروع القانون لتنظيم عمل المناطق المركزية للمال والأعمال، وذلك بالنظر لدورها الحيوي في المساهمة في تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي، وما تمثله هذه الأحياء والمناطق من تركزات منظمة للأنشطة الخدمية المالية وغير المالية، وتوفير بيئة حاضنة للشركات لتقديم الخدمات وإدارة الأموال والاستثمارات، وذلك بما يسهم في وضع الدولة على خريطة حركة رؤوس الأموال العالمية ويزيد من التدفقات النقدية الواردة من الخارج، فضلا عما يعود على مؤشرات الاقتصاد الكلي والتنمية البشرية والعمرانية من فوائد عديدة.
ويستهدف مشروع القانون الخاص بالمناطق المركزية للمال والأعمال الوصول إلى إطار تشريعي منضبط ومتوازن للتأسيس لهذه المناطق داخل مصر، وبما يضمن تحقيق أكبر قدر من الغايات المستهدفة لكافة الأطراف ذات العلاقة، مع مراعاة المبادئ الدستورية ذات الصلة.
وأرسى مشروع القانون القواعد التنظيمية الكلية للمناطق المركزية للمال والأعمال، والتعريف بالأطراف الفاعلة داخل تلك المناطق وتوزيع السلطات فيما بينها، ووضع الأطر العامة لمزاولة المشروعات المستهدفة لأنشطتها، وكذا النص على الضمانات والحوافز المقدمة لها.
كما فصل مشروع القانون بين مرفقي التنظيم والتطوير، حيث منح سلطات واسعة لمرفق التنظيم "الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال"، بما يسمح لها بوضع واعتماد معظم القواعد واللوائح المنظمة للعمل ومزاولة الأنشطة داخل المنطقة والإشراف العام عليها، وإصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بمزاولة الأنشطة في المنطقة، في حين يمنح المشروع شركة التطوير الصلاحيات الكاملة لتطوير المنطقة وتنميتها، ومعاونة مرفق التنظيم في رسم السياسة الداخلية للمنطقة، وكذا معاونته في انهاء الإجراءات التمهيدية السابقة على إصدار التراخيص، والتي من بينها الموافقات المبدئية وشهادات الاعتماد للمشروعات العاملة في المنطقة.
واستحدث مشروع القانون نظام عمل للمشروعات الراغبة في توجيه نشاطها إلى الخارج فقط، وهو ما يناسب المشروعات التي لا تسعى لدخول السوق المصرية، وانما تسعى لفتح مقرات لإدارة أعمالها وتقديم خدماتها خارج مصر.
وتضمن المشروع حزمة من الضمانات والحوافز التنافسية التي تستفيد منها المشروعات التي تقتصر في تعاملاتها على الخارج، وذلك في إطار جذب تلك الأعمال والأنشطة إلى مصر في ضوء المنافسة الإقليمية والعالمية لاستقطاب هذا النوع من الاستثمارات.
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنظيم هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية.ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة للنهوض بقطاع التعدين وزيادة القيمة المضافة من استغلال الخامات التعدينية من خلال إدخالها في الصناعات التعدينية، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال، لتعظيم مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد القومي، وذلك من خلال تنفيذ خطة استراتيجية للتعامل مع الخامات المعدنية مع ربطها بالعمليات الصناعية ذات الصلة بالنشاط الصناعي والمجمعات الصناعية، وبناء قدرات العنصر البشري القائم على تلك الصناعات من خلال تنفيذ برامج تدريب مكثفة طبقاً للمعايير الدولية.
ونص مشروع القانون على أن تحل هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية محل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وتؤول إليها جميع أصولها وما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وأن ينقل العاملون بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية بذات أوضاعهم الوظيفية ومزاياهم المالية، وتستمر معاملتهم وفقا لجميع الأنظمة والقواعد التي تنظم شؤونهم الوظيفية.
ولا تخل أحكام مشروع القانون بأحكام القانون رقم ۱۹۳ لسنة ۲۰۲۰ بالترخيص لوزراء البترول والثروة المعدنية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات في شأن استغلال المحاجر والملاحات التي تقع في دائرة اختصاص كل من المحافظات، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في جمهورية مصر العربية.
ووفقا لمشروع القانون يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٥ لسنة ١٩٨٦ في شأن تنظيم الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية، وكل حكم يخالف أحكام مشروع هذا القانون.
