برلماني يقترح تعديلات جديدة على قانون البناء الموحد لمواجهة انهيار العقارات
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
كتب- مصراوي:
أعلن المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، أنه سيتبنى خلال الفترة القادمة استحداث نصوص تشريعية جديدة تهدف إلى تعزيز صلاحيات اتحاد الشاغلين وتفعيل بعض المواد المعطلة في قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وذلك للحد من ظاهرة انهيار العقارات.
وأشار "عصام"، في بيان صحفي، إلى تلقيه عدة مقترحات، من بينها دراسة مقدمة من الدكتور ناصر درويش، أستاذ الهندسة الإنشائية والمدنية بجامعة الإسكندرية، تدعو إلى وضع استراتيجية شاملة لمواجهة هذه الظاهرة.
تطوير معدات الإنقاذ: شدد النائب على ضرورة تحديث المعدات اللازمة لرفع الأنقاض وإنقاذ الأرواح، مع زيادة المخصصات المالية لهذا الغرض.
إعادة النظر في تراخيص الترميم والهدم: أكد أهمية مراجعة منظومة إصدار التراخيص، وإبعاد الأحياء عن الإشراف عليها لضمان دقة التنفيذ.
تعديل مسمى "المنشآت الآيلة للسقوط": اقترح تغيير المسمى إلى "منشآت تحتاج إلى تدخل هندسي إنشائي"، مما يسهل تصنيفها واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.
إنشاء صندوق لتمويل الترميم والتدعيم: طالب بتفعيل المادة 97 من قانون البناء، والتي تنص على إنشاء صندوق يقدم قروضًا لتنفيذ قرارات الترميم عند عدم توفر التمويل الكافي.
إلزام الجهات الإدارية باتخاذ إجراءات فورية: دعا إلى استحداث نص تشريعي يلزم الجهات المختصة بالاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، مع تحديد مدة محددة لإجراء المعاينات واتخاذ القرارات الفنية اللازمة.
تعزيز دور الجهات الإداريةأكد عضو مجلس النواب، ضرورة تفعيل المادة 92 من القانون، بحيث تقوم الجهات الإدارية بالتعاون مع شركات متخصصة بتنفيذ أعمال الترميم والهدم على نفقة طالب الخدمة.
كما طالب المهندس محمود عصام، بتعديل المادة 95، بحيث يتم إلزام الجهة الإدارية بإخلاء العقارات الخطرة إداريًا في حال امتناع الشاغلين عن تنفيذ قرارات الإخلاء.
وشدد في الحالات التي تمثل خطرًا داهمًا، على ضرورة تعديل المادة 96 لإلزام الجهة الإدارية بإخلاء العقارات فورًا، مع منحها الحق في الهدم الجزئي أو الكلي عند الضرورة القصوى بموجب حكم قضائي.
ودعا "عصام"، جميع الجهات المعنية إلى التفاعل مع هذه المقترحات، والمساهمة في إيجاد حلول عملية وسريعة لمشكلة العقارات الآيلة للسقوط، للحفاظ على سلامة المواطنين ومنع تكرار الحوادث المأساوية.
اقرأ أيضا:
رسميًّا.. بدء حجز شقق إسكان جديدة يوم 16 فبراير بمقدم 100 ألف جنيه
مصدر مطلع يُحذر: انهيار "هدنة غزة" ستؤدي لموجة عنف جديدة بتداعيات خطيرة
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
المهندس محمود عصام مجلس النواب اتحاد الشاغلين قانون البناء الموحدتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة محافظ القاهرة يبحث مع "محلية النواب" تطوير سوق العبور أخبار وكيل "تشريعية النواب": مشروع "الإجراءات الجنائية" يعزز الكرامة الإنسانية أخبار "شباب النواب" توافق مبدئيًا على تعديلات قانون المهن الرياضية المقدم من أخبار وزير الشؤون النيابية: عقوبة الإعدام لا تُفرض إلا على الجرائم "الأشد خطورة" أخبارإعلان
إعلان
أخباربرلماني يقترح تعديلات جديدة على قانون البناء الموحد لمواجهة انهيار العقارات
أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك إعادة إعمار غزة فورًا ورفض التهجير.. ماذا دار في اتصال السيسي ونظيره الأردني؟ رسميًّا.. بدء حجز شقق إسكان جديدة يوم 16 فبراير بمقدم 100 ألف جنيه مصدر مطلع: مصر وقطر تكثفان جهودهما لإنقاذ اتفاق هدنة غزة شراء الذهب أونلاين.. 5 خطوات للتحوط من الغش والنصب الحكومة: ألف جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة.. و250 ألف كرتونة بمناسبة رمضان الأردن: لا توطين ولا تهجير ولا حلول على حسابنا 19القاهرة - مصر
19 11 الرطوبة: 31% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشتركالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الحرب التجارية مسلسلات رمضان 2025 معرض القاهرة الدولي للكتاب مقترح ترامب لتهجير غزة صفقة غزة سكن لكل المصريين سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 مجلس النواب اتحاد الشاغلين قانون البناء الموحد مؤشر مصراوي قانون البناء الموحد صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
المرأة الحامل والمرضى النفسيون.. البرلمان يقر تعديلات جديدة في تنفيذ العقوبة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية "الحبس"، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
تنفيذ عقوبة الحبس في مراكز الإصلاح والتأهيلجاء ذلك خلال الجلسة العامة، حيث وافق النواب على المادة (٤٤٦): تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية بمراكز الإصلاح والتأهيل المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل.