ونص مشروع القانون على أن تكون هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، هيئة عامة اقتصادية، لها شخصية اعتبارية، وتتبع الوزير المختص بشئون الثروة المعدنية، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء مكاتب أو فروع لها داخل أو خارج جمهورية مصر العربية.وتكون هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية هي الجهة المسؤولة عن تنمية الثروة المعدنية وخامات المناجم والاستغلال الأمثل لمواردها، وتوطين الصناعات التعدينية وتشجيع الاستثمار فيها بما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتنفيذ اختصاصاتها المنصوص عليها في قانون الثروة المعدنية، وكذلك سياسات وزارة البترول والثروة المعدنية، ولها أن تتخذ ما تراه لازما لتحقيق هذه الأهداف.
وتختص الهيئة بوضع استراتيجية شاملة لتنظيم عمليات المسح والبحث والكشف والتقييم الجيولوجي والتعديني، بما في ذلك إعداد الدراسات المعملية والخرائط الجيولوجية والتعدينية ذات الصلة، وكذا إعداد خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية لقطاع التعدين، وربطها بخطط الدولة الاستراتيجية لتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية، مع متابعة تنفيذها لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
كما تختص الهيئة بوضع استراتيجية وطنية لتوطين الصناعات التعدينية بالتنسيق مع الجهات المعنية، تشمل تنفيذ مشاريع تعتمد على استغلال الخامات التعدينية المحلية لتعظيم قيمتها المضافة، ووضع برنامج لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة لدعم القطاع التعديني، وتتولي الهيئة تنظيم عمليات البحث عن خامات المناجم واستغلالها، وتوفير الرقابة على جميع الأنشطة المتعلقة بها، والإشراف الفني على عمليات استخراجها.
وتختص هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية بالموافقة على إصدار تراخيص تشغيل معامل تجهيز وتحليل الخامات التعدينية والصخور، تمهيدا لإصدار قرار اعتمادها من الوزير المختص بشئون الثروة المعدنية، وفقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها، كما تختص بوضع نظام للرقابة والمتابعة على عمليات البحث والاستغلال لخامات المناجم، وغيرها من العمليات التعدينية.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم إنشاء المنشآت الطبية الخاصة وتنظيم عملها.
ويهدف مشروع القانون إلى تشجيع الاستثمار في المجال الصحي، وذلك من خلال تبسيط إجراءات الترخيص للمنشآت الطبية الخاصة، وتوحيد جهة إصدار التراخيص، بما في ذلك الخدمات المكملة، وكذا توحيد جهات الرقابة عليها في ممارستها لنشاطها، وفصل الإدارة عن الملكية، والسماح للأشخاص الطبيعية والاعتبارية بأنواعها بإنشاء المنشآت الطبية، مع اشتراط تعيين مدير فني من بين الأطباء المرخص لهم مزاولة المهنة، عدا العيادات الطبية التي يقتصر التراخيص بإنشائها على الأطباء المرخص لهم بمزاولة المهنة، هذا فضلا عن السماح للمستشفيات الأجنبية بإنشاء فروع لها داخل الدولة، وذلك مع ضمان مستوى خدمة صحية تليق بالمواطن تحت رقابة الدولة وإشرافها.
وتضمن مشروع القانون نصاً يقرر سريان أحكامه على جميع المنشآت الطبية الخاصة، واستثنى من نطاق سريانه المنشآت الطبية الحكومية، وكذا المنشآت الطبية التابعة للجامعات الحكومية.
وحدد مشروع القانون أنواع المنشآت الطبية الخاصة، وتشمل العيادة الطبية الخاصة، والعيادة متعددة التخصصات، ومركز الأشعة، ومركز الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، والمركز الطبي المتخصص، والمركز الطبي العام، ومركز جراحة اليوم الواحد، ومركز خدمات النقل الإسعافي، والمستشفى الخاص، ودور النقاهة، كما تضمن احكاماً لتنظيم تملك المنشآت الطبية الخاصة، وترخيص مزاولة نشاطها، وقواعد إدارتها وتنظيم العمل بها، إلى جانب نظام عمل صندوق رعاية مقدمي الخدمات الصحية، وتنظيم الجزاءات والعقوبات للمخالفين لأحكام مشروع القانون.
5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية.
ونص التعديل على إضافة أعضاء جدد للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وهم: أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأمين مجلس الجامعات الخاصة، وأمين مجلس الجامعات الأهلية، وأمين مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، وأمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي، ومدير مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة.