حالات العمل للمنفعة العامة خارج مراكز الإصلاحوتنص المادة (٤٤٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب من النيابة العامة بدلًا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه إلزامه بعمل للمنفعة العامة خارج مركز الإصلاح والتأهيل وفقا لما هو مقرر بالباب الخامس من هذا الكتاب، وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من ذلك.
يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة
كما وافق النواب على المادة (٤٤٨): يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة، ويفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.
ووافق مجلس النواب على المادة (٤٤٩) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: إذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم أربعًا وعشرين ساعة ينتهى تنفيذها في اليوم التالي للقبض عليه في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.
تبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه
كما وافق النواب على المادة (٤٥٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: تبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض، والمدد الأخرى المنصوص قانونا عليها.
خصم مدة الحبس الاحتياطي من المدة المحكوم بهاوتنص المادة (٤٥١) على: إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطيًا من أجلها، وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها في أثناء الحبس الاحتياطي.
كما وافق النواب على المادة (٤٥٢): يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولًا.
ووافق مجلس النواب على المادة (٤٥٣) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى فى الشهر السادس من الحمل جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة سنتين على الوضع.
فإذا رئي التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى، وجبت معاملتها في مركز الإصلاح والتأهيل معاملة المحبوسين احتياطيا إلى أن تضع مولودها وتمضي أربعين يوما على الوضع.
وتنص المادة (٤٥٤): إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابًا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه.
ووافق النواب على المادة (٤٥٥): مع عدم الإخلال بحكم المادة ٣٤٤ من هذا القانون، إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قبل إيداعه وقبوله بمركز الإصلاح والتأهيل أو أثناء تنفيذ العقوبة باضطراب نفسي أو عقلي تندب النيابة العامة لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس القومي للصحة النفسية لإعداد تقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته النفسية والمرضية والخطة العلاجية المقترحة حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي، وتستنزل مدة الإيداع لإجراء التقييم الطبي من مدة العقوبة المقضي بها ويجب تأجيل تنفيذ العقوبة مؤقتًا حتى يبرأ، مع توقيع الكشف الطبي النفسي عليه كل ستة أشهر لبيان عما إذا كان قد تماثل للشفاء من عدمه.
ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بإيداعه لتلقي العلاج في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، وفي هذه الحالة تستنزل مدة الإيداع التي يقضيها المحكوم عليه من مدة العقوبة المحكوم بها، وابتداء من التاريخ المحدد للانتهاء من تنفيذ العقوبة يعامل المحكوم عليه المودع باعتباره مريضًا وفقًا الأحكام الدخول الإلزامي المنصوص عليها في قانون رعاية المريض النفسي المشار إليه.
كما وافق النواب على المادة (٤٥٦): إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر.
وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.
ووافق مجلس النواب على المادة (٤٥٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: للنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل. ولها أيضًا أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.
كذلك وافق النواب على المادة (٤٥٨): لا يجوز في غير الأحوال المبينة في القانون إخلاء سبيل النزيل المحكوم عليه قبل أن يستوفي مدة العقوبة.