وأكد التعديل على الدور الذي يمارسه المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية من معاونة المجلس الأعلى للجامعات، ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، ومجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية في ممارسة اختصاصاتها فيما يتعلق بشئون المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب أو المنشآت الطبية التابعة للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بحسب الأحوال ورسم السياسة العامة للعمل بها، وذلك مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة لكل منها. وللمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية في هذا الشأن وضع الضوابط والأطر العامة التي تضمن التنسيق والتعاون بين المستشفيات الجامعية، بما يضمن حسن استغلال وتنمية مواردها.ونص التعديل على أن للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وضع أطر الرقابة والتفتيش والمتابعة الدورية لتطوير وتقييم الأداء بالمستشفيات الجامعية، بتشكيل اللجان المختصة بذلك وضوابط عملها واختصاصاتها، وذلك كله للوقوف على استيفاء المعايير والاشتراطات والتقييم على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، كما للمجلس تنسيق السياسات البحثية بما يتفق مع استراتيجية البحث العلمي وبما يحقق التكامل بين المستشفيات الجامعية، وله إنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع المستشفيات الجامعية لتحقيق التنسيق والتكامل بين تلك المستشفيات الجامعية، بما يضمن حسن إدارة المنظومة التعليمية والصحية بها، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، هذا فضلا عن إصدار دليل سياسات التشغيل واشتراطات التراخيص للمستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وأضاف التعديل عددا من المواد الجديدة، منها ما يأتي بهدف الربط بين كافة أنماط المستشفيات الجامعية المختلفة بالنص على كون المنشآت التابعة للجامعات الخاضعة لأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ۲۰۰۹ وأفرع الجامعات الأجنبية الخاضعة لأحكام القانون رقم ١٦۲ لسنة ۲۰۱۸ في شأن إنشاء وتنظيم فروع الجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية والتي تقدم الخدمات الطبية المبينة بالمادة (1) من هذا القانون، تُعد من المستشفيات الجامعية، وتسري عليها أحكام مواد هذا القانون، وتكون إدارتها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية له مع مراعاة أحكام القانونين المشار إليهما، ويكون للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية دعوة المديرين التنفيذيين لتلك المستشفيات لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود.
كما نص التعديل على أن المنشآت الطبية التابعة للمراكز أو المعاهد أو الهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي من المستشفيات الجامعية في تطبيق أحكام هذا القانون وتسرى عليها أحكامها مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة لعملها.
وأناط التعديل باللائحة التنفيذية لهذا القانون وضع شروط الترخيص، وبيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص وتجديده، ومواعيد البت في ذلك، وإجراءات التظلم من القرارات الصادرة بهذا الشأن.
كما نص التعديل على تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لجانا رقابية متخصصة من ذوي الخبرة من أعضاء هيئة التدريس على ألا تقل عن درجة استاذ للقيام بأعمال الرقابة والتفتيش والمتابعة على المستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون والعاملين بها، ولهم في سبيل ذلك حق دخول المستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون هم ومرافقوهم، والتفتيش عليها في أي وقت، للتأكد من توافر اشتراطات الترخيص وتقييم سياسات التشغيل، وأناط بتلك اللجان رفع تقرير عن نتائج أعمالها للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لاتخاذ ما يلزم حيال ذلك.
ونظم التعديل ما يتعلق بغلق المنشآت التابعة للمستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون إداريا أو فرض جزاء مالي عليها، أو إلغاء الرخصة، وحالات كل منها، وذلك كله دون الإخلال باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة للمحافظة على سير العملية التعليمية.
كما ألزم التعديل المستشفيات الجامعية المنشأة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بأحكامه. 6. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقد بتاريخ 30/1/2025، بشأن أوامر الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد؛ لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وذلك لعدد (68) مشروعاً، تخص وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والثقافة، والصحة والسكان، ومحافظة بورسعيد.
7. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقد بتاريخ 6/2/2025، بشأن أوامر الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد؛ لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وذلك لعدد (14) مشروعاً، تخص وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل. 8. أحيط مجلس الوزراء بتقرير أداء الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل؛ وفقاً لموقفها المالي وقوائمها المالية في 31 ديسمبر 2024.
وعكس التقرير مُؤشرات إيجابية ترتبط بعمل الهيئة على رأسها زيادة اجمالي إيرادات الهيئة حيث بلغت 29.3 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2024، مقارنة بـ 20.2 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2023، إلى جانب مؤشرات أخرى تساهم في تعزيز جهود الهيئة ودورها في استكمال تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات المستهدفة، والتجهيز للتوسع في تنفيذ المنظومة وفقاً للمخطط الزمني المستهدف، وصولاً لتغطية جميع محافظات الجمهورية بمظلة نظام التأمين الصحي الشامل.
9. وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الصحة والسكان، تجديد عقد صيانة 181 سيارة عيادات طبية، لمدة 7 سنوات أخرى، وكذا إبرام عقد صيانة لعدد 500 سيارة عيادات طبية، لمدة عام قابل للتجديد بمدد أخرى.
ويأتي ذلك في إطار الحرص على إجراء الصيانات الدورية لتلك العيادات الطبية المتنقلة والحفاظ على سلامة وكفاءة التجهيزات الطبية بها، بما يتسق مع المساعي الدؤوبة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمنظومة الصحية.
10. اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات بين الجهات الحكومية، بوزارة العدل، وذلك في عدد 59 منازعة.
11. وافق مجلس الوزراء على توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لمشروع شركة أكوا باور السعودية، الخاص بإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرات تصل إلى 2000 ميجاوات، للأراضي المتاحة من هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك في إطار توجه الدولة لتحفيز إنتاج الكهرباء من مشروعات الطاقة المتجددة وربط تلك المشروعات بالشبكة للاستفادة منها في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قرارات الحكومة رئيس الوزراء اجتماع الحكومة مدبولي قرار مدبولي وافق مجلس الوزراء على مشروع المنشآت الطبیة الخاصة المستشفیات الجامعیة الصناعات التعدینیة الجامعات الأجنبیة أحکام هذا القانون مشروع القانون مجلس الجامعات المجلس الأعلى التعدیل على مشروع قانون وأمین مجلس مع مراعاة من خلال فی إطار ذلک فی فی شأن على أن
إقرأ أيضاً:
شباب النواب توافق مبدئيًا على تعديلات قانون المهن الرياضية المقدم من الحكومة
كتب - نشأت علي
وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 الخاص بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
شهد الاجتماع حضور عدد من المستشارين القانونيين لمجلس النواب ووزارات الشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب ممثلين عن النقابة العامة للمهن الرياضية.
ناقشت اللجنة التعديل الوارد في مشروع القانون، والذي تضمن مادة واحدة بخلاف مادة النشر. وأوضح المستشار أحمد حمودة، مستشار الأمانة العامة لمجلس النواب، أن عبارة "التربية الرياضية" الواردة في المادة (5) بند (ج) جاءت في مواضع أخرى بالقانون، وعليه اقترح أن يتم استبدالها بعبارة "علوم الرياضة أو التربية الرياضية" أينما وردت في القانون، تحقيقًا للاتساق التشريعي، وهو ما وافق عليه ممثلو الحكومة.
كما أشار حمودة إلى أن المادة (4) بند (ز) من القانون الحالي تتضمن عبارة "مهن التربية الرياضية"، في حين أن مشروع التعديل المقدم من الحكومة استبدل عبارة "المهن الرياضية" بعبارة "مهنة التربية الرياضية والرياضة المشار إليها في المادة الثانية" فقط بالمادة 90 من القانون. واقترح أن يشمل التعديل المادة (4) بند (ز) أيضًا لضمان التناغم في الصياغة القانونية، وهو ما وافقت عليه اللجنة بعد تأييد ممثلي الوزارات المعنية.
خلال المناقشات، اقترح المستشار أسامة الحسيني، مستشار الأمانة العامة لمجلس النواب، حذف عبارة "المجلس الأعلى للشباب والرياضة" من كافة مواد قانون نقابة المهن الرياضية، نظرًا لإلغائه رسميًا بموجب القرار الجمهوري رقم 380 لسنة 1986، وهو ما أيده المستشار محمد دياب، ممثل وزارة الشباب والرياضة، ووافقت عليه اللجنة بالإجماع.
وفيما يتعلق بالتعديل الوارد بالمادة الأولى من مشروع القانون، الذي ينص على استبدال عبارة "يقرها المجلس الأعلى للشباب والرياضة" بعبارة "تقرها النقابة العامة للمهن الرياضية"، اقترح المستشار محمد دياب والنائبة ولاء عبد الفتاح أن تكون سلطة إقرار الدراسات المتخصصة في مجال الشعبة للمجلس الأعلى لتنظيم الجامعات بدلاً من النقابة. غير أن ممثلي وزارة التعليم العالي والنقابة تمسكوا بالنص المقدم من الحكومة، ما دفع اللجنة إلى إرجاء الموافقة على هذا التعديل لحين توصل ممثلي الحكومة إلى توافق بشأنه.
في ختام الاجتماع، قررت اللجنة استمرار مناقشة مشروع القانون في جلسات لاحقة، لاستكمال بحث التعديلات المقترحة والوصول إلى صياغة نهائية تضمن تحقيق الأهداف المرجوة من القانون.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
لجنة الشباب والرياضة مجلس النواب قانون المهن الرياضيةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
إعلان
إعلان
"شباب النواب" توافق مبدئيًا على تعديلات قانون المهن الرياضية المقدم من الحكومة
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
17 11 الرطوبة: 36% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك